![]() |
في شأن طلبات اسناد الادارة
الإخوة المديرن . من هو المخول بإعطاء النقطة المهنية المدرجة في بطاقة طلب شغل منصب الإدارة بمؤسسات التعليم الابتدائي ؟ هل هو الرئيس المباشر = السيد رئيس المؤسسة ( المدير ) أو النائب الاقليمي مع العلم ان هناك غموض وتجاهل هذا الموضوع في المذكرة .
|
حسب المدكرة النائب.
يمكن ان يفوض الامر للمدير. |
شكرا الأخ ندير .هل من المعقول ان يكون السيد النائب عارفا ب :
* أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي: - المواظبة : من 0 إلى 10 نقط؛ - السلوك : من 0 إلى 6 نقط؛ - الهندام : من 0 إلى 4 نقط. * مؤهلات المترشح للقيام بالمهام المطلوبة: تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي: - القدرة على التنظيم من 0 إلى 5 نقط؛ - الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى5 نقط. أم هو تطاول على اختصاص من الاولى والاجدر ان يكون من للسيد المدير . |
التنقيط من طرف رئيس المؤسسة ،و يزكيه النائب
|
تحية تربوية.
المدير هو من خولت له صلاحية تنقيط هذه المؤشرات استنادا الى المذكرة الوزارية رقم 4 بتاريخ 16 يناير 2009 حول تقييم الاداء المهني (شبكات التنقيط) |
| الساعة الآن 02:06 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها