 |
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2013
السكن: بلاد العرب
المشاركات: 7,748
معدل تقييم المستوى:
955
|
|
نشاط [ ابو محمد امين4 ]
قوة السمعة:955
|
|
10-08-2015, 21:41
المشاركة 1
|
|
مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة
مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة
الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 06 - 2014
قسم تمهيدي
مبادئ ومقتضيات عامة
المادة 1
يحدد هذا القانون التنظيمي، تطبيقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، شروط تدبير الجهة، لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، واختصاصاتها الذاتية والمشتركة بينها وبين الدولة والمنقولة إليها من الأخيرة.
كما يحدد هذا القانون التنظيمي النظام المالي للجهة، ومصادر مواردها، وكيفيات تسيير موارد كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات والمقتضيات الخاصة بالتعاون بينها وكذا شروط وكيفيات تأسيس مجموعاتها.
يحدد هذا القانون التنظيمي أيضا قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال المرتبطة بها واجراءات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
المادة 2
الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.
تسري على الجهة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وفي التشريعات والأنظمة التي تسري على الأشخاص الخاضعة للقانون العام.
المادة 3
يرتكز التنظيم الجهوي على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه للجهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وحرة، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، في تقيد بما تحدده القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ووفقا لقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 4
يستند التنظيم الجهوي على مبدأي التضامن والتعاون فيما بين الجهات، وبين الجهات والجماعات الترابية الأخرى والمبنيين على آليات الاتفاق والتعاقد.
المادة 5
طبقا لأحكام الفصل 143 من الدستور، تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة لباقي الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، مع مراعاة عدم ممارسة جماعة ترابية الوصاية على جماعة ترابية أخرى.
تمثل الجهة من منطلق الصدارة التي تتبوؤها الشريك المميز للسلطات العمومية بالنسبة للبرنامج والتصميم المشار إليهما أعلاه.
المادة 6
بناء على مبدأ التفريع المنصوص عليه في الفصل 140 من الدستور، تمارس الجهة اختصاصها ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
يحدد هذا القانون التنظيمي الاختصاصات الذاتية المشار إليها في الفقرة أعلاه. كما يحدد القواعد العامة المتعلقة بكيفيات ممارسة الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة وتلك المنقولة إليها من الدولة.
يكون نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهة مقترنا بتحويل الموارد البشرية والمادية والمالية المطابقة لها.
طبقا لأحكام الفصل 140 من الدستور، تتوفر الجهة على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، يتعين عند ممارسة السلطة التنظيمية من طرف الجهة، التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
لا يجوز أن تشتمل القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهة اجراءات مخالفة للأحكام الواردة في القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة بمقتضى الفصل 90 من الدستور.
تكون القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهة والمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، باطلة بقوة القانون.
المادة 8
تطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجهة. ويتم البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية من طرف المحكمة الإدارية المختصة.
*القسم الأول
شروط تدبير الجهة لشؤونها:
تنظيم مجلس الجهة وتسييره والنظام الأساسي للمنتخب والآليات التشاركية.
الباب الأول
تنظيم مجلس الجهة
المادة 9
تدبر شؤون الجهة من طرف مجلس ينتخب أعضاؤه بطريقة ديمقراطية بالاقتراع العام المباشر، ويتولى تنفيذ مقرراته رئيس يتم انتخابه من بين أعضاء هذا المجلس طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
تتكون أجهزة المجلس من مكتب ومن لجن دائمة، ومن كاتب للمجلس.
المادة 10
يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجهات وفقا للتشريعات والأنظمة المتعلقة بانتخاب المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجهة طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في التشريع المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في شأن النازعات الانتخابية.
المادة 11
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس، وكذا لانتخاب رئيس المجلس ونوابه والأجهزة المساعدة للمجلس.
المادة 12
يجري انتخاب رئيس المجلس في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس.
المادة 13 يتعين ايداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى والي الجهة، خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
تنعقد جلسة المجلس المخصصة لانتخاب رئىسه، تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.
المادة 14
تنعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس الجهة بدعوة من والي الجهة ويحدد فيها تاريخ انعقاد الجلسة.
المادة 15
يحضر والي الجهة بحكم القانون الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس والجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس
المادة 16
ينتخب رئيس مجلس الجهة من بين الأعضاء المرتبين على رأس لوائح المترشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس المعني.
يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة. وفي حالة وفاة هذا المترشح أو فقدانه الانتخابية، لأي سبب من الأسباب أو إذا عاقه مانع قانوني آخر أو استقال، يؤهل بحكم القانون للترشح لشغل منصب الرئيس المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في نفس اللائحة.
المادة 17
يتم انتخاب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
إذا تقدم أكثر من مرشحين اثنين وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة، يتم إقصاء المترشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات، ويتم إجراء دور آخر يتم فيه تطبيق نفس القاعدة ويستمر الانتخاب إلى حين بقاء مترشحين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم التصويت على هذين المترشحين المتبقين بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
إذا تعادلت الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وإذا تعذر ذلك، أعلن عن الانتخاب بواسطة القرعة.
المادة 18
لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجهة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة، المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل الجبري ومحاسب الجهة الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجهة المعنية.
يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.
المادة 19
تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام المتنافية، يعتبر المعني بالأمر مستقيلا بحكم القانون من أول رئاسة انتخب لها.
تتنافى مهمة رئيس مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من أحدهما.
المادة 20
يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونواب الرئيس طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
|