منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=66)
-   -   هل يحق لأساتذة المؤسسة المطالبة بانعقاد مجلس التدبير (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=67371)

abdoujeni 25-02-2009 16:14

هل يحق لأساتذة المؤسسة المطالبة بانعقاد مجلس التدبير
 
جاء في المادة 20 من القانون المؤسس لمجالس المؤسسات ما يلي :
المادة 20 :يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل مرتين في السنة : - دورة في بداية السنة الدراسية، و تخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، و على الخصوص : * دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و الموافقة عليه ؛ * تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي. - دورة في نهاية السنة الدراسية، و تخصص لدراسة منجزات و حاجيات المؤسسة و بصفة خاصة : * النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة و المصادقة عليه ؛ * تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية و الموافقة عليها.

فهل من حق الأساتذة المطالبة بانعقاد هذا المجلس كلما دعت الضرورة لذلك ؟؟؟
مثلا ملاحظة فوضى وتسيب في المؤسسة ، تسلط المدير .........
وما هي الآليات المتبعة ؟؟؟

أفيدونا ولكم كامل الجزاء.

مراد الزكراوي 28-02-2009 09:38

أكيد يا أخي
تعقد الدورات الاستثنائية بطلب من الأغلبية:أكثر من نصف الأعضاء.
قوموا بتحرير طلب لرئيس مجلس التدبير ( المدير ).و اطلبوا منه عقد الاجتماع.و يجب أن يتضمن الطلب توقيع أكثر من نصف أعضاء المجلس.
لقد قمنا بذلك سابقا...
وفقكم الله

يحي 28-02-2009 09:56

"كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل مرتين في السنة "
اذن الضرورة تقتضي اجتماع المجلس ،ما عليكم الا كتابة طلب مع بيان اسباب الانعقاد اي جدول الاعمال موقع من طرف ثلي الاعضاء .وما اظن ان المدير اللبيب قد يرفض .
وفي حالة الرفض اذا كان الموضوع يتطلب فعلا انعقاد الجلس هناك النيابة

rabah 28-02-2009 14:19

قبل الرد على تساءل الأستاذ. هل يحق للأساذتة عقد اجتماع مجلس التدبير؟ يجب مراجعة المرسوم رقم 376 . 02 .2
(17 يوليو 2002 ) بمتابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي .
ــ وخصوصا المادة 18 المتعلقة بالمهام
ــ المادة 20 المتعلقة باجتماعات المجلس . وفيها ( يجتمع مجلس التدبير بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة الىذلك و على الأقل مرتين في السنة)
لوجود نص قانوني لاداعي للإجتهاد.
أما فيما يخص الفوضى و التسيب و تسلط المدير فهناك قنوات أخرى يجب سلكها لإن مهام المجلس واضحة في المادة 18 .

abou basma 28-02-2009 23:22

يجب ان يتصل السادة الأساتذة بثلثي أعضاء المجلس ويقنعونه بضرورة هذا الإجتماع.وللأعضاء فقط هذا الحق .وليس للأساتذة غيرالأعضاء.


الساعة الآن 03:29

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها