![]() |
استفسار
زملائي السلام عليكم.
انا حارس عام للخارجية مند عام.هل لدي الحق في المشاركة الادارية المحلية او الجهوية.:005: |
جواب على استفسار
بسم الله الرحمن الرحيم اخي الكريم لايمكن للحارس العام المشاركة في الحركة الادارية الجهوية الابنفس الشروط المنصوص عليها في الحركة الوطنية اي بعد 3 سنوات من العمل بهذه الصفة وذلك حسب المادة 19من قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07صادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007)، بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهليةلشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي المادة 19 إذا بقيت مناصب شاغرة ضمن لائحة مناصب الإدارة التربوية المفتوحة للتباري في إطار الحركة الإدارية الوطنية أو تم شغورها بعد إجراء الحركة المذكورة، تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعرضها من جديد للتباري على مستوى الجهة وفق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القرار. وفي حالة استمرار شغورها أو شغور البعض منها بعد تنظيم العملية السالفة الذكر على مستوى الجهة،تقوم السلطة الجهوية المكلفة بالتربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإسنادها مباشرة دون التقيد بشرطي الأقدمية والتدرج في تقلد مهام الإدارة التربوية المشار إليها ضمن مقتضيات هذا القرار. والشروط المنصوص عليها في هذا القرار هي كالتالي حسب الاسلاك مهام الإدارة التربوية بالثانوية الإعدادية يتولى مهام حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية الإعدادية:المادة 4 - الحراس العامون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب بثانوية إعدادية؛ - أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛ - أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛ - الملحقون التربويون من الدرجة الثانية على الأقل الذين قضوا ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية. - ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية على الأقل الذين قضوا ست سنوات من الخدمة بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية. مهام الإدارة التربوية بالثانوية التأهيلية يتولى مهام حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية التأهيلية:المادة 10 - الحراس العامون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛ -رؤساء الأشغال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛ - المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي المرتبون جميعهم في الدرجة الثانية على الأقل والذين قضوا ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛ - أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛ - الملحقون التربويون من الدرجة الثانية على الأقل الحاصلون على الإجازة أو ما يعادلها، والذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة وتحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لهيأة التدريس الذين قاموا بتغير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه. - ملحقو الإقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية الحاصلون على الإجازة أو ما يعادلها، والذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، وتحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لهيأة التدريس الذين قاموا بتغير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه. اما الحركة المحلية للحراس العامين فغير موجودة نهائيا واذا كنت ترغب في النص الكامل لهذا القرار الوزاري فإليك الرابط التالي: http://www.men.gov.ma/dajc/Version%2...6/part6_11.htm اتمنى ان اكون قد أفدتك والسلام d8s |
شكرا جزيلا اخي الكريم
|
| الساعة الآن 14:55 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها