منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   ثقافة العمل الجمعوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=135)
-   -   أهداف الرابطة: القانون الأساسي لرابطة التضامن والتأهيل المجتمعي (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=59245)

أشرف كانسي 29-01-2009 23:34

أهداف الرابطة: القانون الأساسي لرابطة التضامن والتأهيل المجتمعي
 
http://asqs.org/images/topics/news.gifالباب الأول: التعريف – المقر
الفصل الأول:
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق ل 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره و تتبعه و تتميمه تأسست هيئة أطلق عليها اسم :

رابطة التضامن و التأهيل الاجتماعي.

رابطة غير حكومية و لا حزبية و لا عرقية تعمل في المجال التضامني التطوعي والتأهيل المجتمعي):إجتماعيا , ثقافيا, فنيا ....(

الفصل الثاني :
مقر المكتب المركزي للرابطة بدار الشباب للامريم- شارع 10 مارس عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان الدار البيضاء و يمكن تنقيله إلى أي مكان آخر بقرار من المكتب المركزي للرابطة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي
.


الباب الثاني: الأهداف و الوسائل
الفصل الثالث :
تهدف رابطة التضامن و التأهيل المجتمعي إلى المساهمة في:
1- محاربة الفقر، التسول ، التهميش الاجتماعي
2- محاربة البطالة و التضامن مع الفئات المحتاجة
3- مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج و إحساسهم بأهمية دورهم في التنمية
4- الاهتمام بقضايا المرأة و الطفولة داخل التجمعات السكنية ) الحضرية و القروية و أحياء الهامش(

5- مناهضة العنف ضد النساء و التشغيل اللاقانوني للأطفال و المعاملات اللاإنسانية للخادمات و المرأة العاملة
6- مكافحة التلوث البيئي و المساهمة في الحفاظ على هذا المجال
7- المشاركة في كل عمل تطوعي إنساني لمواجهة الآفات والكوارث داخل الوطن وخارجه
8- تقليص من نسبة الهدر المدرسي
9- محاربة الأمية و الجهل و الانخراط في برنامج التربية الغير النظامية
10- نشر ثقافة المواطنة والتسامح والحوار
11- تطوير آليات العمل الروا بطي و الجمعوي التطوعي التضامني الهادف
12- فك العزلة عن التجمعات السكنية المهمشة و المنكوبة
الفصل الرابع:
تعمل الرابطة على تحقيق أهدافها عنطريق الوسائل التالية : - عقد ندوات و حلقات الدراسة و التأطير لفائدة الأطر المشرف على برامج الرابطة .
- عقد الندوات، التظاهرات، مهرجانات والأوراش.
-المساهمة لتأهيل الفئات والمجالات المستهدفة.

- تنظيم الزيارات و الرحلات
- تبادل الزيارات و الخبرات مع الهيئات الوطنية -و الدولية
- تنظيم ملتقيات ومخيمات للفئات المستهدفة

- ربط العلاقات و توطيد أواصر التعاون و الانخراط مع الهيئات الوطنية و الدولية ذات نفس الأهداف.
- عقد شراكات و اتفاقات مع المجالس و الهيئات الوطنية والدولية و القطاعات الحكومية العاملة و المساهمة في المجال التضامني والتطوعي والتأهيل المجتمعي و كل مظاهر التهميش الاجتماعي التي تطال الإنسان و مجالاته

- اصدارمجلة، نشرات و مطبوعات تخدم أهداف الرابطة.
الباب الثالث: العضوية
الفصل الخامس
:
- الانتماء للرابطة مفتوح في وجه الباحثين المختصين في جميع المجالات التضامنية التطوعية والتأهيل المجتمعي و الهيئات التي تعمل على إنجاح برامج الرابطة.
- تضم الرابطة في صفوفها أعضاء مؤسسين و أعضاء عاملين و أعضاء شرفيين و كل متعاون مستعد للعطاء و المساهمة في تحقيق أهداف الرابطة.

- يعتبر مستقيلا كل من انحرف عن مبادئ و قوانين الرابطة و ذلك بقرار طردي يصدر عن المكتب المركزي و توقيع الرئيس.
الباب الرابع : هيكلة الرابطة
الفصل السادس
:
- الجمع العام يضم الأعضاء و العضوات المستوفية فيهم شروط العضوية :
- أعضاء المكتب المركزي- منسقي فروع الرابطة-

- أمناء فروع الرابطة –خبراء متعاونين .
- المكلفون بمهام
و ينعقد مرة كل أربع سنوات

الفصل السابع :
للجمع العام المهام التالية :
-تقديم التقرير الأدبي و مناقشته و المصادقة عليه.
- تقديم التقرير المالي و مناقشته و المصادقة عليه

- الانتخاب و المصادقة على المكتب المركزي.
- تقديم و مناقشة التصورالمستقبلي العلميللرابطة.
-الفصل الثامن:المجلس الإداري
:يتكون المجلس الإداري للرابطة من أعضاء مكتبها و منسقي و أمناء الفروع و المكلفون بالمهام و خبراء الرابطة و الشركاء أو من ينوبون عنهم .
-ينعقد المجاس الإداري للرابطة مرتين في السنة (الأولى لتقديم و دراسة البرنامج السنوي و المصادقة عليه و الثانية لتقييمه .)

الفصل التاسع: المكتب المركزي
يسير الرابطة مكتب مركزي يتكون من سبعة إلى خمسة عشر عضوا ينتخبون و يصادق عليهم داخل الجمع العام لمدة أربع سنوات، و يسهر على تنفيذ برامج الرابطة و إحداث فروع و لجن لها، و عقد شراكات و اتفاقات و يتألف من:
* الرئيس [ة] – نائب[ة] – الأمين [ة] – الإدارة و التوثيق[ة- الدراسات و االتاطير- الإعلام و التواصل-]البرمجة و التتبع –
الفصل العاشر : مهام المكتب المركزي
.الرئيس [ة]:

هو الممثل و الناطق الرسمي باسم الرابطة أمام جميع السلطات والهيئات والساهر على :.
- الدعوة إلى عقد الاجتماعات و ترأسها.
- التوقيع على الشراكات و الاتفاقات.

- تتبع سير عمل الرابطة و تنفيذ مقررات الجمع العام.
و يمكنه أن يفوض ذلك لأحد أعضاء المكتب .

· الأمين [ة]:
هو الساهروالمسؤول على :
- تدبير مالية الرابطة.
- فتح حساب أو أكثر باسم الرابطة بمعية الرئيس

- التوقيع بمعية الرئيس على دفاتر الشيكات وكل مايتعلق بمصاريف الرابطة
- ضبط حسابات الرابطة.
- تحصيل واجبات الانخراطات و الاشتراكات و المنح.
· الإدارة و التوثيق]:
هو الجهاز الساهر على :
- ضبط محاضر الاجتماعات واللقاءات والجموع العامة والإستثنائية.
- تدوين و توثيق القرارات

- حفظ المراسلات و الواردات .
· الدراسات و التاطير:
هو الجهاز الساهر على :
- تقديم المقترحات حول الظواهر و القضايا و الفضاءات المرشحة للمعالجة العلمية و التربوية و البيئية الصحية.
- ضبط سلسلة الأبحاث المقترح إنجازها لبعض الظواهر حسب أهميتها
-تنظيم حلقات التكوين و التاطير للمشرفين و المؤطرين و الفئات المستهدفة

.الإعلام والتواصل:
هو الجهاز الساهر على :
- ربط الاتصال بالهيئات و المنظمات ذات نفس الاهتمام و الاختصاص لتمتين العلاقات معها.
- العمل على تسليط الضوء على أنشطة الرابطة و أهدافها و مجالات إهتماماتها و الأبحاث التي تعمل على إنجازها و كذا برامجها.
- إصدار منشورات و ملصقات الرابطة.
- إحداث مواقع و عناوين الكترونية للرابطة و الإشراف عليها .

. البرمجة و التتبع:
هو الجهاز الساهر على
:
- ا
قتراح وضع البرامج العامة و السهر على تتبع تطبيقها و نجاحها بعد المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري .
.
النواب:
- يقومون مقام من ينوبون عنهم في حالة غيابهم في جميع مهامهم و اختصاصاتهم.
الفصل الحادي عشر: الفروع

يمكن للرابطة إحداث فروع على مستوى كل جهة أو عمالة أو إقليم كما أن تركيبة مكتب الفرع تماثل تركيبة المكتب المركزي و يختص مكتب الفرع في السهر و الإشراف على برنامج الرابطة على المستوى المحلي
الباب الخامس: الموارد
الفصل الثاني عشر:
تتكون موارد و مداخيل الرابطة من واجبات انخراط الأعضاء المؤسسين و الأعضاء الشرفيين و المساعدات و المنح التي تحصل عليها الرابطة من الهيئات و المؤسسات العمومية و الاقتصادية و المالية ومنح الهيئات العلمية و الاجتماعية و الثقافية وطنية كانت أم دولية.
الباب السادس : حل الرابطة
الفصل الثالث عشر:
- لا تحل الرابطة إلا في جمع عام أواستثنائي يعقد من أجل ذلك.
- لا يصبح القرار ساريا إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.

- في حالة حل الرابطة تشكل لجنة قصد تصفية الحسابات و تبرئة ذمة الأعضاء.
- في حالة الحل تحول أموال الرابطة وممتلكاتها لمؤسسة خيرية أو لهيئة أخرى لها نفس الأهداف

أيوب بنجماعي 29-01-2009 23:38

مشكور أخي على القانون الأساسي
مع تحياتي ومحبتي

aboud 29-01-2009 23:50

شكرا جزيلا أخي أشرف بارك الله فيك


الساعة الآن 03:43

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها