![]() |
اطر التسيير و المراقبة المادية و المالية بين مرسوم 10 فبراير 2003 و الواقع الفعلي
اطر التسيير و المراقبة المادية و المالية
بين مرسوم 10 فبراير 2003 و الواقع الفعلي حسب مرسوم 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية فان هيأة التسيير و المراقبة المادية و المالية تتكون من إطارين هما: - الممونون - إطار مفتشي المصالح المادية و المالية. غير انه من الناحية الفعلية تتولى التسيير عدة اطر أخرى بعضها منذ ما قبل صدور مرسوم 10 فبراير 2003 و البعض الآخر تولى التسيير بعد صدور هذه المرسوم. i. اطر تسيير المصالح المادية و المالية: 1) بنية الأطر التي تتولى التسيير المادي و المالي و المحاسباتي: أ- الممونون: يشتمل إطار الممون على ثلاث درجات: - ممونون من الدرجة الثانية - ممونون من الدرجة الأولى - ممونون من الدرجة الممتازة ب- اطر الدعم الإداري و التربوي & ملحق الاقتصاد و الإدارة و يشتمل على ثلاث درجات: - ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة؛ - ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية؛ - ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى. & الملحق التربوي و يشتمل على ثلاث درجات: - الملحق التربوي من الدرجة الثالثة؛ - الملحق التربوي من الدرجة الثانية؛ - الملحق التربوي من الدرجة الأولى. & الأطر المنقرضة: - يتعلق الأمر بالأطر التي وضعت في طور الانقراض بموجب المادة 107 من النظام الأساسي 10 فبراير 2003 و التي تم ترقيتها وفقا لآلية سريعة حيث هم الآن مرتبين في سلالم 8 و 9 لتتم ترقيتهم وفقا لقواعد الترقية المعمول بها إلى ملحق الاقتصاد و الإدارة. - هذه الأطر تتولى هي الأخرى مهام التسيير و مهام المساعدين بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين. ت- اطر أخرى و يتعلق الأمر ب: - اطر التدريس التي تولت التسيير بعد 10 فبراير 2003 - اطر مشتركة تتولى التسيير منذ ما قبل 10 فبراير 2003 2) المهام: أ-مهام المسير/الممون: النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ل 10 فبراير 2003 وضع الأساس القانوني لمسير المصالح المادية و المالية و نص في فصله 35 على انه يقوم ب: ب"التدبير المادي و المالي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي و التعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي، و لمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية." إذا كان النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قد وضع الأساس القانوني للمسير فانه فيما يتعلق بمهامه قد أحال على المرسوم رقم 113-7-2 الصادر بتاريخ 11 فبراير 1972 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي حيث ينص الفصل 19 من نفس القانون المحال عليه على انه " يكلف الممون أو المقتصد بالمصالح الاقتصادية و هو المساعد لرئيس المؤسسة في التسيير المادي و المالي للمؤسسة الذي يقوم به تحت سلطة المدير...." فان المرسوم رقم 376-02-2 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي و الذي حدد مهام و اختصاصات اطر الإدارة التربوية من مدير و ناظر و رئيس للأشغال و حارس عام للخارجية و حارس عام للداخلية لم يحدد اختصاصات مسير المصالح المادية و المالية. و في انتظار صدور قرار لوزير التربية الوطنية بموجب المادة 113 من النظام الأساسي ل 10 فبراير 2003 يدقق و يفصل المهام المسندة لمختلف الأطر المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم و مراجعتها، فان مسير المصالح المادية و المالية يواصل قيامه بمهامه المتعددة وفقا لما جاء به النظام الأساسي ل 13 فبراير 2003 و مرسوم 11فبراير 1972 و المذكرات الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية في شان نفس الموضوع و التي لا زالت سارية المفعول دون إلغاء. ب-مهام ملحق الاقتصاد و الإدارة يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة و أطر هيأة التوجيه و التخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير و المراقبة المادية والمالية، و تشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية: * التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية؛ * تنظيم حملات الإعلام و التوجيه والأنشطة المرتبطة بها و إنجاز عمليات الإحصاء؛ * الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة غير أن العاملين بالمؤسسات التعليمية منهم، و من الناحية الفعلية يتولون القيام بمهام التسيير سواء أكانوا مقتصدين ممتازين و لم يتمتعوا بحق الاختيار أو المنحدرين من المادة 109. ت-مهام الملحق التربوي: يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية و أطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في: * تحضير المختبرات و تسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية؛ * مهام التوثيق، و تشمل تسيير و تنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها؛ * مهام الحراسة التربوية، و تتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية و تمارين الدعم و حراسة الفروض و الامتحانات المختلفة، و كذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج. إن ذكر هؤلاء ضمن موضوع يتطرق لتسيير المصالح المادية و المالية يأتي لكون العديد منهم يمارسون مهام التسيير بالعديد من المؤسسات التعليمية. ث-الأطر المشتركة: دون ذكر المهام الحقيقية فان العديد من الأطر المشتركة سواء أكانوا تقنيين أو كتاب إداريين أو محررين أو مهندسين أو متصرفين.. تتولى فعليا مهام التسيير بالمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين لضمان الانسجام التام لجميع الأطر العاملة بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين ينبغي إعادة النظر في هيكلة الهيأة بكاملها عبر مراجعة النظام الأساسي ل 10فبراير 2003 بشكل يجمع شتاتها ويعيد لها لحمتها مما ينعكس إيجابا على التسيير المادي و المالي و المحاسباتي. ii. هيئة المراقبة المادية و المالية: أ- بنية هيئة المراقبة المادية و المالية: يقوم مفتش المصالح المادية و المالية حسب المادة 35 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بمهمة المراقبة المادية و المالية لمؤسسات التعليم الابتدائي و التعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي، و مراكز التكوين.تشمل هيئة اطر المراقبة المادية و المالية على: مفتش من الدرجة الأولى مفتش من الدرجة الممتازة ب- مهام هيئة المراقبة المادية و المالية: إن مهمة هذه الهيأة المثمتلة في المراقبة المادية و المالية محدودة في المؤسسات التعليمية و مراكز التكوين حسب المادة المشار إليها أعلاه، و بالتالي فهي لا تشمل أقسام و مصالح الأكاديمية الجهوية و لا مصالحها الإقليمية. و إذا كان مفتش المصالح المادية و المالية بموجب المادة 35 من النظام الأساسي و المذكرة رقم 118 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004 يمكنه أن يقوم بمهمته فيا يتعلق بحساب الخارج عن الميزانية فان امتداد عمله ليشمل اعتمادات التسيير الخاصة بالأقسام الخارجية و اعتمادات التغذية واعتمادات تسيير الأقسام الداخلية من شانه أن يعتبر تدخلا في اختصاص اطر وزارة المالية خاصة المراقب المالي و المحاسب... .اللهم إذا كان عمله سيقتصر على جانب المحاسبة المادية أو سيقوم به بناء على تكليف بمهمة من طرف مدير الأكاديمية الجهوية في إطار المراقبة الداخلية على أعمال مختلف الأقسام و المصالح التابعة له انطلاقا من الأكاديمية مرورا بالنيابات انتهاء بالمؤسسات التعليمة و مراكز التكوين. لذلك فان الحاجة ماسة لصدور القرار المشار إليه في المادة 113 من النظام الأساسي ل 10 فبراير 2003 لتحديد و تدقيق مهام مفتش المصالح المادية و المالية و علاقة هذا الأخير بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين. iii. تكوين و تأطير هيئة التسيير و المراقبة المادية و المالية: يعتبر التكوين أداة مهمة و أساسية لتحسين العمل كيفما كانت طبيعته، و وسيلة لمواكبة المستجدات الحاصلة في قطاع التعليم.من هذا المنطلق فان أي إصلاح للنظام المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية لن يكون ناجحا ما لم تستفيد هيأة التسيير و المراقبة المادية و المالية من التكوين و التأطير اللازمين لمواكبة للمتغيرات و المستجدات. إن تحقيق الأهداف المنشودة للسياسة الحكومية في مجال التربية و التكوين، يتطلب تنفيذا محكما للميزانية وتسييرا معقلنا للمصالح المادية و المالية و مراقبة فعالة لهذا العمل حتى يكون متطابقا مع النصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها في هذا المجال. لا بد إذن من ايلاء الاهتمام اللازم لتكوين اطر التسيير و المراقبة المادية و المالية و إطلاعهم مسبقا على مختلف جوانب الإصلاح المقترحة و الاخد بمقترحاتهم و الاستفادة من خبراتهم الميدانية و حتى المعرفية. إن إصلاح النظام المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية لا يتطلب فقط تفويض اعتمادات كيفما كانت أهميتها و لا مجرد تعيين على الورق لمديرها آمرا مساعدا بصرف تلك الاعتمادات، بل لا بد من توافر الإرادة القوية لمنح المؤسسة نظاما قانونيا كفيلا بمنحها الاستقلالية المطلوبة. استقلالية تمكنها من: - تحسين جودة التعليم - الرفع من مستوى النتائج و قيمة الشواهد المحصل عليها - عقلنة الإنفاق التربوي و التركيز على الحاجيات الحقيقية التي تخدم العملية التعليمية بالأساس. |
موضوع متميز يستحق التنويه والثناء.
دمت متألقا ومتميزا. اخي الكريم : دفتر الأطر الأخرى يفتح صفحاته لك .مرجبا بك ، وبمواضيعك المتميزة. |
موضوع قيم وتستحق عليه كل تنويه
وفقك الله والسلام |
| الساعة الآن 07:58 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها