![]() |
المرجو شرح العبارة
في دليل تقييم الموظف ، أثارت انتباهي العبارة الاتية في الصفحة 14 من الدليل . المرجو التفسير ولكم الشكر مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر تقييم الأداء المهني 14 عرض لوائح الترقي على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والمصادقة q عليها : يتم إعداد لوائح الترقي من طرف السلطة التي لها حق التسمية وتعرض ü على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة؛ لا يجوز بأي حال من الأحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدي اقتراحا ü يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة ، كما لا يجوز للموظفين المعنيين بالترقية المشاركة في مداولات اللجنة . 2 بتاريخ 2 ديسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي -04- -6 المرسوم رقم 403 موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار : يتم الترقي في الدرجة بالاختيار، حسب الاستحقاق بعد التقييد في جدول ü الترقي ؛ يتم الترقي بالاختيار في حدود 11 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين ü على الشروط النظامية المطلوبة في الإطار أو الدرجة المعنية ( 10 ، ( سنوات في الدرجة ) بالنسبة للترقي إلى حدود الدرجة الأولى (السلم 11 في حين حددت هذه النسبة في 22 % للترقي إلى الدرجة الممتازة ( خارج السلم ) بالنسبة للموظفين المرتبين في الرتبة 7 والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة ؛ عندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان ü الكفاءة المهنية أو بالاختيار أية إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي . -7 |
يتعلق الأمر بالموظف العضو في اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء والذي لا يمكن أن يبدي رأيه في اقتراح ترقية موظف يعلوه رتبة.( والرتبة هنا قصد بها المشرع الدرجة أوالسلم أيضا)
أرجو أن أكون على صواب. |
بالنسبة للأطر والموظفين الذين لا تتلاءم المهام المنوطة بهم مع الإطار الذي ينتمون إليه، ينبغي تقييم أدائهم على أساس المهام وليس الإطار(اختيار الشبكة التي تناسب المهام التي يقومون بها).
|
| الساعة الآن 15:19 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها