 |
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 77,072
معدل تقييم المستوى:
7956
|
|
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7956
|
|
19-11-2015, 20:22
المشاركة 1
|
|
الدولة تعتزم التكلّف بأتعاب "محاميِّ المعوزين" أمام المحاكم
هسبريس – محمد بلقاسم
الخميس 19 نونبر 2015 -
تتجه الدولة المغربية إلى التكفل بأتعاب المحامين المدافعين عن المعوزين أمام محاكم المملكة، وفقا للمساعدة القضائية التي ينص عليها القانون للأشخاص والمؤسسات العمومية، أو ذات المصلحة العمومية، والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية، التي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء.
مشروع مرسوم لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، نص على تعويضات في هذا الصدد سترصد بداية من يناير 2016، محددا المبالغ المستحقة لفائدة المحامي في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهما فيما يخض القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، مقابل 2000 درهم لمحاكم الاستئناف و1500 درهم للمحاكم الابتدائية.
وكان النقاش بين هيئات المحامين والحكومة قد ضيع على أصحاب البذل السوداء أكثر من أربع سنوات من الاستفادة من تعويضات المساعدة القضائية، حيث خصصت الحكومة ما يناهز خمسة مليارات سنتيم في قانون المالية لسنة 2012، دون أن تتمكن من صرفها في ظل غياب المرسوم المنظم لها.
ويأتي مشروع المرسوم الحكومي الحالي تنفيذا لما نص عليه القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في أكتوبر 2008، والذي يؤكد على "وضع نص تنظيمي يحدد مبلغ وطريقة صرف أتعاب من الخزينة العامة لفائدة المعيَّن في نطاق المساعدة القضائية".
وفي هذا الصدد، كشفت وزارة العدل والحريات أن الصيغة النهائية لمشروع المرسوم، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا، "تم إعدادها بصيغة توافقية، وذلك بهدف ضبط صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين في إطار المساعدة القضائية".
ووفقا لمشروع المرسوم، فإن قوانين المالية السنوية ستخصص اعتمادات لهذه المساعدة من ميزانية وزارة العدل والحريات، مؤكدا على ضرورة التشاور مع هيئات المحامين عبر تراب المملكة حول كيفية توزيعها.
وللرفع من هذه التعويضات، نص مشروع المرسوم المذكور على إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية، بعد استشارة هيئات المحامين، داعيا إلى أن تُصرف "المبالغ المستحقة للقضايا التي صدر فيها حكم خلال السنة المالية الجارية في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المعنية، وفي حالة عدم كفايتها تصرف من الاعتمادات الموالية".
الحمد لله رب العالمين
|