منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة
عرض مشاركة واحدة

ابو محمد امين4
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية ابو محمد امين4

تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2013
السكن: بلاد العرب
المشاركات: 7,748

ابو محمد امين4 غير متواجد حالياً

نشاط [ ابو محمد امين4 ]
معدل تقييم المستوى: 955
افتراضي
قديم 10-08-2015, 21:53 المشاركة 4   


المادة 61
يترتب عن عزل الرئيس من مهامه عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من المدة الانتدابية للمجلس. يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس وفقا للشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 62
يوجه رئيس مجلس الجهة، عن طريق والي الجهة، استقالته الاختيارية اليى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ويسري أثرها في اجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ توصل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالاستقالة.
المادة 63
يوجه نائب الرئيس طلب استقالته من مهامه الى رئيس المجلس الذي يخبر فورا وكتابة والي الجهة، ويسري أثر هذه الاستقالة في أجل خمسة عشر (15) يوما يبدأ من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.
تطبق المقتضيات المقررة في هذا القانون التنظيمي لملء المقعد الشاغر بمكتب المجلس.
المادة 64
في حالة استقالة رئيس مجلس الجهة، يستمر هذا الأخير ونوابه في مزاولة مهامهم الإدارية المحضة المستعجلة للجهة المعنية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.
المادة 65
يترتب بحكم القانون على الاستقالة الاختيارية للرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للانتخاب لمزاولة مهام الرئيس ومهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.
المادة 66
يوجه عضو مجلس الجهة الراغب في استقالته الاختيارية طلبه إلى رئيس المجلس الذي يخبر فورا وكتابة والي الجهة. ويسري أثر الاستقالة بعد مرور 15 يوما على توجيهها برسالة مضمونة.
تطبق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية لملء المقعد الشاغر بالمجلس.
المادة 67
يجب على رئيس مجلس الجهة وباقي أعضاء المكتب التصريح بممتلكاتهم طبقا للقانون الجاري به العمل خلال مدة أقصاها شهران تبتدئ من تاريخ انتخابهم.
المادة 68
إذا تبين لوالي الجهة ارتكاب افعال مخالفة للقانون أو لأخلاقيات المرفق العام من طرف عضو من مجلس الجهة غير رئيسها، يقوم عن طريق رئيس الجهة بمطالبة المعني بالأمر للادلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها.
إذا تعلق الأر برئيس المجلس، فإن والي الجهة يراسله بشأن الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه.
يجوز لوالي الجهة عند الاقتضاء إحالة الأمر على المحكمة المختصة لطلب العزل من عضوية المجلس دون الإخلال بالمتابعة القضائية. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن لوالي الجهة إحالة الأمر على قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بهذه الإحالة.
يترتب على إحالة الطلب على المحكمة المختصة توقيف المعني بالأمر من أية مسؤولية في الجهاز التنفيذي للمجلس إلى حين البت في الطلب.
المادة 69
تفعيلا لقواعد الحكامة الجيدة وخاصة ما تعلق منها بتضارب المصالح، يمنع على كل عضو من مجلس الجهة، أن يربط مصالح خاصة مع الجهة، أو الهيئة التابعة لها أو شركة التنمية أو المؤسسة العمومية والتي هو عضو فيها، أو أن يبرم معها
أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء او التبادل، او كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، او ان يبرم معها صفقات للاشغال او التوريدات او الخدمات.. او عقودا للامتياز او الوكالة أو أي شكل آخر من اشكال تدبير المرافق العمومية للجهة، سواء بصفة شخصية او بصفته مساهما او وكيلا عن غيره او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
تطبق مقتضيات المادة 68 اعلاه على كل عضو داخل هذه المقتضيات، كما تطبق في حق كل عضوا تبين مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجهة، وذلك دون الإخلاء بالمتابعة القضائية.
المادة 70
يمنع منعا كليا على كل عضو من مجلس الجهة، باستثناء الرئيس والنواب ان يزاول خارج دوره التداولي، ممارسة اي اختصاص من اختصاصات المجلس او الرئيس او المهام الادارية للجهة المتعلقة بالتوقيع على الوثائق الإدارية او تدبير مصالح الجهة أو اي عمل او اعمال لا تدخل في اختصاصه التداولي، وتعتبر هذه الافعال أخطاء جسيمة تطبق بشأنها مقتضيات المادة 68 اعلاع
المادة 71
ان حضور اعضاء مجلس الجهة دورات المجلس إجباري
اذا لم يحضر عضو من مجلس الجهة ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون سبب يقبله الرئيس، يعتبر العضو المتغيب مستقيلا بحكم القانون ويعاين والي الجهة هذه الاستقالة.
يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الاعضاء الغائبين، وتوجه نسخة من هذا السجل الى والي الجهة داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس
المادة 72
يجوز حل مجلس الجهة عند الاقتضاء في الحالة القصوى، ويختص القضاء لوحده بحل المجلس
المادة 73
يختص القضاء بعزل اعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة وكذا وقف تنفيذ المقررات التي قد تشوبها عيوب قانونية، طبقا لمقتضيات المادتين 101 و 102 بعده
المادة 74
اذا امتنع نائب الرئيس دون عذر مقبول عن القيام باحدى المهام المنوطة به بمقتضى القانون أو التفويض الممنوح له بمقتضى القانون. جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقررا يقضي باحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية المكتب على المحكمة الادارية المختصة. وفي هذه الحال، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالامر. تبت المحكمة في الامر داخل أجل شهرين من تاريخ توصلها بالطلب.
المادة 75
لا يجوز ان ينتخب رئيسا او نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجهة الذين يقيمون خارج الوطن لاي سبب من الاسباب، ويعزل بحكم القانون رئيس المجلس المعني او النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم
تعاين الإقالة من طرف والي الجهة.
المادة 76
يجوز عند السنة الثالثة من الانتداب لثلث اعضاء المجلس المزاولين مهامهم، تقديم طلب التصويت على مقرر يقضي بعزل الرئيس من مهامه، ولا يعتبر الرئيس معزولا من مهامه الا اذا وافق على المقرر ثلثا الاعضاء المزاولون مهامهم.
يدرج الطلب المنصوص اعلاه وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الاولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
يترتب عن عزل الرئيس حل مكتب مجلس الجهة واجراء انتخاب مكتب جديد طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 77
اذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القوانين والانظمة الجاري بها العمل او رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية او بتدبير المرافق العمومية للجهة، او بشكل عام اذا وقع اختلال في سير عمل الجهة. جاز للرئيس ان يتقدم بطلب الى والي الجهة لتوجيه اعذار للمجلس بقصد القيام بالمتعين. اذا استمر الاختلال بعد مرور شهر يمكن لوالي الجهة اتخاذ احد التدبيرين التاليين:
اقتراح التوقيف لمدة ثلاثة اشهر بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
احالة الأمر على المحكمة المختصة من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72
المادة 78
اذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو استقال اكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم، وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهامه.
تعين اللجنة الخاصة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر 15 يوما التي تلي حصول الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة.
يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة أعضاء. من بينهم المدير العام للمصالح المشار اليه في المادة 130
يترأس اللجنة الخاصة، بحكم القانون، والي الجهة الذي يزاول بهذه الصفة السلط والصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة المعنية بموجب هذا القانون التنظيمي. ويمكن لرئيسها ان يفوض بقرار بعض اختصاصاته الى اعضاء اللجنة تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في الاعمال الادارية الخاصة المستعجلة. ولا يمكن ان تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
ينتهي عمل اللجنة الخاصة. بحكم القانون. فور إعادة انتخاب المجلس في حالة حله أو استقالة أكثر من نصف اعضائه.
المادة 79
يجري انتخاب أعضاء مجلس الجهة في تاريخ يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. كما وقع حل هذا المجلس او انقطع عن مزاولة مهامه على اثر استقالة أكثر من نصف أعضائها المزاولين مهامهم. ما عدا اذا صادف ذلك السنة 6 اشهر الأخيرة من الولاية الانتخابية في هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 78 أعلاه.
المادة 80
اذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضي هذا القانون التنظيمي وكان هذا الامتناع من شأنه الاخلال بالسير العادي لمصالح الجهة، يقوم الوالي بمطالبة الرئيس بمزاولة المهام المنوطة به.
بعد مرور أجل سبعة أيام على توجيه الطلب ولم يستجب الرئيس، يحل الوالي محل الرئيس في مزاولة المهمة او المهام التي امتنع عن مزاولتها. ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسطرة ممارسة سلطة الحلول.
الباب الرابع
الاليات التشاركية للحوار والتشاور
المادة 81
تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجلس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور مع المواطنات والمواطنين والجمعيات من أجل تمكينهم من المساهمة في اعداد وتتبع وتقييم برامج التنمية طبقا لشروط وكيفيات يحددها النظام الداخلي للجهة.
المادة 82
تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور يحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تقديم عرائض لمجلس الجهة قصد ادراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله.
المادة 83
تقدم العرائض وفق الشروط التالية:
يجب بالنسبة للاشخاص الذاتيين أن يكونوا من ساكنة الجهة المهنية او يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا او تجاريا او مهنيا
ان يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة
ان تكون لهم مصلحة مباشرة جماعية في تقديم العريضة
ان تكون العريضة مكتوبة وأن تحمل اسماءهم العائلية والشخصية وصفاتهم وانواع المخابرة معهم وتوقيعاتهم وان تكون العريضة موقعة من طرف 1000ن ناخب بالجهة على الاقل.
بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني يجب
ان تكون الجمعية معترف بها ومؤسسة بالمغرب لمدة تزيد عن ثلاث سنوات وأن تكون في وضعية سليمة تجاه القوانين والانظمة الجاري بها العمل
أن يكون مقرها او أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة
ان تكون العريضة مكتوبة وتحمل اسم الجمعية ومقرها وعنوانها واسم رئيسها وتوقيعه
ان تكون العريضة مرتبطة بنشاط الجمعية المعنية
يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة وطبيعة الوثائق الاثباتية التي يجب إرفاقها بها حسب كل حالة
المادة 84
عند توصل رئيس مجلس الجهة بالعريضة، يحيلها على مكتب المجلس الذي يقرر في قبولها أو رفضها بتعليل
في حالة قبول العريضة، تدرج بجدول أعمال المجلس وتحال على اللجنة أو اللجن الدائمة التي يدخل موضوع العريضة في اختصاصاتها لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها.
المادة 85
يتعين على رئيس المجلس، في جميع الحالات، إجابة صاحب العريضة أو ممثل اصحابها واخباره بقبول او عدم قبول العريضة داخل أجل ثلاثة اشهر يحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.
المادة 86
تحدث لدى مجلس الجهة هيئتان استشاريتان بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، تخص القضايا التالية:
المساواة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع
التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين
ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تكوين هاتين الهيئتين ونمط اشتغالهما.
القسم الثاني
صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه
الباب الاول
صلاحيات مجلس الجهة
المادة 87
تحدد بمقتضى هذا القانون التنظيمي صلاحيات مجلس الجهة بما في تلك المتعلقة بتبوء الجهة مكانة الصدارة طبقا لمقتضيات الفصل 143 من الدستور.
ويفصل مجلس الجهة بمداولاته ويقرر في الصلاحيات الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون التنظيمي
المادة 88
يقرر مجلس الجهة في القضايا المتعلقة بالتنمية الجهوية وإعداد التراب والمرافق العمومية ولا سيما
دراسة برنامج التنمية الجهوية والموافقة عليه
دراسة التصميم الجهوي لإعداد التراب والموافقة عليه
إبداء الرأي في القضايا التي تعرض عليه بحكم القوانين والانظمة الجاري بها العمل
دراسة المقترحات المقدمة كبرامج في اطار تداخلات صندوق التأهيل الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
التقرير في احداث المرافق العمومية التابعة للجهة وفي طرق تدبيرها عن طريق الوكالة المباشرة أو المؤسسة العمومية أو شركة التنمية او الامتياز أو كل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها
التداول في طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجهة والموافقة عليها.
دراسة الهيكلة الادارية للجهة طبقا للشروط التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والموافقة عليه.
المادة 89
يقرر مجلس الجهة في القضايا المتعلقة بالمالية والجبايات والاملاك الجهوية ولا سيما
دراسة الميزانية والتصويت عليها، بما فيها فتح الحسابات الخصوصية والاعتمادات الجديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحول الاعتمادات من باب الى باب.
تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها
التقرير في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها
البت في الهبات والوصايا
التداول في طرق تدبير أملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها
التقرير في شأن اقتناء أو مبادلة أو تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية للجهة وأملاكها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها
التقرير في توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات ذات الطابع الجهوي.
التقرير في إحداث شركات فرعية تابعة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ