منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر في الجريدة الرسمية
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 77,080
معدل تقييم المستوى: 7957
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7957
قديم 20-03-2024, 01:21 المشاركة 1   
جديد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر في الجريدة الرسمية



النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر في الجريدة الرسمية

الأربعاء 20 مارس 2024


نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7281)، الصادر في 11 مارس الجاري، النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، موزعا بين ثمانية أقسام.

وتقول المادة 43 المتعلقة بكيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات إنه “إذا كان الأمر يتعلق بإخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية في حق قاض يأمر الرئيس المنتدب بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية”.

وفي ما يهم المفتشية العامة للشؤون القضائية فقد حددت المادة 12 مهامها، ولعل أبرزها “التفتيش المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، مع تقدير ثرواتهم، وتلك الخاصة بأولادهم، وأزواجهم، بعد التكليف من الرئيس المنتدب، وموافقة المجلس”.


أما في ما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت من العمل في لائحة الأهلية للترقية فقد نصت المادة 47 من النظام على أنه “يسجل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت من العمل في لائحة الأهلية للترقية بعد انصرام أجل ستة أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة”.

وفي القسم السابع من النظام نصت المادة 46 المتعلقة بمعايير تدبير الوضعيات المهنية للقضاة على أن “المجلس يراعي في هاته المهمة أحوالا ومعايير خاصة، من بينها المواد 69 و72، و75، و77، و84 من القانون التنظيمي”.

وتنص المادة الثالثة من النظام الداخلي على أنه “تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون التنظيمي يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني للمجلس، وبهذه الصفة يمثل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية، وأمام الغير، كما يعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس”.

وفي المادة الرابعة نصت الفقرة الثالثة على أن “الرئيس المنتدب يتولى تعيين المسؤولين بإدارة المجلس، وإعفاءهم وفق مقتضيات النظام الأساسي لموظفيه”.

وفي الباب الأول من القسم الثالث الخاص بأجهزة المجلس تنص المادة السادسة على أن الأمانة العامة للمجلس يتولاها أمين عام معين بظهير من بين 3 قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها.


هسبريس من الرباط


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
================================









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 أخنوش: إنصاف الأساتذة خيار إصلاحي.. ورفعنا كتلة أجور التعليم إلى 78 مليار درهم
0 أخنوش يدافع عن حصيلة التعليم ويقول: المدرسة العمومية دخلت مرحلة استعادة الثقة
0 استغلال تلميذتين بقرية با محمد.. إنهاء البحث مع صيدلي وتاجر
0 نتائج ترقية مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2024 - الشطر الثاني
0 النتائج النهائية للترقي بالاختيار من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي برسم سنة 2024
0 مذكرة رقم 26-058 بتاريخ 08 يونيو 2026 في شأن الإطار المرجعي لمواضيع امتحان التخرج لنيل شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
0 مذكرة رقم 26-057 بتاريخ 08 يونيو 2026 في شأن الإطار المرجعي لمواضيع امتحان التخرج لنيل شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية والتكوين - مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
0 مذكرة رقم 26-056 بتاريخ 08 يونيو 2026 في شأن الإطار المرجعي لمواضيع امتحان التخرج لنيل شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية - مسلك تأهيل أساتذة التعليم الابتدائي
0 امتحانات الباكالوريا.. حقوقيون يطالبون برادة بـ”التحقيق” في ظروف اجتياز امتحان الفيزياء
0 اتحاد نساء التعليم بالمغرب urem يدين حملة التشهير التي استهدفت أستاذة خلال امتحانات البكالوريا