:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 77,082
|
نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى:
7957
|
|
17-11-2017, 21:06
المشاركة 3
قرار العزل
– مع توقيف الحق في المعاش-
إن وزير..........................
• بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ،
• وحيث إن السيد..................يعتبر في حالة ترك الوظيفة ابتداء من ................
• وحيث تم توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم للمعني بالأمر قصد استئناف عمله بتاريخ......................
• وبما أنه تعذر تبليغ المعني بالأمر برسالة الإنذار إلى العودة للعمل
• وبما أن المعني بالأمر لم يستأنف عمله داخل الأجل المحددة في ستين يوما من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة ( رسالة رقم .............بتاريخ..........)
يقرر ما يلي
الفصل الأول:. ابتداء من .........، يتم عزل السيد ( ة) ............ الدرجة ...............الرتبة…………………. ب.........من عمله (ها).
الفصل الثاني : يحذف المعني (ة) بالأمر من أسلاك وزارة ................مع توقيف حقه ( ها) في المعاش.
حرر في الرباط بتاريخ ...........
تأشيرة مصالح الخزينة العامة
رقم ........بتاريخ........ إمضاء الآمر بالصرف
__________________________________________________ ___________________________________________
Code : RA01I
رقم التأجير...................
رقم ب ت و..................
الانتساب المالي...............
المنصب المالي............... المملكة المغربية
وزارة ...........................
....................................
قـــــــــرار العزل
- مع الاحتفاظ بالحق في المعاش -
إن وزير..........................
• بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه .
• بناء على القانون رقم: 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تغييره وتتميمه .
• وحيث إن السيد (ة) . . . . . . . .، (الدرجة) . . . . . . . . يعتبر في حالة ترك الوظيفة ابتداء من . . . . . . . . ؛
• وحيث تم توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم للمعني(ة) بالأمر قصد استئناف عمله(ها) بتاريخ . . . . . . . . ؛
• وبما أنه تعذر تبليغ المعني بالأمر؛
وبما أن المعني(ة) بالأمر لم يستأنف عمله(ها) داخل الأجل المحددة في ستين يوما من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة (رسالة رقم. . . . بتاريخ . . . . . . . . )؛
يقرر ما يلي
فصل فريد: ابتداء من ….يتم عزل السيد(ة) ........، السلم ......الرتبة....... من الأسلاك الإدارية لهذه الوزارة مع احتفاظه(ها) بحقوقه(ها) في المعاش.
حرر في الرباط بتاريخ ...........
تأشيرة مصالح الخزينة العامة
رقم ........بتاريخ........
إمضاء الآمر بالصرف
الحمد لله رب العالمين
|