![]() |
طلب معلومات حول عقوبات مجلس الانضباط
ما هي العقوبات الممكن اتخادها من طرف مجلس الانضباط وشكرا
|
سيادة الأخ الكريم : مجلس الانضباط لا يعاقب ، يعطي حلولا تربوية لحلات تلاميذية أحيانا مستعصية ، لذلك على رئيس المجلس أن يبتعد عن فكرة معاقبة التلميذ ، بل عليه توجيه النقاش نحو مساعدة التلميذ على إدراك خطاياه ومحلوة تصحيحها ، ويجب الانتباه إلى أن بعض الأساتذة قد يكون منهم الخطأ الذي دفع التلميذ إلى رد فعل .
و إذا كان لابد من العقوبات فعلى رئيس المجلس الحدر ، أولا أن تكون أركان الاجتماع القانونية متوفرة ، المدة القاونية لانعقاد المجلس بعد صدور المذكرة المنظمة واستدعاء ولي الأمر وحصور ممثل التلاميذ بالفصل وحضور ولي الأمر و الاستماع إليه . ثانيا عدم السماح بحضور الأستاذ المتضرر لمداولات المجلس ، وأخيرا بعد اتخاد القرار إذا كان في حالة الفصل أو تغيير المؤسسة انتظار رد النيابة الاقليمية . |
ماهو السند القانوني لمجلس الإنضباط ؟ وهل يعقد في المؤسسات الإبتدائية؟
افيدونا أصلحكم الله |
عقوبات مجلس الانضباط
مجلس الانضباط هو مجلس القسم عندما ينعقد للنظر في سلوك مشين يتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة
صدر عن تلميذ او اكثر...ولانعقاد هذا المجلس تتبع المسطرة التالية 1-رفع تقرير لرئس المؤسسة..يطالب بعقد هذا المجلس.. 2--اصدار مذكرة داخلية تدعو الاعضاء للاجتماع..مرفوقة بمطبوع تدون فيه ملاحظات الاساتذة الاعضاء حول سلوك التلميذ المعني..وتوقيعاتهم.. 3اخبار والد التلميذ او ولي امره بتاريخ وتوقيت انعقاد المجلس. 4-استدعاء رئيس جمعية الاباء او من ينوب عنه للحضور بصفة ملاحظ.. 5--الاستماع للتلميذ من طرف اعضاء المجلس... 6--الاستماع للاستاذ المعني ثم انسحابه لكي لا يكون خصما وحكما في نفس الوقت.... 7--يستحسن ان تكون قرارات المجلس تربوية ولا عقابية..لان المدرسة مؤسسة تربوية تهذب وتقوم سلوك المتعلمين... |
أخي الكريم إن تسمية مجلس الإنضباط أصبت متجاوزة ، فبالنسبة للمنظور التربوي الجديد أصبح يطلق عليه تسمية مجلس القسم ، وفق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ودليل الحياة المدرسية لسنة 2002 والنسخة المعدلة لسنة 2008 ، ويضم في عضويته:
- رئيس المؤسسة بصفته رئيسا له - ممثل عن كل مادةأو وحدة تعلمية - ممثل جمعية الآباء في شخص رئيسه أومن ينوب عنه ومن الملاحظ أن هنالك تراتبية قبل الدعوة لإنعقاد المجلي عن طريق : التنبيه - الإنذار والتوبيخ وفي حالة الدعوة لإنعقاد المجلس من طرف متضرر لتدارس حالة دراسية مخلة بالنظام الداخلى بالمؤسسة يفترض * توصل رئاسة المجلس بتقرير في الموضوع * إصدار مذكرة داخلية في الموضوع * إشعار أب أو ولي أمر التلميذ كتابة * حضور رئيس الجمعية في الإجتماع بإعتباره عضوا في المجلس * الإستماع للطرفين " التلميذ - الأستاذ " * ترك وإنصراف الطرفين الإجتماع لنزاهة جلسات المجلس المجلس في حدذاته تربوي ، ولايفترض الثنائية في العقاب |
| الساعة الآن 02:48 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها