 |
ان منطوق البند 106 من النضام الاساسي لموضفي وزارة التربية الوطنية لا يعني في شيء الامتحانات المهنية وانما خريجي المراكز التربوية اما في ما يخص عدد المرات لاجتياز الامتحان المهني فليس هناك اي بند في النضام الاساسي يحددها اي العدد غير محدود وفقكم الله |
|
اخي الكريم هذا نص المادة 106
المادة 106
يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات، و في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.
كما يمكن تنظيم دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية و تحتسب الدورة الاستدراكية كدورة عادية. ويتم ترسيم المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ نجاحهم في امتحان الكفاءة التربوية.
و بصفة استثنائية، وداخل مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم،
يخضع إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه أطر هيأة التدريس المتدربون الذين يوجدون في هذه الوضعية قبل صدور هذا المرسوم.
غير أنه بالنسبة للموظفين الذين تعذر ترسيمهم طبقا للمقتضيات الواردة في هذه المادة بسبب بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، يتم حذفهم من الأسلاك و يحالون على التقاعد أخذا بعين الاعتبار وضعيتهم النظامية عند تاريخ بلوغهم حد هذا السن.
في انتظار ان تشرح لنا ما المقصود بكلمة الامتحان المهني