![]() |
مساعدة عاجلة
اطلب من الاخوان امدادي بالمذكرة الخاصة باوقات راحة هياة الطاقم الاداري وشكرا مسبقا
|
الاداري يشتغل 38 ساعة و له الحق في نصفي يوم ،وله ان يكيف اوقاته مع بقية الطاقم الاداري .مثلا انا استريح يوم الاربعاء و الجمعة مساء + كل يوم التحق بالعمل على الساعة 3مساء لان زميلي يغادر المؤسسة على الخامسة .+ الخميس و الجمعة و السبت ادخل التاسعة ليغادر زميلي 12.اضافة الى السبت مساء للجميع.و المدير ياخذ الوقت الذي يناسبه و الحارس العام الاخر و هكذا يتم التراضي
|
السلام عليكم
لاتوجد مذكرة واضحة في هذا الشأن إلا ما جاد به "السيد المير" في كتابه التشريع الإداري. وهناك مذكرة صدرت سنة 1980 مباشرة بعدها صدرت أخرى بعد 5 أو 6 أشهر، تلغي سابقتها التي حرمت آنذاك المعيدين من كل راحة بل وألزمتهم وكذا موظفوا الكتابة بالمداومة خلال العطل. وتجد كل منطقة تعمل بنظام خاص: الدارالبيضاء -كل الإداريين ويعني الأمر:الحراس العامون والملحقون بأصنافهم والمقتصد، لديهم 3 أنصاف في الأسبوع دون منازع. لماذا لأن الدخول والخروج يبتدئ ب15 دقيقة في حصة الصباح وحصة الزوال وينتهي بعد 15 دقيقة أي ساعة كل يوم. مما يخول للجميع صلاحية:3 أنصاف في الأسبوع. وإلا وصل الإداريون للمؤسسة صباحا في الساعة 8 بالضبط، مما سيحدث خللا في المنظومة. هي 38 ساعة في الأسبوع، وجب النظر فيها من هاته الزاوية.والقيام بعملية حسابية. وكتاب التشريع يقول 2 أنصاف + ساعتان. علما أنه يمنع الاستفادة من أي نصف صباح يوم الإثنين وكذا الساعة الأولى من حصتي الصباح والزوال. |
| الساعة الآن 05:01 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها