منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - الأغلبية تعبّر عن تخوفات من العنف الجنسي على فراش الزوجية
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 77,567
معدل تقييم المستوى: 8007
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:8007
قديم 19-07-2016, 18:21 المشاركة 1   
جديد الأغلبية تعبّر عن تخوفات من العنف الجنسي على فراش الزوجية

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ هسبريس – محمد بلقاسم
الثلاثاء 19 يوليوز 2016
أثارت فرق الأغلبية بمجلس النواب ما اعتبرته عنفا جنسيا يمارس تحت الإكراه بفراش الزوجية، وذلك ضمن التعديلات التي قدمتها مجتمعة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء، المرتقب أن يناقش اليوم الاثنين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وفي حين عرف المشروع الحكومي العنف ضد المرأة باعتباره "كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، دعت فرف الأغلبية إلى تضمين العنف الجنسي في فراش الزوجية، معرفة إياه بأنه "كل أشكال الاتصال الجنسي المفروضة تحت الإكراه، وضد رغبة الآخر، سواء باستعمال العنف أو التهديد به".

وسجلت تعديلات الأغلبية أن "الدولة ملزمة بتحقيق العناية الواجبة التي تنبني على الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف"، مؤكدة أنه "يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر، وبغرامة تتراوح بين ألف وألفي درهم، على كل سوء معاملة للمرأة أو إهانتها أو احتقارها أو إهمالها".

وفي هذا الصدد نصت التعديلات المذكورة على أن "يعاقب على القذف أو السب الموجه ضد المرأة بغرامة من ثلاثة آلاف درهم إلى خمسة آلاف درهم"، مشددة على ضرورة أن "يعاقب على التهديد بارتكاب جناية، مهما كانت الوسيلة المستعملة فيه، وسواء كان معلقا على شرط أو أمر أم لا، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم".

ويعاقب على التهديد، حسب تعديلات الفرق المشكلة للحكومة، على ارتكاب جنحة من طرف الزوج أو الزوج السابق أو الخاطب أو الخاطب السابق أو الراغب، "مهما كانت الوسيلة المستعملة فيه، وسواء كان معلقا على شرط أو أمر أم لا، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف درهم".

واعتبرت الأغلبية العنف النفسي "كل اعتداء لفظي أو ضغط أو إكراه أو تهديد أو إهمال، سواء كان بغرض المس بكرامة الضحية وطمأنينتها أو بحريتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها"، مشيرة إلى أن "العنف الجنسي يقصد به كل فعل أو قول أو إشارة أو كتابة أو تسجيل بالصورة أو بالصوت أو أي فعل آخر جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يكون من شأنه المس بحرمة جسد المرأة أو كرامتها أو سلامتها الجنسية".









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 ملف المقصيين من الترقي إلى خارج السلم يصل البرلمان
0 حرمان أطفال من التعليم الأولي بقرى المضيق
0 جدل الحكامة يعود لوزارة التعليم خروقات في التعيينات والتكليفات بمديرية سيدي قاسم
0 الدكتوراه بـ8 ملايين سنتيم.. الجامعات تعتمد رسوما موحدة للتوقيت الميسر
0 ملف استغلال تلميذات جنسيا بقرية با محمد.. قاضي التحقيق ينهي البحث مع المتهمين
0 المغرب يطلق نظاما وطنيا لقياس الحقوق والحريات اعتمادا على مؤشرات علمية
0 تأخر نتائج الجامعات يحرم طلبة من مباريات التوظيف والتكوين
0 بيان احتجاجي :fne الجامعة الوطنية للتعليم
0 النتائج النهائية لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2025
0 نتائج الحركة الانتقالية للأطر الإدارية والمشتركة لسنة 2026