منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - الحكومة تفرج عن قانون الإضراب..
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية ابو محمد امين4
ابو محمد امين4
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2013
السكن: بلاد العرب
المشاركات: 7,748
معدل تقييم المستوى: 955
ابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميزابو محمد امين4 في سماء التميز
ابو محمد امين4 غير متواجد حالياً
نشاط [ ابو محمد امين4 ]
قوة السمعة:955
قديم 23-07-2016, 00:05 المشاركة 1   
جديد 3 الحكومة تفرج عن قانون الإضراب..

الحكومة تفرج عن قانون الإضراب..وتمنع القضاة والأمن وموظفي الإدارة الترابية والإضرابات "السياسية"!
---------------------------------------------------------------------------------
على بعد أشهر قليلة على نهاية ولايتها، أفرجت الحكومة عن مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي اشتغل على إعداده عبد السلام الصديقي وزير التشغيل.

وبحسب مذكرة المشروع، يتوفر موقع ''لكم'' على نسخة منها، يمنع القانون الجديد أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي من خوض إضرابات، وكذا موظفي الأمن الوطني، والقوات المساعدة، وموظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حاملي السلاح، علاوة على موظفي، وأعوان المياه والغابات، حاملي السلاح.
كما يمنع المشروع القضاة، وقضاة المحاكم المالية، وموظفو الإدارة الترابية، وموظفو وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج، وموظفو وأعوان الهيأة الوطنية للوقاية المدنية، معتبرا أن كل دعوة إليه بخلاف القانون ''باطلة''، ويمنع ''كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا''.
ويمكن أن يمارس حق الإضراب الأشخاص الخاضعون لأحكام مدونة الشغل''، وكذا ''الموظفون والأعوان، والمستخدمون لدى إدارات الدولة، والمؤسسات، والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام''.
ويلزم المضربين -بحسب ذات المشروع- بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا.
ولا يمكن بحسب نص المشروع، اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي لإجراء قصد البحث عن حلول عليها خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.
ويعاقب بغرامة تتراوح بين 20 ألف و 50 ألف درهم ''كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب''، وينص على غرامات تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل “اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم لحق الإضراب''.
علاوة على ذلك، ينص القانون على تغريم الاجراء بغرامات تصل إلى 10 آلاف درهم، في حق كل ''من يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها''، أو ''كل أجير مضرب احتل أماكن العمل خلال سريان الإضراب''.
-----------

لكم //













ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
آخر مواضيعي

0 اساتذة الزنزانة10 الفئة الاكثر مظلومية يطالبون وزارة التعليم بالانصاف وجبر الضرر
0 اساتذة الزنزانة 10 يحتجون امام ابواب الاكاديميات ويتوعدون وزارة التعليم بالتصعيد
0 أساتذة يقاطعون الامتحان المهني ويعلنون الاعتصام بالرباط
0 نتائج الامتحان المهني قريبا غدا او بعد غد
0 مستجد يخص نتائج الامتحان المهني 2019
0 اساتذة التعليم غاضبون من تماطل الوزارة في الإفراج عن نتائج الامتحان المهني
0 نتائج الامتحان المهني 2019 اليوم مساءا أو غدا
0 اساتذة الزنزانة10 يقررون الاعتصام بالرباط بعد رفع الحجر الصحي
0 تهنئة العيد
0 جديد الحركات الانتقالية لباقي الاطر