![]() |
دليل المساطير (2)
الباب الرابع نماذج المطبوعات وزارة التربية الوطنية والشباب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة.......................... المطبوع رقم1 إلــى السـيـد : تحت إشراف السيد : الموضوع : إنـذار بـوجـوب إفـراغ سكن وظيفـي . الـمرجع : ســلام تــام بوجــود مـولانا الإمام ، وبـعد، فقد بـلغ إلى علم هذه الإدارة استنادا على المشار إليها في المرجـع أعـلاه أنـكم لازلتم تشغـلون بصفة غيـر قـانونية السكن الوظيفي الكائن ب وعليه ، يتعين عليكم اتـخاذ الترتيبـات اللازمة لإفراغ السكن الـمذكور في أجل لا يتعدى شهريـن ابتداء من تاريخ تسلمكم لهذا الإنـذار وإشعاري بذلك . كما أثـير انتباهكم إلى أنه فـي حالة امتناعكم أو تأخركم عن الإفراغ في الآجال المحددة سلفـا ، فإن الإدارة سـتكون مضطرة إلى اتـخاذ إجراءات تأديبية صارمـة في حقكـم . والســـلام . إشعـارباستـلام : يشهد السيد : أنه تسلم هذا الإنذار بتاريخ : التوقيع : ملحوظـة: المرجو من السيد دعوة المعني بالأمر إلى توقيع نسختين من هذا الإنذار وإرجاعهما فورا إلى هذه الأكاديمية وفي حالة امتـناعه عن التوقـيع إرجاع هذا الإنذار مـعززا بملاحظاتكم في الموضوع . نسخة قصد الإخبار إلى : - - ******* المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والشباب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة.......................... المطبوع رقم 1 مكرر إلــى السـيـد : تحت إشراف السيد : الموضـوع : إنـذار بـوجـوب إفـراغ مرفق إداري . الـمرجـع : ســلام تــام بوجــود مـولانا الإمام وبـعد، فقد بـلغ إلى علم هذه الإدارة استنادا على المشار إليها في المرجـع أعلاه أنكم أقدمتم على احتلال المرفق الإداري الكائن ب بصفة غير قانونية قصد استغلاله لأغراض شخصية تتنافى والغاية التـي أعـدت له . وعليه ، يتعين عليكم اتـخاذ الترتيبـات اللازمة لإفراغ المرفق الـمذكور فور توصلكم بهذا الإنذار وإشعاري بذلك . كما أثـير انتباهكم إلى أنه فـي حالة امتناعكم أو تأخركم عن الإفراغ ، فإن الإدارة سـتكون مضطرة إلى اتـخاذ إجراءات تأديبية صارمـة في حقكـم . والســلام . إشعـارباستـلام : يشهد السيد : أنه تسلم هذا الإنذار بتاريخ : التوقيع : ملحوظـة: المرجو من السيد دعوة المعني بالأمر إلى توقيع نسختين من هذا الإنذار وإرجاعهما فورا إلى هذه الأكاديمية وفي حالة امتـناعه عن التوقـيع إرجاع هذا الإنذار مـعززا بملاحظاتكم في الموضوع . نسخة قصد الإخبار إلى : - - ****** المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والشباب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة.......................... المطبوع رقم 2 السيد : تحت إشراف : الموضوع : استفسار . سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛ وبعد فقد بلغ إلى علم هذه الإدارة استنادا على المشار إليها في المرجع أعلاه أنك(م) تتصرفون على مستوى مأموريتكم تصرفات تتسم ب : - - - لذا ، وقبل اتخاذ أي إجراء إداري أطلب منك(م) موافاتي في أجل لا يتعدى عشرة أيام تبتدئ من تاريخ تسلمك (م) لهذا الاستفسار ببياناتك (م) المفصلة في الموضوع مصحوبة عند الاقتضاء بما لديك (م) من وثائق مبررة . وأثير انتباهك(م) بهذه المناسبة إلى أنه في حالة تأخرك(م) أو امتناعك(م) عن الرد على الاستفسار في الآجال المحددة سلفا ، فإن الإدارة ستكون مضطرة لاتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة في حقك(م) . والسلام . إشعار باستيلام : يشهد السيد(ة) : أنه تسلم هذا الاستفسار بتاريخ : التوقيع : ملحوظـة: المرجو من السيد دعوة المعني بالأمر إلى توقيع هذا الاستفسار وإرجاع نسختين موقعتين من طرفه عاجلا إلى هذه الأكاديمية وفي حالة امتـناعه عن التوقـيع إرجاعه مـعززا بملاحظاتكم في الموضوع . نسخة قصد الإخبار إلى : - - ***** المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والشباب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة.......................... المطبوع رقم 3 السيد (ة) : رقم التأجير : ر. ب. و : قــرار إن وزير التربية الوطنية والشباب - بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 04 شعبان 1377 ، الموافق ل 24 فبراير 1958 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه وبالخصوص الفصل 66 منه . - وبناء على القرار الوزاري المؤرخ في المتعلق بتسمية السيد(ة) - - - - - يقـرر اتخاذ عقوبة في حق السيد(ة) ****** المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والشباب المطبوع رقم 4 إلــى السيد (ة) : تحت إشراف السيد : سـلام تـام بوجـود مولانـا الإمـام ، وبعـد، فتطبيقا لمقتضيات الفصل 72 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية واعتمادا على التقارير الإدارية الواردة في شأنكم والتي وبناء على الاستفسار الموجه إليك(م) بتاريـخ ، وبناء على جوابك(م) عليه بتاريخ ، يؤسفني إخبارك(م) أن عقوبة قد اتخذت في حقك(م)، وأن القرار المجسد لهذه العقوبـة وما ألحق به من وثائق ستضاف لملفك(م) الإداري . لذا ، يتعين عليك(م) مستقبلا التحلي بالجديـة والانضباط وروح المسؤولية وتفـادي كل ما من شأنه أن ينعكس سلبا على حياتك(م) الإدارية والمهنيـة حتى لا تكون الإدارة مضطـرة إلى اتخـاذ إجـراءات تأديبيـة أشد صرامـة في حقك(م) . والسـلام . رفقته نسخة من القرار إشعار باستلام : يشهد السيد(ة) : أنه توصل بنسخة من هذا التبليغ بتاريخ : الإمضاء : ملاحظـة : ترجع نسختان من هذا التبليغ بعد توقيعهما من طرف المعني بالأمر قصد إدراجهـما بملفه التأديبـي . ****** المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والشباب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة.......................... المطبوع رقم 5 بطاقة المعلومات المعلومات الإدارية التعريف الشخصي - رقم التأجير: - الاسم والنسب: - تاريخ التوظيف: - رقم البطاقة الوطنية: - تاريخ الترسيم : - تاريخ الازدياد: - الإطار: - الحالة العائلية: - تاريخ التسمية في الإطار: - عدد الأطفال: - الدرجة والسلم: - الرتبة وتاريخ مفعولها: - مقر العمل: - المهمة الإدارية: السوابق التأديبية : ملاحظــات : ***** المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والشباب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة.......................... المطبوع رقم 6 موجز محضر المجلس التأديبي - تاريخ الجلسة : - الجهــة : افتتحت الجلسة من طرف رئيسها بحضور ممثلي الإدارة وممثلـي الموظفين وذلك للنظر في قضية السيد(ة) : رقم التأجير : الإطـار : سبب المثول أمام المجلس التأديبي : السوابق التأديبية : وبعد دراسة محتويات ملف المعني بالأمر والاستماع إليه وبناء على الحيثيات التالية : - - - - يقترح أعضاء المجلس التأديبي على السيد الوزير ما يلي : إسم وتوقيع السيد رئيس الجلسة أسماء وتوقيعات السادة ممثلي الإدارة أسماء وتوقيعات السادة ممثلي الموظفين - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------- قرار السيد الوزير ****** المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والشباب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة.......................... المطبوع رقم 7 إلى السيد (ة) : تحت إشراف السيد : الموضوع : استدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي. سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد ، اعتمادا على فقد تقررت إحالتك(م) على المجلس التأديبي الذي سينعقد يوم ابتداء من الساعة وذلك بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الكائن ب هذا ، وألفت نظرك(م) إلى أنه يمكنكم شخصيا تقديم وسائلك(م) في الدفاع وإن كانت لك(م) رغبة في تكليف مدافع عنك(م) فإنه يتعين عليك(م) إخبار هذه الأكاديمية قبل موعد انعقاد المجلس التأديبي . كما أن ملفك(م) التأديبي وجميع ما ألحق به من وثائق سيكون رهن إشارتك(م) خلال خمسة أيام السابقة لتاريخ انعقاد المجلس التأديبي وذلك بمقر الأكاديمية . والسـلام . إشعار باستلام يشهد السيد(ة) : أنه توصل بنسخة من هذه الرسالة بتاريخ : الإمضاء : ملاحظة ترجع نسخة من هذا الاستدعاء بعد توقيعها من طرف المعني بالأمر قصد إدراجها بملفه التأديبي قبل تاريخ انعقاد المجلس التأديبي . المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والشباب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة.......................... المطبوع رقم 8 إشهـاد إشهــاد أنا الموقع أسفله : السيد(ة) : رقم التأجير : الإطار : المؤسسة : النيابة : أشهد أني اطلعت بتاريخ على ملفي التأديبي الذي سيحال على أنظار المجلس التأديبي في الجلسة المقررة بتاريخ بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة التوقيع : ***** المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والشباب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة.......................... المطبوع رقم 9 إشهاد المدافع أنا الموقع أسفله بصفتي مدافعا عن موكلي السيد(ة) : رقم التأجير : الإطار : المؤسسة : النيابة : أشهد أني اطلعت بتاريخ على ملفه التأديبي الذي سيعرض على أنظار المجلس التأديبي في الجلسة المقررة بتاريخ بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة في : بتاريخ : التوقيع : ****** المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والشباب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة.......................... المطبوع رقم 10 إلـى السيد (ة) : تحت إشراف السيد : الموضوع : مجلس تأديبي يتعلق ب سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعـد ، يشرفنـي أن أطلـب منك(م) الحضـور لاجتمـاع المجلس التأديبـي الـذي سينعقــد يـوم ابتداء من الساعة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وذلك للنظر في قضايا بعض الموظفين . هذا ، وإن ملفات المعنيين بالأمر وجميع ما ألحق بها من وثائق ستكون رهن إشارتك(م) خلال الخمسـة أيـام السابقـة لتاريـخ انعقـاد المجلس التأديبي . والسـلام. ****** المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والشباب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة.......................... المطبوع رقم 11 إشهاد أعضاء المجلس التأديبي بالإطلاع على الملف التأديبي نحن الموقعون أسفله أعضاء المجلس التأديبي الجهوي الخاص ب نشهد أننا اطلعنا بتاريخ بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة على الملف التأديبي للسيد(ة) : رقم التأجير : الإطار : مقر العمل : النيابة : المقرر عرضه على أنظار المجلس التأديبي بتاريخ : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الإسم والنسب تاريخ الاطلاع على الملف التوقيع الإسم والنسب تاريخ الاطلاع على الملف التوقيع ******* المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والشباب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة.......................... المطبوع رقم 12 شهادة الحضور يشهد السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة أن السيد(ة) : رقم التأجير : الإطار : المؤسسة : النيابة : قد حضر(ت) يوم على الساعة إلى مقر هذه الأكاديمية ل وقد سلمت له(ا) هذه الشهادة للإدلاء بها عند الاقتضاء . في : بتاريخ : التوقيع : ****** الباب الخامس المستندات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون التأديبية النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الباب الخامس العقوبات التأديبية الفصل 65 وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ، ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين . الفصل 66 1. الإنذار ؛ 2. التوبيخ ؛ 3. الحذف من لائحة الترقي ؛ 4. القهقرة من الرتبة ؛ 5. الانحدار من الطبقة ؛ 6. العزل من غير توقيف حق التقاعد ؛ 7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد . وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية ، وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، والإحالة الحتمية على التقاعد ، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد . ويقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ، ولكن بعد استدلاء ببيانات المعني بالأمر . أما العقوبات الأخرى فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب ، وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف ، وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها . الفصل 67 للموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر بعض الشهود وأن يحضر معه مدافعا باختياره ، وللإدارة أيضا حق إحضار الشهود . الفصل 68 يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال . الفصل 69 ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعني بالأمر والشهود ، ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق ، يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوبة التي تبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي عوقب عليها المعني بالأمر . ويوجه هذا الرأي إلى السلطات التي لهـا حق التأديب . الفصل 70 يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم النازلة إليه . ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث . وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة . الفصل 71 لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي ، اللهم إلا إذا وافق على ذلك رئيس الوزارة . الفصل 72 يجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعني بالأمر. الفصل 73 إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب . والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع ، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها . وفي حالة التوقيف ، يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن ، كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف في أجل أربعة أشهر ، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالإيقاف . وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل ، فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله . وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة . غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية ، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا . ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف . الفصل 74 توضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعني بالأمر ، وكذا إن اقتضى الحال الآراء أو التوصيات التي يعبر عنها المجلس ، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة . الفصل 75 يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ ، وعشر سنوات في غير هذه العقوبات . وإذا أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه ، فإنه يستجاب لطلبه ، ويبت الوزير في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي ، ويعاد تكوين الملف في صورته الجديدة . الفصل 75 مكرر[1] يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة ، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله ، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله . يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم . وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله ، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي . إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة . إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه ، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي . وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ، ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة . ******* المرسوم الملكيرقم 62.68 بتاريخ 19 صفر 1388(17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية الفصل 6 - الإنذار ؛ - التوبيخ ؛ - الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية ؛ - الإعفاء . أما الموظف المتمرن الذي تكون له من ناحية أخرى صفة موظف مرسم فيمكن في هذه الحالة الأخيرة تبعا لخطورة الخطأ إما إرجاعه إلى سلكه الأصلي أو عزله مع توقيف حقوقه في راتب التقاعد أو دون توقيفها . ويعلن عن الإنذار والتوبيخ بمقرر مدعم تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي وبعد طلب إيضاحـات من المعني بالأمر ، ويعلن عن العقوبتين الأخريين بعد استشارة المجلس التأديبي حسبما هو منصوص في الفصل السابق . المملكة المغربية بسم الله الرحمان الرحيم ، الوزير الأول الرباط في : 14 ربيع الثاني1418 الموافق ل 21 شتنبر 1994 منشور عدد 91/16/د إلـى السادة وزراء الدولة والوزراء الموضوع:حول الاستمرار في شغل المساكن الإدارية من طرف الموظفيـن بعد الانقطاع عن العمل . المرجـع: - قرار 19 شتنبر 1951 المتعلق بالموظفين المسكنين ؛ - المنشور رقم 572/د بتاريخ 15 شوال 1403 (26 يوليوز 1983) . سلام تام بوجود مولانا الإمام ؛ وبعد ، فقد بلغ إلى علمي أن بعض الإدارات مازالت تعترضها صعوبات من جراء استمرار بعض الموظفين في شغل مساكن في ملك الدولة بالرغم من انقطاعهم عن العمل أو إنهاء المهام التي خولت لهم بفعلها تلك المساكن . وسعيا إلى القضاء على هذه الظاهرة التي تحول دون تدبير محكـم للملك العام ، فقد تقرر ، بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليهـا سابقـا ، ولا سيمـا تلك الـواردة في المنشـور رقـم 572/د بتاريـخ 15 شـوال 1403 (26 يوليوز 1983) ، استحداث التدابير التالية : أولا : مطالبة كل موظف يشغل مسكنا في ملك الدولة في الوقت الراهن ، أو من المرشحين لشغل مسكن من هذه المساكن في المستقبل ، بتقديم التزام مع تصريح بالشرف ، وفق أحد النموذجين صحبته ، يتم تصحيح توقيع المعني بالأمر عليه من طرف السلطات المحلية ، ويقرر فيه ب : أ- عدم توفره ، إن كان مسكنا بالفعل ، على مسكن شخصي بالمدينة التي يزاول بها مهامه ؛ ب- التزامه بإفراغ المسكن الممنوح له في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الكف عن مزاولة مهامه الناتج عن أحد الأسباب الآتية : - الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛ - الإعفاء ؛ - العـزل ؛ - التوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع) ؛ - الإلحـاق ؛ - الانتقال للعمل بمدينة أخرى ؛ - الإحـالة على التقاعـد . وفي هذه الحالة الأخيرة يمدد أجل الشهرين بالنسبة للموظفين المسكنين بالفعل إلى ستة أشهر أو إلى غاية التاريخ الذي يتسلمون فيه رواتب تقاعدهم طبقا لمقتضيات القرار الصادر في 19 شتنبر 1951 المشار إليه في المرجع أعلاه حسبما وقع تغييره وتتميمه. ثانيا : الإدلاء بشهادة من مصلحة الضرائب ، إن كان الموظف مسكنا بالفعـل ، تثبت عدم ملكيته لمسكن شخصي بالمدينة التي يعمل بها . هذا وفي حالة امتناع الموظف عن الإفراغ لأحد الأسباب المشار إليها آنفا ، فإنه يتم : 1- إلزامه بأداء سومة كرائية حقيقية للمسكن الذي يشغله تحددها اللجنة الإدارية للتقويم ؛ 2- اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه ؛ 3- اتباع المسطرة القضائية للإفراغ . وفيما يتعلق بالموظف الذي لا يشغل فعليا وبصفة شخصية المسكن الممنوح له ، فيجدر التأكيد على ضرورة إنذاره بإفراغه فورا تحت طائلة التعرض لنفس الإجراءات الزجرية الآنفة الذكر . لذا ، وليتسنى بلوغ الغايات المنشودة من التدابير السالفة الذكر ، أطلب منكم حث المصالح التابعة لكم أو التي هي تحت وصايتكم ، على السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بدقة وتبصر ، مراعية في ذلك حقوق الموظفين ومصلحة الإدارة . ومع خالص التحيـات ، والســلام . الوزيـر الأول وزير الشؤون الخارجية والتعاون عبد اللطيف الفيلالي التزام وتصريح بالشرف [2] أصرح بالشرف أنا الموقع أسفله : الاسم الشخصي : الاسم العائلـي : رقم بطاقة التعريف الوطنية : رقم التأجير : إدارة العمل : بأني على علم بكافة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالموظفين المسكنين ولاسيما تلك المنصوص عليها في القرار الصادر في 19 شتنبر 1951 حسبما وقع تغييـره وتتميمـه والتي منح لـي في إطـارها السكـن الإداري الواقـع ب.................... بمدينة..................حيث أزاول مهامي . وألتـزم : أولا : بإفراغ المسكن الممنوح لي من طرف الإدارة في أجل شهرين عند الكف عن مزاولتي لمهامـي المترتب عن : - الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛ - الإعفـاء ؛ - العـزل ؛ - التوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع) ؛ - الإلحـاق ؛ - الانتقال إلى مدينة أخرى ؛ - الإحالة على التقاعد . ثانيا : في حالة عدم الامتثال لأمر الإدارة بالإفراغ فإنني أصبح معرضا : أ- لإفراغ المسكن بالطرق القانونية التي تراها الإدارة مناسبة . ب- لتحمل سومة كرائية حقيقية للمسكن الذي أشغله تقوم بتحديدها اللجنة الإدارية للتقويم . .......................في...................... الإمضـاء التزام وتصريح بالشرف [3] أصرح بالشرف أنا الموقع أسفله : الاسم الشخصي : الاسم العائلـي : رقم بطاقة التعريف الوطنية : رقم التأجير : إدارة العمل : بأني على علم بكافة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالموظفين المسكنين ولاسيما تلك المنصوص عليها في القرار الصادر في 19 شتنبر 1951 حسبما وقع تغييره وتتميمه والتي منح لي في إطارها السكن الإداري الواقع ب ....................... بمدينة...........................حيث أزاول مهامي . وبأني لا أملك مسكنا شخصيا بالمدينة المذكورة . وألتزم : أولا : بإفراغ المسكن الممنوح لي من طرف الإدارة في أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من تاريخ تملكي لسكن شخصي بالمدينة التي أزاول بها عملي ، وفي أجل شهرين في حالة الكف عن مزاولتي لمهامي المترتب عن : - الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛ - الإعفـاء ؛ - العـزل ؛ - التوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع) ؛ - الإلحـاق ؛ - الانتقال إلى مدينة أخرى ؛ - الإحالة على التقاعد (على أن أحتفظ في هذه الحالة بحق الاستمرار في شغل السكن الممنوح لي لمدة ستة أشهر أو إلى غاية التاريخ الذي أتسلم فيه راتب تقاعدي) . ثانيا : الإدلاء داخل أجل شهر واحد بجميع التغيرات التي قد تطرأ على أي من العناصر المصرح بها أعلاه وإلا أصبح معرضا : أ - لإفراغ المسكن بالطرق القانونية التي تراها الإدارة مناسبة . ب- لتحمل سومة كرائية حقيقية للمسكن الذي أشغله تقوم بتحديدها اللجنة الإدارية للتقويم . ........................ في ......................... الإمضـاء ***** المملكة المغربية بسم الله الرحمان الرحيم ، الوزير الأول الرباط في : 11 رمضان 1416 الموافق لفاتح يبراير 1996 منشور رقم 96/1 إلـى السادة وزيري الدولة والوزراء الموضوع: حول تمثيل المحامين للموظفين المتابعين أمام المجالس التأديبية . سلام تام بوجود مولانا الإمام ؛ وبعد ، فقد لفت نظري إلى الصعوبات التي تعترض بعض المحامين لمؤازرة موكليهم من الموظفين أمام المجالس التأديبية ، وفي عدم تمكينهـم ، من جهة أخرى ، من الاطلاع على البيانات والوثائق المتعلقة بالأخطاء المنسوبة للموظفين المعنيين . وفي هذا الصدد ، يشرفني أن أذكركم بأنه وفقا للمبدأ العام للقانون المتعلق بحقوق الدفاع ، وطبقا للمقتضيـات الواردة في شأنها في الظهير الشريف رقم 008 .8 . 1 الصادر في 4 شعبان 1377( 24 فبراير 1958) ولاسيما الفصل 67 ، فإنه بإمكان الموظـف المتهـم أن يتقـدم إلى المجلس التأديبـي شخصيـا أو مصحوبا بمحاميه للدفاع عن حقوقه . كما أن الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 ربيــع الأول 1414 (10 شتنبر 1993 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، يخول المحامي الحق في الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية . وإضافة إلى ذلك ، فإن حق الموظف المتهم في الدفاع عن نفسه تترتب عنه ضمانات تأديبية أخرى تتمثل أساسا في وجوب إطلاعه على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به قبل اجتماع المجلس التأديبي ، وفي تمكينه من استحضار الشهود لتعزيز موقفه أمام المجلس إن اقتضى الحال . وعليه ، أطلب منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح التي تشرفون عليها والمؤسسات الموجودة تحت وصايتكم قصد تقديم التسهيلات الضرورية للمحامين الذين يقومون بتمثيل الموظفين أمام المجالس التأديبية وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل . ومع خالص التحيات والسلام . الوزيـر الأول وزير الشؤون الخارجية والتعاون عبد اللطيف الفيلالي ***** المملكة المغربية الرباط في : 16/12/1996 الوزير الأول وزارة الشؤون الإدارية مديرية الوظيفة العمومية - قسم الأنظمة الأساسية – رقم 11573 من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية إلـى السيد الأمين العام للحكومة – الرباط - الموضوع: حول اعتبار مدة الإقصاء المؤقت في الترقية والتقاعد . المرجـع: رسالتكم عدد 2542 بتاريخ 16 أكتوبر 1996 . سلام تام بوجود مولانا الإمام ، وبعد ، بواسطة رسالتكم المومإ إليها أعلاه ، أحلتم على هذه الوزارة قصد إبداء الرأي الخلاف القائم بين مصالح المطبعة الرسمية والمراقبة للالتزام بالنفقات والمتمثل في رفض هذه الأخيرة التأشير على مقرر يقضي بإنزال عقوبة الحرمان المؤقت من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية على (...) أحد الأعوان العاملين بالمطبعة الرسمية يشرفني أن أحيطكم علما أنه إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء تعلق الأمر بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام ، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب وذلك عملا بمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . وتجدر الإشارة إلى أن الموظف الذي تم توقيفه وعرضت حالته على المجلس التأديبي وصدرت في حقه عقوبة تأديبية ما عدا الإنذار أو التوبيخ أو التشطيب من لائحة الترقي فإن مدة التوقيف لا تعتبر في اكتساب الحق في الترقية والتقاعد . وللتذكير فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 8 من القانون 71-011 بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام منح رواتب التقاعد المدنية ، فإن الإيقاف عن العمل الناتج عن الحرمان النهائي من المرتب ومدة الإقصاء عن مزاولة المهام لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد . وبناء على الملاحظات السالفة الذكر ، فإني لا أشاطر موقف المراقبة للالتزام بالنفقات المنتدبة لديكم . وتقبلـوا فائق عبارات التقديـر ، والسـلام . عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية وبتفويض منه الكاتب العامإمضاء : محمد البخاري ***** المملكة المغربية الرباط في 27/04/1999 وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مديرية الوظيفة العمومية قسم المراقبة والمنازعات رسالة رقم 4809 من وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري الرباط الموضوع :إحالة الموظفين الملحقين على أنظار المجلس التأديبي . المرجـع : رسالتكم رقم 166 بتاريخ 22 مارس 1999 . سلام تام بوجود مولانا الإمام ، وبعد ، فلقد طلبتم بواسطة رسالتكم المشار إليها أعلاه ، معرفة ما إذا كان ينبغي عرض حالة الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق ، والمخلين بالتزاماتهم المهنية ، على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بإدارة الإلحاق أو بالإدارة الأصلية للمعنيين بالأمر ، وطرحتم بالمناسبة الصعوبات التي تعترض وزارتكم والمرتبطة أساسا بتوفر المنصب المالي الشاغر الذي تتطلبه تسوية مثل هذه الحالات . يشرفني أن أخبركـم أنه بناء علـى الفصـل 66 من الظهيـر الشريـف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن السلطة التي لها حق التسمية هي المختصة بحق التأديب . وتقتضي هذه القاعدة أن الموظف الملحق الذي أخل بالتزاماته المهنية أثناء فترة الإلحاق يعرض ملفه التأديبي على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إزاء الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر بإدارته الأصلية مرفوقا بتقرير كتابي مفصل معد من طرف إدارة الإلحاق يتضمن بوضوح الأفعال المرتكبة من طرف الموظف المتهم ، وإن اقتضى الحال ، الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها هذه الأفعال . وتتم متابعة الموظف الملحق تأديبيا بتنسيق مع إدارة الإلحاق المعنية ووفق الضمانات والأحكام المطبقة على الموظفين المزاولين مهامهم بإدارتهم الأصلية ، ويحتفظ بالموظف المعني بالأمر في هذه الحالة في وضعية إلحاق إلى غاية توفر الإدارة الأصلية على منصب مالي شاغر يمكن إسناده إليه وذلك طبقا لمنشور السيد الوزير الأول رقم 7 بتاريخ 29 أبريل 1986 المتعلق بإنهاء إلحاق الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية . وتقبلوا خالص التحيات ، والسـلام . وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الحسين عزيز |
| الساعة الآن 08:59 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها