منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - النواب يجمعون على "قانون التمريض" في قراءة ثانية بعقوبات مشددة في حق الممرضين المخالفين
عرض مشاركة واحدة

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 77,014

nasser متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7950
نجمة "النواب" يجمعون على قانون "القابلات" وهذه أبرز العقوبات عند مخالفتهم القانون
قديم 11-05-2016, 21:55 المشاركة 3   

"النواب" يجمعون على قانون "القابلات" وهذه أبرز العقوبات عند مخالفتهم القانون الأربعاء, 11. مايو 2016 - 21:30
عبد اللطيف حيدة
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة القبالة، وذلك في إطار القراءة الثانية، بعد عودته إلى الغرفة الأولى من مجلس المستشارين.

ويعرِّف النص "القابلة"، بكل شخص يقدم، الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته وممارسة التوليد غير العسير وتوجيه النصائح وتقديم العلاجات والقيام بالمراقبة بعد الولادة للأم والوليد والرضيع، وذلك حسب الدبلوم المحصل عليه، وفي حدود المؤهلات المكتسبة، خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر.

وتحدد الاختصاصات العامة للقابلة في إنجاز شهادة الولادة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والقيام بأعمال الكشف المبكر للمخاطر والمضاعفات، خلال الحمل وأثناء الولادة وبعدها واللجوء إلى الطبيب عند الضرورة، والقيام بالإجراءات الاستعجالية الضرورية، في انتظار التدخل الطبي، والقيام بتوجيه أو نقل المرأة إلى المؤسسة الصحية الملائمة لحالتها الصحية، والمساهمة في الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية، والمشاركة في أعمال التوعية والتربية والتواصل لدى المرأة والأسرة والجماعة، والمشاركة في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال الصحة الإنجابية.

ويحدد المشروع عقوبات لكل إخلال بالقواعد والأحكام القانونية الخاصة بهذه المزاولة، والتي تتمثل في الحبس أو الغرامة أو كلاهما أو سحب الاذن بصفة مؤقتة أو نهائية.

وبعدما وضع المشروع مجموعة من القواعد والشروط الواجب التقيد بها من قبل القابلات لممارسة المهنة، وحذر من انتهاكها، سن في مقابل ذلك مجموعة من العقوبات، تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، والحبس بين شهر واحد إلى سنتين، في بعض الحالات المخالفة للقانون.

كما يمكن الحكم، حسب المشروع، على "القابلات" المدانات، من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الحمد لله رب العالمين