![]() |
الوثائق الواجب الإدلاء بها
المادة 1 :
يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العمومي أو الخصوصي يرغب في فتح أو تسيير مؤسسة للتعليم الأولي التقيد بما يلي : ـ تفادي فتح المؤسسة بالقرب من المناطق الصناعية والطرق الرئيسية التي تعج بوسائل النقل المختلفة؛ ـ الحرص قدر الإمكان على إحداث المؤسسة بطابق أرضي؛ ـ تخصيص قاعتين للتنشيط؛ ـ توفير مساحة للاستراحة والتمرن على الأنشطة الرياضية لا تقل مساحتها عن مترين مربعين لكل طفل، تكون مزينة بأشجار أو مغروسات ومسيجة بسياج لا يقل علوه عن متر واحد مربع؛ ـ توفير العدد الكافي من الكراسي والطاولات والسبورات المتحركة والثابتة والخزانات؛ ـ تمتيع كل طفل بمساحة متر مربع على الأقل، على أن لا يقل حجم الهواء عن 4 مكعبة بالنسبة لكل طفل؛أمتار ـ توفير تهوية وإضاءة كافيتين، وذلك بوضع نوافذ زجاجية تعادل مساحتها ثلث 3/1 مساحة أرض الحجرة، وعلى علو يبلغ على الأقل متر واحد من الأرض. على أنه يمكن تكييف هذه المساحات حسب المناطق الجغرافية والخصوصيات الجهوية والمحلية؛ ـ إيجاد قاعة واحدة على الأقل للتمريض مع إلزام آباء وأولياء الأطفال بتوفير دفتر صحي لكل طفل ؛ ـ تخصيص مكتب لإدارة المؤسسة واستقبال آباء وأولياء الأطفال؛ ـ تجهيز المؤسسة بمغسلة تتوفر على حنفية وأنبوب ماء ومبولة ومرحاض لكل 10 أطفال على الأقل تكون ملائمة لقامة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات؛ ـ توفير أفرشة بمعدل فراش واحد (1) لكل 5 أطفال يستعمل أثناء الراحة. المادة 2 : بالإضافة إلى المؤهلات التربوية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم رقــم 1014-00-2 المشار إليه أعلاه، يتعيـــن على المدير المرشح لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي الإدلاء بالوثائق التالية: ـ طلب ترشيح يحرره صاحب المؤسسة ؛ ـ ورقة معلومات عن حياة المدير تتضمن بيانا للخدمات المنجزة في التعليم العمومي أو الخصوصي ؛ ـ التزام مصادق عليه بالتفرغ لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي؛ ـ التزام مصادق عليه بتعويض أي مرب تخلى عن العمل لسبب من الأسباب خلال السنة الدراسية؛ ـ نسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية؛ ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛ - صورتان فوتوغرافيتان. المادة 3 : بالإضافة إلى المؤهلات التربوية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 1014-00-2 السالف الذكر، يتعين على المربي الإدلاء بالوثائق التالية: ـ طلب خطي للترشيح لمزاولة مهام مرب؛ ـ ورقة معلومات عن حياة المربي تتضمن بيانا للخدمات المنجزة في التعليم العمومي أو الخصوصي ؛ ـ التزام مصادق عليه بالبقاء في العمل إلى نهاية السنة الدراسية على الأقل؛ ـ نسخة من عقد العمل المبرم بين صاحب المؤسسة والمربي؛ ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛ ـ نسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية؛ ـ صورتان فوتوغرافيتان. المادة 4 : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1424 وزير التربية الوطنية والشباب الإمضاء : حبيب المالكي. |
والله اخي ما ينبغي ان يكون شىء، والواقع شىء اخر فاين هم المسؤولون الذين يضعون الشروط لفتح المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم الاولي ؟اغلبية مؤسسات التعليم الاولي تفتقد لابسط الشروط الكفيلة باستقبا ل الاطفال .
جولة للبحث عن مؤسسة تودع فيها طفلك كافية للسخط على الوضع .مؤسسة للتعليم الخصوصي يتناول الاطفال غداءهم فوق طاولاتهم ويقضون وقت استراحتهم فوق سطح المبنى الذي هو في الاصل villa.فهل هذا مطابق لعدد الامتار الواجب توفيرها لكل طفل؟ عذرا اخي فلقد اغضبني حال بعض المؤسسات وعدم احترامها للشروط المنصوص عليها ولهفتها على جمع الثروات . وشكرا على تنويرنا بالموضوع. |
هدا ما يجب ان يكون لكن الواقع مختلف و على العموم بحكم تجربتي المتواضعة عرفت مدارس بإمكانيات ابسط لكنها تعمل بأسلوب فعال و اكثر من رائع و تسعى دائما الى التطوير نتمنى لمدارسنا الافضل دائما بارك الله فيك اخي على معلوماتك هذه و شكرا لتواجدك معنا
|
اقتباس:
نعم هذا رأي بوجهته الخاصة .. المسؤولية تتفاعل بالقليل .. والفاعل مسؤول بالكثير والنتيجة القانون يحكم و المبادئ تسلط لسان المسؤولين و القيم غير محتاجة أبدا في التعليم الخصوصي مودتي |
اقتباس:
نتمنى أولا أن تلتقي المدارس بمواطنين مسؤوليتهم نقية .. ونعم مدارسنا ستكون الأفضل بعد ذلك محبتي |
| الساعة الآن 05:51 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها