![]() |
ضمانات الموظف في مجال الترقية
إن المشرع قد منح للموظف مجموعة من الضمانات حماية لحقوقه في الترقية تفاديا لكل ما يمكن أن يطاله من أخطاء أو تجاوزات و من أهم هذه الضمانات: 1) الحق في الإطلاع على جدول الترقي و النقطة العددية. 2) الحق في المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة داخل أجل 8 أيام تبتدئ من يوم اطلاعه على النقطة . 3) الحق في المطالبة بتفتيش مضاد. 4) الحق في مراسلة قسم الترقية بالمصالح المركزية لإعادة النظر في النقطة الممنوحة. 5) الحق في المطالبة بإجراء تفتيش بالنسبة للذين لم يجر عليهم التفتيش عند ترشيحهم. 6) الحق في المطالبة بإدراج اسم المرشح الذي لم يدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين. 7) حق الموظف في الطعن في قضايا التنقيط أمام القضاء الإداري. |
بارك الله فيك اخي
شكرا على المعلومات |
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة
|
تحية تقدير أخي:
إن كان بإمكانك تمكيننا منالنصوص القانونيةالتي تضمن هاته الحقوق للاحتجاج بها عند الضرورة. وتقبل فائق تقديري |
شكرا على المعلومات القيمة
|
| الساعة الآن 04:15 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها