منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - مقال بخصوص إمكانية نظر المحاكم الإداريــة في دستورية المراسيم التي تصدرها الحكومة
عرض مشاركة واحدة

amirserieux
:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 1 - 6 - 2007
المشاركات: 290
معدل تقييم المستوى: 261
amirserieux على طريق الإبداع
amirserieux غير متواجد حالياً
نشاط [ amirserieux ]
قوة السمعة:261
قديم 07-03-2008, 14:20 المشاركة 1   
افتراضي مقال بخصوص إمكانية نظر المحاكم الإداريــة في دستورية المراسيم التي تصدرها الحكومة

مقال بخصوص إمكانية نظر المحاكم الإداريــة
في دستورية المراسيم التي تصدرها الحكومة
من إنجاز: زهير مويــن
تعني المشروعية تطابق سير المؤسسات مع القانون وفي مقدمته الدستور وهو ما يقتضي انضباط كل السلوكات القانونية لقواعد الدستور ولا يتأتى ذلك إلا بوجود تراتبية للقوانين. فالمشروعية تعني سلطة القانون التي تتولى تنظيمها الرقابة الدستورية (1).وتقتضي هذه الرقابة وضع آليات للسهر على ضمان تطابق القواعد القانونية الأدنى للقاعدة الدستورية، والمطابقة نوعان مادية و شكلية، مادية تهم مضمون القانون وشكلية تتعلق بمدى احترام المساطر أثناء وضع القاعدة القانونية (2).
وإذا كانت الرقابة الدستورية تهدف من خلال ضمان احترام المشروعية حماية حقوق الأفراد فهي كذلك تقود إلى ضمان حماية المؤسسات الدستورية ومجالات اختصاصاتها.
و بالرجوع إلى الدستور الذي يقر في الفقرة السادسة من فصله الحادي و الثمانين بأنه لا يجوز إصدار أو تنفيذ أي نص يخالف الدستور ؛ يستفاد أن المشرع باستعماله لكلمة "نص" قد وسع مجال الرقابة الدستورية لتشمل باقي النصوص غير القوانين التي تصدر عن البرلمان إلى المراسيم التي تصدرها الحكومة والقرارات الإدارية.
غير أنه لم يكن بوسع الأفراد المتضررين جراء تطبيق المراسيم التي قد تكون فاقدة للمشروعية اللجوء إلى المحاكم نظرا للمنع الذي مارسته الفقرة الثانية من الفصل الخامس والعشرين من قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 الذي نصبخصوص المحاكم على ما يلي: " يمنع عليهاأيضا أن تبث في دستورية قانون أو مرسوم".
لكن وبعد إدخال تعديلات (3) على القانون المذكور تم بموجبها حذف كلمة "مرسوم" من الفقرة المشار إليها أعلاه حيث أصبحت " ولا يجوز للجهات القضائية أن تبث في دستورية القوانين " تم رفع الحظر السالف الذكر و أصبح بإمكان المحاكم الإدارية النظر في دستورية المراسيم ليكون المشرع بذلك قد وسع من مراقبة القضاء الإداري للمشروعية(4).
بني ملال، في 06 مارس 2008
المراجع:
1- د. علي حسني ، القانون الدستوري وعلم السياسة، الطبعة الثانية 1999- صفحة 75.
2- د. محمد أتركين، الدستور والدستورانية من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق، الطبعة الأولى 2007 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء- صفحة 79.
3- انظر المادة 25 من قانون المسطرة المدنية وفق التعديلات المدخلة عليه.وكذلك المادة 50 من قانون 90-41 المحدث بموجبه محاكم
إدارية.
4- د. محمد بن طلحة الدكالي، المحاكم الإدارية بالمغرب1997 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء-
صفحة 137.









[SIGPIC][/SIGPIC]تحياتي الخالصة للجميع
آخر مواضيعي

0 فضيحة: مراسلة وزارية تحت اساتذة الاعدادي و الابتدائي على حراسة البكالوريا تتناقض جملة و تفصيلا مع المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2013-2012
0 عاجل 16 يوليوز 2012 ترقية الاعدادي برسم 2011 احتياط
0 عاجل 16 يوليوز 2012 نتائج الترقية بالتسقيف الاعدادي
0 لقد تم نشر نتائج الترقية على موقع الجريدة التربوية الالكترونية الان
0 فيديو: رجال و نساء التعليم امام مقر الاكاديمية سوس: "هذا عهد بنكيران الزرواطة فكل مكان"
0 فيديو و البوم صور عن وقفة و مسيرة النقابات الاربع بجهة سوس ماسة درعة يوم 20 فبراير
0 جهة سوس: اربع نقابات تعليمية تنظم وقفة احتجاجية امام مقر الاكاديمية و تنقل احتجاجاتها في مسيرة
0 حصريا معطيات هامة حول ترقية أساتذة التعليم الابتدائي 2009 السلم 9
0 قرارات "تاريخية" في لقاء "ماراطوني" للوفا مع النقابات التعليميةيوم الجمعة 17 فبراير
0 نتائج لقاء الوزير مع النقابات اليوم