![]() |
المعايير الدولية لحرية العمل النقابي
المعايير الدولية لحرية العمل النقابي |
المعايير الدولية لحرية العمل النقابي أولا: مفهوم العمل النقابي : تنبع فكرة التجمعات النقابية من طبيعة علاقات العمل , محكومة بمجموعة من المصالح لكل طرف , وممكن ان تتعرض هذه المصالح للتهديد او الضرر من قبل الطرف الأخر , كذلك هناك مجموعة من التشريعات التي تسنها الدولة لتنظيم جوانب تلك العلاقة و التي يمكن ان تنتقص من مصالح احد الطرفين , و يمكن ان تكون الدولة الدولة ذاتها صاحب العمل , كما ان الدولة هي الطرف الثاني في عقود الوظيفة العامة . ومن هنا فأن العمال و الموظفين العاملين و اصحاب العمل يجدون انفسهم بحاجة الى تشكيل تجمعات منظمة للدفاع عن مصالحهم و حقوقهم امام اصحاب العمل و الدولة |
تتنوع الحقوق و المصالح التي يستهدف العمل النقابي الدفاع عنها او تحقيقها : -في مجال العلامة مع اصحاب العمل : يستهدف العمل النقابي حمل اصحاب العمل على التفاوض مع ممثلي العمال للوصول معهم الى اتفاقية جماعية تضمن اجورا مجزية و شروط عمل معقولة . -في مجال العلاقة بالدولة : يستهدف الدفع بأتجاه سن تشريعات تضمن حقوق و مصالح العمال و الموظفين العاملين و حرية العمل النقابي . - في دور للعمل النقابي في مجال العلاقة بين العمال انسهم حيث يستهدف ترسيخ الوعي و التضامن الدولي ثانيا: الحق في تشكيل النقابات 1- الأعتراف بالحق : كفلت المواثيق الدولية الحق في تشكيل النقابات و الانظمام اليها لحماية مصلحهم و منها : •الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 . •اتفاقيات منظمة العمل الدولية ( اتفاقية رقم 78 لسنة 1948 ) •العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الصادر عام 1966 . • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عام 1966 . |
ضمان الحق في تشكيل النقابات : لم تكتف الاتفاقيات الدولية بالاعتراف بالحق في تشكيل النقابات , و انما وضعت مجموعة من الضمانات التي تكفل لكل انسان ممارسة هذا الحق ( مادة 8/2 من الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي لعام 1948) أ-اجراءات تشكيل لا تمس بالحق : •ينص العمل الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع أخرين , و يحظر على الدولة ان تقوم بفرض قيود على تشكيل النقابات غير القيود التي تنص عليها قواعد منظمة العمل الدولية . •و بالنسبة لقواعد العمل الدولية هناك ضمانتان في مجال تشكيل النقابات نصت عليها الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية هما عدم الحاجة الى ترخيص و عدم جواز تقييد الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للنقابات . )مادة 7 من الاتفاقية 78 لعام 1948 ب- الحماية من الاعمال التحيزية : توفر الدول الحماية للعمال و الموظفين العاملين من اية اعمال تمس حقهم في تشكيل انتخابات و التنظيم النقابي و المفاوضة الجماعية , كالفصل او عدم الاستخدام , او فرض عقوبات تأديبية 3- الفئات التي يجوز تقييد حقها في تشكيل النقابات : ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على حق كل شخص في تكوين النقابات بالإشتراك مع آخرين. لكنه أجاز إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة وموظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق . و اتفاقية 151 التي حددت فئتين من النوظفين العاملين يجوز للتشريعات الوطنية ان تضع قيودا علة حقهم في العمل النقابي عموما . |
ثالثا: الحق في الانتساب للنقابات:
تعطي الإتفاقيات الدولية الحق في الانتساب للنقابات بحرية تامة, ولا يجوز فرض قيود على هذا الحق سوى تلك المنصوص عليها في الإتفاقيات التي أعدتها منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية ذات العلاقة, فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 على أن لكل شخص الحق في أن ينشيء وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته. ولقد تضمنت إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 بعض الضمانات لكفالة الحق في الانتساب للنقابات بحرية . رابعا: التعددية النقابية: تعطي الإتفاقيات الدولية العمال وأصحاب العمل والمهنيين والموظفين العامين الحق في أن يشكلوا أكثر من نقابة واحدة, حتى لو تعلق الأمر بأشخاص من نفس المهنة أو الاقليم أو محل العمل, كما أن لهم الحق في أن يشكلوا إتحادا أو أكثر يضم أكثر من نقابة. فإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 تنص على أن " للعمال وأصحاب العمل الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات” لقد كفلت الاتفاقيات الدولية للعمال واصحاب العمل والمهنيين والموظفين العامين حرية التنظيم النقابي وأوجبت على الدول إتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال واصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي بحرية, ولكن يتعين على العمال واصحاب العمل ومنظماتهم عند ممارسة هذا الحق ومختلف الحقوق الاخرى المتعلقة بالعمل النقابي أن يحترموا القانون المحلي شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الاشخاص والجماعات المنظمةخامسا: حرية التنظيم النقابي: |
| الساعة الآن 04:07 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها