![]() |
استفسار
من فضلكم،هل يمكن لأساتدة التعليم الابتدئي الدرحة 1 المشاركة في مباراة التفتيش المقبلة.وفي حالة نجاحهم وتخرجهم.ما هي وضعيتهم الجديدة،وشكرا.
|
اقتباس:
"يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس." أما وضعيتهم بعد التخرج فستكون تسميتهم في اطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي الدرجة الأولى ( السلم 11) حسب مرسوم 2.02.854 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 . والسلام. |
ولكن ماذا بالنسبة للرتبة،هل سيحتفظ بنفس الرتبة؟ أم سيعاد ترتيبه من جديد ؟أم ماذا.
|
اقتباس:
|
اقتباس:
الباب الثالث إعادة الإدماج المادة 96 ويعاد إدماج الموظفين المشار إليهم أعلاه، في الدرجة المشتملة على رتبة لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم و يحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الدرجة و الرتبة القديمتين. "إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون درجة تقوق بدرجة أو بدرجتين درجتهم الأصلية ، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383(8 يوليو1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه" . "غير أنه بالنسبة للموظفين الذين يلجون الدرجة الممتازة ، فيتم ترتيبه في الرتبة الأولى ، ويحتفظون "بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الإستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها ، وذلك في حدود الأقدمية المطلوبة للترقي في الرتبة بالدرجة الممتازة ". "إن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى إطار آخر دون أن يترتب عن ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها ، يعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة بعد قضاء مدة التدريب عند الاقتضاء ، بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة و الأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بإطارهم الأصلي" . "وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر1973) الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى ، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي الخاص مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه ، ولتطبيق مقتضيات الفصلين المذكورين "تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة الثانية والدرجة الأولى المنصوص عليها في الجدولين رقم 3 و 4 الملحقين بهذا "المرسوم ، على التوالي بمثابة السلم 9 والسلم 10 والسلم 11 ". المادة 104 كما يعفى من التدريب أطر هيأة التدريس الذين يلجون هيئة التأطير والمراقبة التربوية . |
| الساعة الآن 05:50 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها