منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   التعليم الخصوصي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=167)
-   -   طلب دراسة مشروع لمؤسسةخصوصية (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=69063)

bassma2 03-03-2009 09:19

طلب دراسة مشروع لمؤسسةخصوصية
 
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

المرجو مساعدتي, فقد صادفت احد المهاجرين بالخارج يحاول انشاء مؤسسة للتعليم الخصوصي"الاولي,الابتدائي,الاعدادي"
لكنه لا يعرف من اين يبدا و الى اين يتجه, فطلب مساعدتي و انا بدوري اطلب مساعدتكم حتى نساهم في تشجيع الاستتمار وتخفيض مستوى البطالة ولو بجزء قليل.

اريد دراسة مبدئية تتضمن :المساحة المطلوبة لانشاء المؤسسة ,عدد الاطر الواجب توفرها ,التكلفة المالية للمشروع , عدد الاقسام المفروضة و مساحتها"حسب دفتر التحملات"

dd1dd1dd1dd1dd1

daftar 03-03-2009 09:39

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bassma2 (المشاركة 486208)
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

المرجو مساعدتي, فقد صادفت احد المهاجرين بالخارج يحاول انشاء مؤسسة للتعليم الخصوصي"الاولي,الابتدائي,الاعدادي"
لكنه لا يعرف من اين يبدا و الى اين يتجه, فطلب مساعدتي و انا بدوري اطلب مساعدتكم حتى نساهم في تشجيع الاستتمار وتخفيض مستوى البطالة ولو بجزء قليل.

اريد دراسة مبدئية تتضمن :المساحة المطلوبة لانشاء المؤسسة ,عدد الاطر الواجب توفرها ,التكلفة المالية للمشروع , عدد الاقسام المفروضة و مساحتها"حسب دفتر التحملات"

dd1dd1dd1dd1dd1

اتصل باقرب نيابة او اكايمية للتعليم قصد سحب الملف الكامل للا جراءات التي يجب القيام بها

bassma2 03-03-2009 14:31

شكرا اخي لكن النيابة او الاكاديمية لن تعطي الدراسة المالية للمشروع بل ستكتفي باعطاء لائحة الوثائق المطلوبة لفتح المؤسسة"اي الرخصة"

oum-amine 03-03-2009 18:02

اتصل بالمكتب الجهوي للاستثمار او بمؤسسة خصوصية

محمد بن شاطر 04-03-2009 12:23

دفتر التحملات
لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير
على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
لتعليم اللغات
الباب الأول
الشـروط العـامة

البند 1
يجب على الراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات للتعليم اللغات التقيد بما يلي:
- أحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ومقتضيات المرسوم رقم 2.00.1015 الصادر بتاريخ 22/06/2001 بتطبيق القانون رقم 06.00 السلف الذكر.
- قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1538.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو2003) بتحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المدرين والمدرسين العاملين
بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
- أحكام القانون رقم 90/012 المتعلق بالتعمير والمرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14/10/1993 الصادر بتطبيق القانون رقم 90/012 السالف الذكر.

البند 2
- الحصول على الموافقة المبدئية، وفق النموذج المرفق المسلم من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على ذلك (بناء وتجهيز مؤسسة تعليمية خصوصية أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة مرخص لها أو تجهيزها).
- يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تنضم عدة أنواع من التعليم المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي إضافة إلى التعليم الأولي.
- تعتبر في حكم مؤسسة للتعليم الخصوصي كل ملحقة تابعة للمؤسسة الأم.
- الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة.

البند 3
- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي او تشيدها في الأماكن المعرضة للتلوث .
- توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية الكهربائية.
- ربط المؤسسة بالتجهيزات الأساسية.

الباب الثاني
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 4
ضرورة التوفر على:
- المراحيض الضرورية بمعدل مرحاض لكل 20 تلميذا وتلميذة مع عزل مراحيض الإناث على مراحيض الذكور.
- مغسلة جماعية بمعدل حنفية لكل 20تلميذا وتلميذة.
- مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة وبالمؤسسةكل طابق في حالة تعدد الطوابق.
الباب الثالث
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 5 المرافق التربوية:
ضرورة توفر مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتعليم اللغات على:
- 03 حجرات دراسية على الأقل لا تقل مساحة كل واحدة منها على 30 متر مربع كحد أدنى.
- خزانة مدرسية تتناسب مع كل برنامج من برامج اللغة أو اللغات الملقنة بالمؤسسة.

البند 6 المرافق الإدارية:
- مكتب للمدير مع الكتابة الخاصة به.
- قاعة خاصة لهيئة التدريس.
- قاعة المستندات والمحفوظات والتوثيق.


الباب الرابع
التجهيزات
البند 7
ضرورة توفر الوسائل التعليمية المعمول بها في تعليم اللغات بالعليم العمومي :
- تجهيز الحجرات الدراسية ب:
× الطاولات والكراسي الملائمة لسن التلاميذ.
× السبورة.
× مكتب المدرس ومستلزماته.
× الأدوات التعليمية المعمول بها في التعليم العمومي.


الباب الخامس
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة

البند 8 التنظيم التربوي:
- يجب أن تتوفر كل مؤسسة للتعليم الخصوصي على مدير قار مرخص له طبقا للشروط المطلوبة.
- اعتماد برامج اللغات والكتب المعمول بها بالتعليم العمومي في مجال تدريس اللغات.
- الإدلاء ببرنامج اللغة أو اللغات المراد تلقينها بالمؤسسة لإنجاز تقرير حول قبولها أو عدم قبولها.

الباب السادس
مختلفات

البند 9
- ضرورة وضع لوائح التلاميذ لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجل لايتعدى15 نونبر من كل سنة دراسية.
- تسليم الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة من طرف المدير التربوي المرخص له ومصادق عليها من طرف المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة.
- تسليم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على الكف عن مزاولتها لنشاطها أو إغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب.


الساعة الآن 00:13

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها