منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة
عرض مشاركة واحدة

ابو محمد امين4
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية ابو محمد امين4

تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2013
السكن: بلاد العرب
المشاركات: 7,748

ابو محمد امين4 غير متواجد حالياً

نشاط [ ابو محمد امين4 ]
معدل تقييم المستوى: 955
افتراضي
قديم 10-08-2015, 21:46 المشاركة 2   

المادة 21
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس ما بين 6و9 نواب حسب مايلي:
- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يقل عدد أعضائها عن 40
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 4 ويقل عن 63
- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 63 ويقل عن 75
- تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 75 فأكثر.
المادة22
تنعقد بدعوة من الرئيس المنتخب وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس، خلال الخمسة أيام من أيام العمل التي تلي مباشرة انتخاب رئيس المجلس.
يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة، وتقدم لائحة لنواب الرئيس من طرف هذا الأخير إلى جانب لوائح أخرى إن وجدت، ويقدم كل واحدة منها المرتب الأول فيها.
تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المرشحين يطابق عدد نواب الرئيس كما هو محدد في هذا القانون التنظيمي، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب. ويتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس ولا يجوز لعضو في المجلس أن يترشح في أكثر من لائحة.
المادة 23
يتم انتخاب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس مع مراعاة متقضيات المادة 76.
المادة 24
ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم وإذا لم تحصل أية لائحة على هذه الأغلبية، يتم إقصاء اللائحة التي حصلت على أقل عدد من الأصوات، ويتم بعد ذلك إجراء دور آخر بين باقي اللوائح يتم فيه تطبيق نفس القاعدة ويستمر الانتخاب إلى حين بقاء اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية ويتم الانتخاب عليها بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
وإذا أسفرت نتيجة الاقتراع عليها بالتعادل، يتم اجراء قرعة يشرف عليها رئيس المجلس لاختيار اللائحة الفائزة.
المادة 25
يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:
1 - الوفاة
2 - الاستقالة الاختيارية
3 - الاستقالة بحكم القانون
4 - الإقالة الحكمية.
5 - العزل.
6 - الإلغاء النهائي للانتخاب.
7 - الاعتقال لمدة لا تقل عن شهرين.
8 - الامتناع أو الانقطاع بدون مبرر عن مزاولة المهام لمدة شهر واحد وأكثر.
إذا تمت معاينة حالة انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب المبينة في البنود من 1 إلى 7 أعلاه، يحل المكتب بحكم القانون. ويستدعي المجلس من طرف والي الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
إذا امتنع الرئيس أو انقطع عن مزاولة مهامه للسبب المشار إليه في البند 8 من الفقرة الأولى أعلاه، يقوم والي الجهة باعذاره بمهامه أو لاستئنافها داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع الاشهاد بالتوصل، وإذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء الأجل، يحيل والي الجهة القضية على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة، ليعاين داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية عليه حالة الامتناع أو الانقطاع. وإذا أقرها يحل المكتب ويقوم والي الجهة بتوجيه الدعوة للمجلس المعني لانتخاب رئيس جديد وفق الشروط والآجال المحددة في هذا القانون التنظيمي.
يمنع على الرئيس المقال الترشح لرئاسة المجلس خلال المدة المتبقية من الانتداب.
المادة 26
إذا تمت معاينة حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة المهام المسندة إليهم بمقتضى القانون، لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 7 المحددة في المادة 25 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغراً. ويقوم الرئيس بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب الشاغرة بالمكتب.
إذا امتنع أو انقطع نائب أو أكثر عن مزاولة المهام المسندة إليهم بمقتضى القانون، لسبب المشار إليه في البند 8 من المادة 25 أعلاه أو لأي سبب آخر غير ذلك، وجب على رئيس المجلس، توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر للقيام بمهامهم أو لاستئنافها داخل أجل سبعة ايام بواسطة كتاب مع الإشهاد بالتوصل. وإذا تخلف المعنيون بالأمر عن ذلك أو رفضوا، يوجه الرئيس الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب او المناصب الدنيا الشاغرة، حسب نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 27
ينتخب مجلس الجهة، خارج أعضاء المكتب، من بين باقي أعضائه كاتباً يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المرشحين منهم، بالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم، وذلك خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.
ينتخب مجلس الجهة كذلك من بين أعضائه، وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، نائباً لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 28
يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أوهما معاً من مهامهما، بمقرر يصوت عليه المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم، باقتراح معلل من الرئيس.
ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفهما وفق الكيفيات والشروط المقررة في المادة 27 أعلاه.
المادة 29
يحدث مجلس الجهة خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي عدداً من اللجان الدائمة.
يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفية الانتساب إليها، غير أنه يتعين تشكيل ثلاث لجان دائمة على الأقل يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بما يلي:
الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
إعداد التراب.
يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة أعضاء، وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.
المادة 30
تحدد بمقرر يتخذه المجلس لجنة من بين اللجان الدائمة تنتخب لرئاستها مترشحة من خارج أعضاء المكتب، في حالة عدم وجود أية مترشحة، يمكن لباقي أعضاء المجلس الترشح لرئاسة هذه اللجنة.
المادة 31
ينتخب المجلس من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيساً لكل لجنة ونائباً له، ويقيلهما وفقاً لنفس المسطرة.
في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.
المادة 32
يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء، لجاناً مؤقتة لمدة محددة وغرض معين تتولى دراسة وتقديم تقرير بشأن الغرض الذي أحدثت من أجله، ولا يمكن لها الحلول محل اللجان الدائمة.
المادة 33
لا يمكن للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي سلطة أو صلاحية من السلط والصلاحيات المسندة للمجلس أو لرئيسه.
المادة 34
تجتمع اللجنة الدائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها، وتدرس القضايا المنوطة بها.
تعرض النقط المدرجة بجدول أعمال المجلس لزوما لدراسة اللجان الدائمة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 40 بعده.
وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة مختصة لمسألة عرضت عليها، لأي سبب من الأسباب، يتخذ المجلس مقرراً بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول بشأنها.
يزود رئيس المجلس أعضاء اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم.
يكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقرراً لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجهة، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس الجلس وعن طريق والي الجهة موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة أو المقاولات العامة الذين يزاولون مهامهم بالجهة.
الباب الثاني
تسيير مجلس الجهة
المادة 35
يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.
تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.
يحيل رئيس المجلس على والي الجهة مقرر اعتماد النظام الداخلي ونسخة من هذا النظام بعد مصادقة المجلس عليه.
يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد انقضاء أجل سبعة أيام من تاريخ توصل الوالي بالمقرر دون التعرض عليه.
يعتبر باطلاً بحكم القانون كل مقتضى من مقتضيات النظام الداخلي يكون مخالفاً لهذا القانون التنظيمي وكذا النصوص الصادرة بتطبيقه.
المادة 36
يجتمع المجلس الجهوي وجوباً ثلاث مرات في السنة في دورات عادية خلال أشهر مارس ويوليوز وأكتوبر.
يجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية، كما هو مبين أعلاه، أو في اليوم الموالي من أيام العمل، إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني.
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسات والنقط التي سيتداول بشأنها المجلس خلال كل جلسة.
تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في النظام الداخلي للمجلس.
يحضر جلسات مجلس الجهة، بطلب كتابي من طرف الرئيس، والي الجهة طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 37
لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوما متتالية. غير أنه يمكن تمديد مدتها بقرار لرئيس المجلس، على ألا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر (15) يوماً متتالية.
يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد وجوباً إلى والي الجهة فور اتخاذه.
المادة 38
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم.
يكون هذا الإشعار مصحوباً بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بشأنها المجلس خلال كل جلسة.
يوجه الإشعار المشار إليه أعلاه إلى أعضاء المجلس سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
يتم إشعار والي الجهة بموضوع وتاريخ عقد الدورة.
المادة 39
يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية، كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقاً بالنقط المزمع عرضها على المجلس.
إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء المتعلق بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل قراره وتبليغه إلى المعنيين بالأمر داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالطلب.
إذا قدم الطلب من طرف ثلثي أعضاء المجلس تنعقد لزوماً دورة استثنائية بموضوع محدد.
يجتمع المجلس طبقاً للكيفيات المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه. وتختتم الدورة عند استنفاد جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله، وفي جميع الحالات، تختتم داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام متتالية ولا يمكن تمديد هذه المدة.
المادة
40

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ