منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - تاسيس جمعية الاباء بالمدرسة الخصوصية
عرض مشاركة واحدة

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,272

nasser متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7552
Arrow
قديم 30-10-2015, 17:33 المشاركة 4   

القانون اﻷساسي لجمعية اﻷباء

الباب الأول : التاسيس ، المقر، المدة، الأهداف:
الفصل الأول: التأسيس والتسمية
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3جمادى الأولى سنة 1378(15نونبر 1958)، المغير بالظهير الشريف رقم 1.73.283 المؤرخ بـ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) المغير والمتمم بالقانون 00_75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 206_02_1 بتاريخ 12 جمادى الأول 1423 هـ (23 يوليوز 2002) المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10_10ـ 2002 .
تم تأسيس جمعية تحمل اسم "جمعية دعم مدرسة النجاح" لثانوية "حمان الفطواكي التأهيلية بالناظور" ذات الرمز: 07s47000
الفصل الثاني : المقر والمدة
يوجد مقر الجمعية بالعنوان التالي : ثانوية حمان الفطواكي التأهيلية ذات الرمز: 07s47000 الناظور.
تأسست الجمعية لمدة غير محدودة .
الفصل الثالث : الأهداف
تعمل هذه الجمعية على تشجيع ودعم مدرسة النجاح ، وذلك من خلال :
_ المساهمة في الرفع من جودة الحكامة.
_ تحسين وتطوير أداء مجالس المؤسسة ، وعلى رأسها مجلس التدبير.
_ تنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية بالمؤسسة .
_ القيام بشركات مع مختلف الفاعلين في الحقل التربوي على المستوى المحلي ، الجهوي والوطني .
_ توفير الإمكانيات المادية والمالية لتنفيذ مدرسة النجاح .

الباب الثاني : العضوية وهياكل الجمعية والاختصاصات
الفصل الرابع: العضوية.
_ تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة ويضاف إليهم ممثلو التلاميذ بصفتهم أعضاء ملاحظين.
_ يمكن للجمعية منح العضوية الشرفية لكل من يدعم أنشطتها وذلك بقرار من المكتب التنفيذي.
_ لا يخول للأعضاء الشرفيين حق التصويت أو حق الترشيح.
الفصل الخامس : أجهزة الجمعية .
تتكون أجهزة الجمعية من :
_الجمع العام
_ المكتب التنفيذي
الفصل السادس: الجمع العام
_ يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء ويعتبر أعلى هيأة تقريرية في الجمعية
_ ينعقد الجمع العام مرة كل ثلاث (03) سنوات لتجديد المكتب
_ وينعقد جمع عام سنوي لمتابعة أعمال الجمعية وتقويم أداءها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من رئيسها.
_ يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل بأسبوعين اثنين.
_ تتخذ القرارات في الجموع العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس أو من ينوب عنه .
_يمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من المكتب أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمع العام، أو بطلب من مدير الأكاديمية أو نائب الوزارة، وتوجه الدعوات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاده.
الفصل السابع: اختصاصات الجمع العام
_ يناقش ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي
_ يبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية
_ يصادق على القانون الداخلي للجمعية
_ يعتمد خطة العمل للمرحلة المقبلة
الفصل الثامن: المكتب التنفيذي
_ يعتبر الهيئة التنفيذية للجمعية، ويجتمع مرة كل شهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
_ يتكون المكتب التنفيذي من جميع أعضاء مجلس التدبير بالإضافة إلى عضوين منتخبين من المجلس التربوي للمؤسسة.
_ يعد ممثلو التلاميذ في مجلس التدبير إن وجدوا أعضاء ملاحظين
_ يرأس المكتب التنفيذي مدير المؤسسة ويعتبر رئيس الجمعية
_ يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت على الشكل التالي :
1 نائب الرئيس
2 أمين المال والمتمثل في المقتصد إن وجد
3 نائب أمين المال
4 الكاتب العام
5 نائب الكاتب العام
6 مستشارون مكلفون بمهام، وفي كل الأحوال، يتعين أن يكلف المكتب التنفيذي لزوما مستشارين في المجالات التالية: الدعم التربوي _ الدعم الثقافي والفني والرياضي _ دعم التعاون والشراكات.
الفصل التاسع: مهام المكتب التنفيذي
يسهر المكتب التنفيذي على:
_ تنفيذ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين في مجال الارتقاء بجودة التعلمات والحياة المدرسية، من خلال تفعيل مقاربة مشروع المؤسسة وتعزيز دور مهام مدرسة النجاح.
_ تفعيل توجهات الجمع العام وقراراته وتوصياته.
_ عقد الشراكات والاتفاقيات .
_ إعداد البرنامج السنوي.
_ الإشراف على إعداد الجمع العام.
الفصل العاشر: رئيس الجمعية.
يتولى رئيس الجمعية المهام التالية:
ـ الإشراف على أشغال اجتماعات الجمع العام وأشغال المكتب التنفيذي.
ـ تمثيل الجمعية أمام القضاء ولدى السلطات العمومية وكل الشركاء.
ـ الدعوة إلى الجموع العامة والاستثنائية.
ـ الإشراف على تنفيذ القرارات المتخذة من طرف الجموع العامة والمكتب التنفيذي.
ـ يبرم العقود بعد إقرارها من طرف المكتب التنفيذي.
ـ يوقع الوثائق المالية مع أمين المال.
الفصل الحادي عشر: نائب الرئيس.
يساعد الرئيس في مهامه وينوب عنه أثناء غيابه، ما عدا التوقيع على العقود واتفاقيات الشراكة.
الفصل الثاني عشر: الكاتب العام.
يسهر على تحضير الاجتماعات ويحرر محاضرها ويرسل الدعوات إلى الأعضاء ويهيئ التقارير الأدبية ويحافظ على وثائق الجمعية.
الفصل الثالث عشر: نائب الكاتب العام
يساعد الكاتب العام في مهامه وينوب عنه أثناء غيابه .
الفصل الرابع عشر: أمين المال.
ـ يسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي في الجانب المالي، ويعمل على إعداد مشروع الميزانية والتقرير المالي السنوي ويعرضهما على المجلس التنفيذي والجمع العام قصد مناقشتهما والمصادقة عليهما.
ـ يقوم بمسك الحسابات في الفاتر المخصصة لذلك ويوقع مع الرئيس على جميع الوثائق المتعلقة بمداخيل ونفقات الجمعية.
الفصل الخامس عشر: نائب أمن المال.
ـ يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه أثناء غيابه ماعدا التوقيع على الوثائق المالية.
الفصل السادس عشر: المستشارون.
تسند للمستشارين مهام حسب أهداف ومخططات وبرامج عمل الجمعية.
الفصل السابع عشر: اللجن الوظيفية
يمكن للمكتب إحداث لجن أو هيئات توم بوضع البرامج وتنفيذها بعد عرضه على مكتب ومصادقته عليها، ويشرف عليه عضو من المكتب.
الفصل الثامن عشر: موارد ومصاريف الجمعية.
تتحدد موارد الجمعية في :
ـ دعم الوزارة .
ـ انخراطات الأعضاء / منح القطاعات الداعمة.
ـ الهبات والتبرعات، والمساعدات المحصل عليها في إطار اتفاقيات الشراكة، والأنشطة المدرة للربح.
وتحدد مجالات الصرف في :
ـ البرامج والأنشطة المصادق عليها.
ـ المبادرات المنسجمة مع أهداف الجمعية.

الباب الثالث : مقتضيات عامة.
الفصل التاسع عشر: حل الجمعية
في حالة حل الجمعية تؤول ممتلكاتها إلى سلطات الوصاية التربوية، ويتم حل الجمعية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على المستويين الجهوي أو الإقليمي ، والمتمثلة في السيد مدير الأكاديمية للتربية والتكوين والسيد النائب الإقليمي.











نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ
النموذجالمصادق عليه من طرف الوزارة

القانون الأساسي
جمعية أباء وأمهاتوأولياء التلاميذ
ب : .................................. نيابة ....................................

الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 : تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافقل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423ه الموافق ل...................................... وبمقتضى قانونها الأساسي ،جمعية أطلق عليها اسم : جمعيةأمهات و آباء وأولياء التلامذة ، بمؤسسة .........................................ويوجد مقرها ب ................................................ الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 : أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراضشخصية أو منافية لأهدافها . ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطيةومسؤولية . الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3: أ – العمل علىدعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام فيالرفع من جودته . ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة . ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلالالمشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :
- المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسةوتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسةوكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها ةانفتاحها على محيطها .
- تتبع عطاءاتالتلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعداتالضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب .
- المساهمة في محاربة الغياباتالفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعاتبالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها .
- إبداء الرأي في مواقيت الدراسةواستعمالات الزمن ونزيع مهام المدرسين ز
- إبداء الرأي في البرامج والمناهجوالمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة .
- تقديم الدعم المادي والمعنويللتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربويةبالمؤسسة .
- المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي .
- المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيلاستراتيجية محو الأمية . الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 : تعملالجمعية على تحقيق أهذافها ب :
- الإعلام والتوثيق والنشر .
- تنظيم لقاءاتإخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة .
- تنظيم دوراتتكوينية لفائدة أعضائها .
- تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنيةورياضية لفائدة التلاميذ .
- التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية .
- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمعالمدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.
- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون . الفصلالخامس : العضوية
المادة 5: أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤوليةمدنية مستمدة من حقوق السرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولاحسب القوانين الجاري بها العمل : الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ،الأم . الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا . مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كلمؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار . ب – يشترط في طالب العضوية : التمتع بالأهلية القانونية . الالتزام بمبادئوأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي . أداء واجب الانخراط السنويالمحدد قيمته في النظام الداخلي . المادة 6 : تسقط العضوية بالوفاة أوالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الأخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ،أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أومجلس الآباء . الفصل السادس : أجهزة الجمعية
المادة 7 : تسير الجمعيةبواسطة :
- الجمع العام
- مجلس الآباء
- المكتب التنفيذي
الفصلالسابع : الجمع العام
المادة 8 : أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريريةللجمعية . ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورةاستثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلط ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أوبطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله . ج – يحضر الجمع العام كل كل المنخرطين المسنوفين لشروط العضوية . المادة 9 : يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمععام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . المادة 10 : يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي علىالجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ،استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررينومساعدين . المادة 11 : يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفيحالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام . المادة 12 : ينتخب الجمعالعام مجلس الآباء من بين أعضائه ـذ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها فيالنظام الداخلي . الفصل الثامن : مجلس الآباء
المادة 13 : أ – مجلسالآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين . ب – ينتخب مجلس الآباء لمدةثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظامالداخلي . المادة 14 : يختص مجلس الآباء ب : أ – مناقشة وتعديل إقرارالبرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوصعليها في الفصل الثالث أعلاه . ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنويةللجمعية . ج – البث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤه . د – مساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه . ه – تعويض أحدأعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرةالابن للمؤسسة . المادة 15 : أ – يجتمع مجلس الآباء مرة (1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية طلما دعتالضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس . ب – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورةاستثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عددالحاضرين . ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة نساويالأصوات يرجح صوت الرئيس . الفصل التاسع : المكتب التنفيذي
المادة 16 : يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلسالآباء ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ،ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتبالعام
- نائب الكاتب العام
- أمين المال
- نائب أمين المال
- نائبالرئيس المكلف بالتتبع التربوي
- نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة
- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافيوالفني
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي
- نائب الرئيس المكلفبالعناية بفضاء المؤسسة
- نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية
المادة 17 : يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قراراتالجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها . المادة 18 : أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الاباء ، يتولى رئاستهانواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام . ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكللجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين . المادة 19 : يجتمع المكتبالتنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلىذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل . المادة 20 : أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . ب – يتخذ المكتبالتنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس . الفصل العاشر : مالية الجمعية
المادة 21 : تشكل مالية الجمعية مناشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافةالمداخيل المسموح بها قانونيا . المادة 22 : أ – يلتزم المكتب التنفيذيبتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهاتالمانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية . ب – مراعاة لسير العمل ، يحقلأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما ومافوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي . الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 : يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ،يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه . المادة 24 : لا يمكن تعديلهذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة . الفصلالثاني عشر : حل الجمعية
المادة 25 : أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبلجمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجللمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين . ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتهاوممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة.
ج – تؤول أموال وممتلكاتالجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف، حسب تحديد الجمع العام .
حرر وصودق عليه ب................. بتاريخ : ...../ ...../ .........
إمـضاء الكاتب العامإمضاء الرئيس






الحمد لله رب العالمين