منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   نموذج القانون الداخلي للمؤسسة (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=67494)

ابن خلدون 25-02-2009 23:33

نموذج القانون الداخلي للمؤسسة
 
[IMG]http://www.************/vb/images/icons/icon13.gif[/IMG]
للتحميل من هنا

  • صياغة القانون الداخلي:

    - المؤسسة التعليمة خاضعة للقانون.
    - تتطلب الحياة المدرسية النظام والانضباط وفق قوانين جماعية تقوم على ثقافة
    الحقوق والواجبات والمسؤوليات في إطار تعاقدي واضح يتجسد على مستوى
    المؤسسة التعليمية في نظامها الداخلي.

  • النظام الداخلي يحدد:
- أوقات فتح وإغلاق المؤسسة وكذا فترات الاستراحة؛
- شروط ولوج المؤسسة ؛
- تنظيم العلاقات بين المتعلمين والأطر التربوية والإدارية وآباء وأولياء المتعلمين؛
- تذكير بأدوار ومهام ممثلي الأقسام ؛
- تنظيم فضاءات وأزمنة المؤسسة؛
- الحقوق والواجبات؛
- المحظورات والعقوبات؛
- جراءات الوقاية والسلامة.
  • متى؟
- يتم تقديم القانون الداخلي للمؤسسة خلال الاجتماع التمهيدي للدخول المدرسي بعد دراسته ومناقشته داخل مجلس التدبير.
- يتلى على التلاميذ في الأقسام في بداية السنة الدراسية.
- تسلم نسخة منه لأولياء التلاميذ الجدد عند تسجيلهم .
- سواء كان مطابقا للقانون الداخلي للسنة الماضية أو تم إدخال تعديلات عليه،
يجب التصويب عليه من طرف مجلس التدبير.
  • التقييم :

    - ينبغي مراعاة خضوع مواد النظام الداخلي وتطابقها مع التشريعات الجاري العمل بها وانسجامها مع المبادئ العامة للتربية وحقوق الإنسان.

  • الصياغة:

    - تتم صياغة القانون الداخلي للمؤسسة بغاية توجيهة لجميع الفاعلين والشركاء
    المنخرطين في الحياة المدرسية لضمان حسن تسيير المؤسسة، فينبغي أن تكون
    صياغة مواده دقيقة واضحة وبسيطة ومقتضبة، بحيث تتم قراءتها وفهمها من طرف
    الجميع ولا تكون مجالا للتأويل الخاطئ.

  • الإعلام:

    - بعد مصادقة مجلس التدبير على القانون الداخلي يرسل إلى الأكاديمية للمصادقة عليه.
    - يتم عرضه في مكان مفتوح في وجه الجميع
    (مدخل المؤسسة- سبورة خاصة بالملصقات...)
    وفي جميع الأقسام حيث ينبغي تلاوته وشرحه للتلاميذ.
    - إذا توفرت الإمكانيات يوجه إلى الآباء عن طريق أبنائهم أو بواسطة جمعية الآباء.
منقول

Arestot 27-02-2009 13:20

السلام عليكم
جزيل الشكر على الصياغة وعلى التعريف بالموضوع وطرحه.
مع الأسف الرابط لا يعمل، من فضلك أصلح الأمر.

abdallahe 27-02-2009 15:28

شكرا على المساهمة ، و يستحسن استبدال كلمة "القانون" بكلمة " النظام "

sanhajy 16-04-2009 09:02

شكرا على التذكير الهام
المؤسسات التعليمية أصبحت تعيش فوضى عارمة : عدم الانضباط ، انتشار سلوكات لاأخلاقية ( المخدرات . . . )التملص من المسؤولية ، الخ ، الخ ،الخ . . . .
المرجو تشغيل الرابط

abo-achraf 16-04-2009 15:41

المملكة المغربية
وزارة التربية و الوطنية و التعليم العالي
و تكوين الأطر و البحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
جهة دكالة – عبدة
نيابة إقليم أسفي
الثانوية الإعدادية ....................... النظام الداخلي للمؤسسة مصادق عليه من طرف الاكاديمية
أسفي

الفصل الأول: مقتضيات عامة
01- الثانوية الإعدادية ....................................مؤسسة تربوية تعليمية عمومية مختلطة و منفتحة على محيطها.
02- خدمات التربية و التكوين المقدمة بالمؤسسة مبرمجة وفق المناهج و البرامج المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية
03- تقام بالمؤسسة أنشطة تربوية و اجتماعية و ثقافية و فنية ورياضية تؤطر من طرف الأساتذة و بمساهمة الشركاء و فعاليات المجتمع المدني.
04- يمكن للمؤسسة أن تقيم شراكات مع مؤسسات تعليمية أخرى, و مع المجالس المنتخبة محليا و إقليميا و مع جمعيات المجتمع المدني.
05- يجب على شركاء المؤسسة أن يحترموا النظام الداخلي للمؤسسة و يلتزموا به.
06- تتوفر المؤسسة على مجموعة من المجالس التقنية: مجلس التدبير. المجلس التربوي.مجالس الأقسام.المجالس التعليمية.و لكل مجلس اختصاصاته التي تحددها القوانين و المذكرات التنظيمية.
الفصل الثاني: حقوق التلاميذ و أوليائهم.
01- خدمات التربية و التعليم حق مكفول لجميع التلاميذ المسجلين بالمؤسسة ذكورا وإناثا دون تمييز.
02- لكل تلميذ حق المشاركة في الأنشطة الاجتماعية التربوية و الثقافية و الفنية و الرياضية المنظمة من طرف المؤسسة و الاستفادة من جميع التجهيزات و الوسائل التعليمية بالمؤسسة.
03- من حق الآباء و الأولياء الاطلاع على استعمالات الزمن الخاصة بأبنائهم و نتائجهم الدراسية حتى يتمكنوا من مراقبتهم .
04- من حق الآباء و الأمهات و الأولياء الاتصال بالإدارة في أوقات العمل و المداومة للاستفسار على أحوال أبنائهم و الحصول على الوثائق الإدارية التي تهمهم.
05- يعتبر التلميذ تحت مسؤولية المؤسسة طيلة تواجده بها طبقا لجدول حصصه و الإدارة غير مسؤولة عنه خارجها.
الفصل الثالث: السلوك و الهندام.
01- يجب على التلاميذ التحلي بصفات الأدب و احترام جميع العاملين بالمؤسسة.
02- يجب على التلميذ التحرك في ساحة المؤسسة دون إحداث الضوضاء أو الفوضى و عدم التلفظ بالكلام القبيح و المحافظة على نظافة وجمالية المؤسسة و محيطها,.و المشاركة في حملات النظافة و التزيين التي تقام بالمؤسسة.
03- كل تلميذ تبث انه يحرض على أي عمل تخريبي أو يعرقل السير العادي للمؤسسة يحال على المجلس الانضباطي للمؤسسة.
04- يجب على جميع التلميذات ارتداء الوزرة ذات اللون الأبيض.
الفصل الرابع: الحضور و المواظبة.
01- يجب على التلاميذ حضور جميع الدروس بدون استثناء.
02- كل تلميذ تأخر أكثر من 10 دقائق يعتبر غائبا خلال تلك الحصة و يتم إخبار والده بهذا الغياب.
03- كل تلميذ تغيب يوما كاملا لن يقبل إلا بعد الإدلاء بمبرر مقبول.
04- الإدارة ملزمة بإخبار أب أو ولي التلميذ بواسطة رسالة عادية , إذا تجاوزت مدة غيابه يومين و برسالة عادية أخرى إذا تجاوزت مدة الغياب أسبوعا , و برسالة ثالثة مضمونة إذا تجاوزت المدة أسبوعين و لا يسمح له باستئناف الدراسة إلا بعد حضور والده أو ولي أمره و تبرير غيابه.
Ø الآباء ملزمون بإخبار المؤسسة في حالة تغيب أبنائهم بسبب مرض في اجل لا يتعدى 48 ساعة.
05-كل تلميذ تغيب شهرا كاملا دون مبرر يشطب عليه نهائيا.
06-كل غياب غير مبرر عند إجراء فرض أو اختبار يعرض صاحبه للحصول على نقطة (صفر).
07-شهادة الإعفاء من مزاولة مادة التربية البدنية لا تخول لصاحبها التغييب في حصص هذه المادة.
08- يبرر الغياب بسبب المرض بشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب الصحة المدرسية و إذا تعلق الأمر بمرض معد لا يقبل صاحبه إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه من هذا المرض.
09-كل تلميذ ملزم بالحضور إلى المؤسسة طيلة السنة الدراسية حتى نهاية الموسم الدراسي.
10-كل تلميذ تغييب و لو حصة واحدة ملزم بإحضار والده أو ولي أمره.
الفصل الخامس:الممنوعات.
يمنع منعا تاما على كل تلميذ ما يلي:
1- الحضور إلى المؤسسة خارج أوقات الدراسة إلا لغرض تربوي.
2- التوجه إلى صنابير المياه أو التحرك في الساحة خارج فترة الاستراحة.
3- الدخول إلى قاعات الدرس بدون حضور الأستاذ أو الإدارة المكلفة.
4- مغادرة المؤسسة أثناء فترة الاستراحة أو خلال الدروس.
5- الدخول إلى المؤسسة بطريقة منافية للنظام و لأصول التربية أو بلباس يتنافى مع الحشمة و الوقار.
6- القيام بكل عبث أو إتلاف أو تخريب أو الكتابة على الجدران و المقاعد و الأبواب أو قلع المغروسات.
7- حمل الشعارات المخلة بالنظام أو ترديدها.
8- التدخين أو تناول المخدرات.
9- إحضار الجرائد و المجلات و آلات التصوير و الهاتف المحمول أو الأشياء النفيسة أو السكاكين و الآلات الحادة.
الفصل السادس: الإتلاف و السرقات و فقدان الأشياء.
01- كل تلميذ اتلف تجهيزا من تجهيزات المؤسسة مطالب بتعويضه و في حالة عدم تمكن الإدارة من تحديد المسؤول عن هذا الإتلاف فان تلامذة القسم مطالبين بمصاريف التعويض.
02- إدارة المؤسسة غير مسؤولة على سرقة أو ضياع أدوات التلاميذ أو الأشياء النفيسة مهما كانت قيمتها.
الفصل السابع: مختلفات.
01- لا يعتبر التلميذ مسجلا بالمؤسسة إلا إذا أدى رسومات ووثائق التسجيل.
02- التلاميذ ملزمون بتحية العلم بالنشيد الوطني عند بداية و نهاية كل أسبوع..
03- لا تتلقى المؤسسة المراسلات الشخصية الخاصة بالتلاميذ.
الفصل الثامن: المكافآت و العقوبات.
تقرر مجالس بالمؤسسة عند نهاية كل أسدس المكافآت و العقوبات في حق التلاميذ حسب نتائجهم كما يلي:
01) المكافآت :
n لوحة الشرف بمعدل لا يقل عن 20/12
n التشجيع بمعدل لا يقل عن 20/14
n التنويه بمعدل لا يقل عن 20/15
02) العقوبات:
n التنبيه بمعدل يقل عن 20/08
n الاندار بمعدل يقل عن 20/07
n التوبيخ بمعدل يقل عن 20/05

التزام:

اشهد أنا الموقع أسفله: السيد............................................. ....................رقم C.I.N:..............................
أب أو ولي أمر التلميذ:.......................................... ...........القسم:................................. .........................
أني اطلعت على هذا النظام الداخلي و أني ألزم ابني بتطبيقه و احترامه.

الإمضاء (مصادق عليه)


الساعة الآن 14:03

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها