![]() |
القانون الأساسي لجمعية أوراش التنمية في المغرب
القانون الأساسي
الفصل الأول : التسمية و المقر و مقتضيات عامة 1- بمقتضى ظهير 158.376 بتاريخ جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958, و كما وقع تغييره و تتميمه و خاصة الظهير الشريف المؤرخ في 10 أبريل 1973 تأسيس جمعية أوراش التنمية في المغرب 2- يوجد مقر الجمعية بالزنقة 13 الرقم 1 حي أبي رقراق , و يمكن تغييره بقرار من المكتب و يديره عضو من المكتب المركزي 3- القانون الداخلي وثيقة رسمية سارية المفعول , تعدل خلال الجموع العامة أو خلال إجتماع المجالس العامة حيث تحدد مهام الهياكل التنظيمية و المساطر و الإجراءات الإدارية الداخلية و مقتضيات أخرى تفسيرية و مخالفته تعرض للجزاءات أو التوقيف الفصل الثاني : الأهداف 1- خلق الأوراش و تحقيق التنمية المستديمة انطلاقا من العمل التطوعي 2- الإنفتاح على جميع شرائح المجتمع داخل المجال الحضري و القروي على السواء 3- الإنفتاح على التجارب الدولية في مجال التنمية 4- المشاركة في أوراش دولية داخل المغرب و خارجه 5- تبادل الزيارات و البعثات مع جمعيات و هيآت وطنية و دولية 6- الجمعية ليس لها أي هدف سياسي الفصل الثالث : الأنشطة تتنوع الأنشطة بتنوع مقتضيات و متطلبات تحقيق التنمية الإقتصادية و البشرية والإجتماعية و البيئية : 1- المساهمة في مجال التوعية الصحية 2- المساهمة في العمل الخيري الإنساني التطوعي 3- المساهمة في محو الأمية 4- عقد ملتقيات رياضية و ثقافية و فنية 5- تنظيم مخيمات لفائدة الأطفال و الشباب 6- المساهمة في حماية البيئة 7- خلق أوراش تطوعية في خدمة لجمالية المدينة ( النظافة / التشجير/ الجداريات...) 8- المساهمة في تطوير الوعي من أجل محاربة الأزبال داخل الأحياء السكنية الفصل الرابع : الإنخراط و العضوية 1- على كل شخص أراد الإنخراط أن يتوفر فيه الشروط التالية : أ- أن تكون له إرادة العمل التطوعي و القدرة عليه ب- أن يتجاوز 16 سنة ت- يجب عليه إحترام القانون الأساسي للجمعية ث- ضرورة الإستجابة لشروط الإنخراط وفقا للقانون الداخلي للجمعية ج- يصبح المنخرط كامل العضوية بعد الإستجابة للشروط السالفة الذكر ح- تفقد العضوية بإرتكاب ما يخل بقانون الجمعية 2- بتم تجديد العضوية كل سنة الفصل الخامس : تنظيم الجمعية 1- يعتبر المكتب المركزي أعلى هيئة تنفيذية و يتشكل من : أ- رئيس الجمعية : ينتخب خلال الجمع العام و يتحمل المسؤولية الكاملة لدى السلطات الإدارية و القضائية و يسهر على التسيير و الإدارة ب- نواب الرئيس ت- الكاتب العام : يسهر على تحرير المقررات و المحاضر و يوقع إلى جانب الرئيس ث- نواب الكاتب العام ج- أمين المال : يسهر على تحصيل , إستئمان و تدبير الموارد المالية ح- نواب أمين المال خ- المستشارون : يقومون بأعمال تدعم باقي الأعضاء السالف ذكرهم 2- المجلس العام :يعتبر ثاني هيئة تقريرية بعد الجمع العام و يساهم في إدارة الجمعية من خلال إحداث لجان عمل منتدبة و يضم إضافة إلى أعضاء المكتب المركزي مندوبي الفروع و رؤساء و مقرري اللجان الدائمة و أعضاء أخرين ذوي كفاءات متنوعة الإختصاص حيث يتكلف المكتب المركزي بدعوتهم 3- يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية يعقد كل ثلاثة سنوات أو عند إقتضاء الضرورة في حالة الإستثناء يناقش التقارير الضرورية و يصادق على المشاريع المقترحة كما ينتخب مكتبا و رئيسا جديدين إضافة إلى إمكانية تعديل القانون الأساسي 4- يتم عقد الجمع العام بطلب من ثلثي أعضاء المكتب المركزي على الأقل 5- يشارك في أشغال الجمع العام أعضاء المكتب المركزي و أعضاء المجلس العام 6- الفروع هي إمتداد الجمعية داخل التراب الوطني و تتكون من : أ- مكتب محلي : يضم مندوب محلي , كاتب محلي , أمين المال محلي , و نوابهم ثم مستشارين ب- مجلس محلي : يضم إضافة إلى المكتب المحلي أعضاء فاعلين و يعقد إجتماعاته بشكل دوري بدعوة من المكتب المحلي ت- الجمع العام المحلي : يضم جميع منخرطي الفرع , ينعقد قبل كل جمع عام للجمعية أو في حالة الإستثناء بدعوة من المكتب المحلي و بعد موافقة المكتب المركزي ث- يتم إحداث الفروع بموجب طلب يقدم إلى المكتب المركزي , كما أنه يمكن حل هذه الفروع بقرار من المكتب المركزي في حالة مخالفتها لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية و للقوانين الجاري بها العمل 7- يعين المكتب المركزي رؤساء و مقرري اللجان الدائمة التي تشتغل تحت إشرافه الفصل السادس : علاقات الجمعية الجمعية لها كامل الإستعدادات للتعاون مع الجمعيات المحلية و الوطنية و الدولية التي لها نفس الأهداف و عقد إتفاقيات شراكة معها كما أن للجمعية إمكانية عقد و توقيع إتفاقيات أو شراكات مع جهات عمومية أو خاصة من أجل لتعاون و الدعم الفصل السابع : مالية الجمعية 1- تتكون موارد الجمعية من واجبات الإنخراط و الإشتراكات 2- تستفيد الجمعية من المساعدات المقدمة من طرف الدولة و من المساعدات الممنوحة من جهات عدم خاصة سواء المحلية أو الدولية 3- كل الواردات و النفقات يجب أن تكون معلومة و موثقة الفصل الثامن : حل الجمعية تحل الجمعية بقرار من الجمع العام و ذلك بالأغلبية و تنقل ممتلكاتها إلى جمعية لها نفس الأهداف |
تحياتي الاخ اشرف دمت صاحبا لكل جديد تحياتي |
شكرا جزيلا اخي اشرف على القانون الأساسي
|
| الساعة الآن 16:04 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها