![]() |
أجيبوني جزاكم الله!!!!!!!
ادا قدر لموظف ان وقع في مشكل خارج مقر عمله وتوبع قضائيا من طرف محكمة وحوكم بمدة حبس معينة
ماهي الاجراءات المتخدة من طرف ادارته ؟ ماهي اقل مدة حبسيةتعرض هدا الموظف الى الطرد من وظيفته؟ شكرا على مروركم |
في حادث مماثل يجب ان لا تتعدى مدة العقوبة الحبسية شهرا و يوم واحد! والا يفصل من الوظيفة كما لا تحتسب العقوبة المسماة "سورسي",
هذه الامور حصلت مع احد الزملاء ويجب ان تستقصي المزيد وتتثبث لان لم استند على قوانين بل فقط على تجربة |
لم تحدد أخي نوع المتابعة أهي جناءية ام مدنية فان كانت الأولى فيفصل من عمله اما الثانية فقد يتعرض للعقوبة الحبسية لكن لايفصل عن العمل ويعود اليه باجراءات مسطرية لكنه يفقد منصبه الوظيفي ويسلم اليه منصبا آخر ويمكنك ان تراسل التضامن الجامعي للمزيد من التفاصيل
|
قد تصل العقوبة الحبسية الى ستة اشهر في الأحكام المدنية لكن الادارة لاتقوم بفصل موظفيها عكس اثبات القضاء الجناءي اذ يتابع الموظف أيضا اداريا وبعقوبة الفصل من أية ادارة عمومية...
|
السلام عليكم
اخي لا يمكن للقرار الاداري ان يسبق القرار القضائي وهي من ابجديات القانون |
| الساعة الآن 03:10 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها