![]() |
قرارات المجلس التأديبي (الإنضباطي )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بعد انعقاد المجلس التأديبي في حق تلميذ يتم أصدار قرارعقوبة .السؤال المطروح هو : هل قرار العقوبة يصدر باسم المدير ( فيقال مثلا : بعد مداولات المجلس قرر المدير .......) أو باسم المجلس ( فيقال مثلا :بعد المداولات قرر المجلس .........). المرجو إخواني توضيح المرجعية القانونية للصيغة الأصوب .ولكم مني جزيل الشكر والإمتنان . |
الاصوب قرار المجلس لانه قرار جماعي ولا يحق للمدير تغيير قرارالمجلس الا بانعقاد مجلس اخريبررفيه سبب تغيير القرار
|
أيها الأخ الكريم إن جميع القرارات تصدر باسم المدير
|
عفوا أخي ، خناك نصوص تشريعية واضحة تحدد صلاحيات مختلف المجالس بالمؤسسة ، وقراراتها تصدر باسمها ن وما المدير إلا رئيس عضو بالمجلس ن وقرارات المجلس لا يمكن للمدير تغييره بل حتى النائب لا يملك صلاحية إلغاء أو تغيير قرار من قرارات إحدى المجالس بالمؤسسة ، لكن يمكن له أن يطلب من المجلس إعادة قراءة (الموضوع ) وبالتالي تعديل القرارات
|
أخي القاضي
اعلم حفظك الله أن القرار المتخذ في حق التلميذ يكون باسم مجلس الانضباط ، كما سبق لي أن وضحت في موضوعي بهذا المنتدى تحت عنوان كيفية عقد مجلس الانضباط والوثائق التي يتطلبها ومنه هذا المقطع: (ونظرا لعدم اتعاظ التلميذ، وعدم تغييره لسلوكه، ونظرا لضعف اهتمامه بالتحصيل العلمي ، فقد قرر مجلس الانضباط في حقه ما يلي : )بمعنى أن القرار قد اتخذ بشكل جماعي ، ولكن السيدالمدير هو الذي يتحمل تبعاته القانونية ، وليس المجلس ، فحين ترفع الدعوة ، ترفع ضد المدير وليس المجلس. |
| الساعة الآن 10:13 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها