منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - الأغلبية تعبّر عن تخوفات من العنف الجنسي على فراش الزوجية
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 77,082
معدل تقييم المستوى: 7957
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7957
قديم 19-07-2016, 18:21 المشاركة 1   
جديد الأغلبية تعبّر عن تخوفات من العنف الجنسي على فراش الزوجية

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ هسبريس – محمد بلقاسم
الثلاثاء 19 يوليوز 2016
أثارت فرق الأغلبية بمجلس النواب ما اعتبرته عنفا جنسيا يمارس تحت الإكراه بفراش الزوجية، وذلك ضمن التعديلات التي قدمتها مجتمعة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء، المرتقب أن يناقش اليوم الاثنين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وفي حين عرف المشروع الحكومي العنف ضد المرأة باعتباره "كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، دعت فرف الأغلبية إلى تضمين العنف الجنسي في فراش الزوجية، معرفة إياه بأنه "كل أشكال الاتصال الجنسي المفروضة تحت الإكراه، وضد رغبة الآخر، سواء باستعمال العنف أو التهديد به".

وسجلت تعديلات الأغلبية أن "الدولة ملزمة بتحقيق العناية الواجبة التي تنبني على الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف"، مؤكدة أنه "يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر، وبغرامة تتراوح بين ألف وألفي درهم، على كل سوء معاملة للمرأة أو إهانتها أو احتقارها أو إهمالها".

وفي هذا الصدد نصت التعديلات المذكورة على أن "يعاقب على القذف أو السب الموجه ضد المرأة بغرامة من ثلاثة آلاف درهم إلى خمسة آلاف درهم"، مشددة على ضرورة أن "يعاقب على التهديد بارتكاب جناية، مهما كانت الوسيلة المستعملة فيه، وسواء كان معلقا على شرط أو أمر أم لا، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم".

ويعاقب على التهديد، حسب تعديلات الفرق المشكلة للحكومة، على ارتكاب جنحة من طرف الزوج أو الزوج السابق أو الخاطب أو الخاطب السابق أو الراغب، "مهما كانت الوسيلة المستعملة فيه، وسواء كان معلقا على شرط أو أمر أم لا، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف درهم".

واعتبرت الأغلبية العنف النفسي "كل اعتداء لفظي أو ضغط أو إكراه أو تهديد أو إهمال، سواء كان بغرض المس بكرامة الضحية وطمأنينتها أو بحريتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها"، مشيرة إلى أن "العنف الجنسي يقصد به كل فعل أو قول أو إشارة أو كتابة أو تسجيل بالصورة أو بالصوت أو أي فعل آخر جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يكون من شأنه المس بحرمة جسد المرأة أو كرامتها أو سلامتها الجنسية".









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 البرلمان الأوروبي يستبدل "غوغل" بمحرك البحث الفرنسي "كوانت" لتعزيز السيادة الرقمية الأوروبية
0 أخنوش: إنصاف الأساتذة خيار إصلاحي.. ورفعنا كتلة أجور التعليم إلى 78 مليار درهم
0 أخنوش يدافع عن حصيلة التعليم ويقول: المدرسة العمومية دخلت مرحلة استعادة الثقة
0 استغلال تلميذتين بقرية با محمد.. إنهاء البحث مع صيدلي وتاجر
0 نتائج ترقية مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2024 - الشطر الثاني
0 النتائج النهائية للترقي بالاختيار من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي برسم سنة 2024
0 مذكرة رقم 26-058 بتاريخ 08 يونيو 2026 في شأن الإطار المرجعي لمواضيع امتحان التخرج لنيل شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
0 مذكرة رقم 26-057 بتاريخ 08 يونيو 2026 في شأن الإطار المرجعي لمواضيع امتحان التخرج لنيل شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية والتكوين - مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
0 مذكرة رقم 26-056 بتاريخ 08 يونيو 2026 في شأن الإطار المرجعي لمواضيع امتحان التخرج لنيل شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية - مسلك تأهيل أساتذة التعليم الابتدائي
0 امتحانات الباكالوريا.. حقوقيون يطالبون برادة بـ”التحقيق” في ظروف اجتياز امتحان الفيزياء