منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - فضاء مستجدات التربية والتعليم بنيابة ورزازات
عرض مشاركة واحدة

education
:: دفاتري ذهبي ::


تاريخ التسجيل: 18 - 9 - 2008
السكن: ورزازات
المشاركات: 1,277

education غير متواجد حالياً

نشاط [ education ]
معدل تقييم المستوى: 345
منقول طلب فتح تحقيق بشأن شكاية
قديم 27-09-2008, 23:41 المشاركة 31   

منقول للافادة

Association Marocaine
des Droits Humains Section de Ouarzazate


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مكتب فرع ورزازات

ورزازات في: 17/09/2008

من مكتب الفرع


إلى السيد النائب الإقليمي لقطاع التعليم المدرسي
بورزازات


الموضوع: طلب فتح تحقيق بشأن شكاية السيد الطيب الخيال ضد السيد مدير الثانوية التأهيلية ابن الهيثم التقنية بورزازات.
المرجع:
· طلب مؤازرة توصلنا به من المشتكي، مؤرخ في: 05/09/2008.
· نسخة من شكايته الموجهة إليكم، والموجه نظير منها إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، بتاريخ: 21/07/2008.

تحية حقوقية، وبعد:

بناء على المرجع أعلاه، حيث يشتكي طالب المؤازرة كعون مكلف بالحراسة الليلية في الثانوية التأهيلية ابن الهيثم التقنية بورزازات، ومنخرط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من اعتداء المشرف على عمله بمقر تعيينه: السيد مديرها، وذلك ب:
1. الضرب والشتم بتاريخ: 21/07/2008، بمكتب السيد الناظر الذي تدخل من أجل نزع العون من المدير، بعد توقيع محاضر الخروج من قبل هيئة الإدارة بالمؤسسة، وبشهادة مكتوبة من توقيع التلميذ: سعيد العزوزي، مصادق عليه تحت رقم: 3984/08، بتاريخ: 21/07/2008؛ والشهادة الطبية المرفقة التي حددت مدة العجز في: 8 أيام؛
2. إشعال نار الفتنة ضده دون معرفة المعني سببا لذلك، بتحريض زملائه على كتابة تقارير تحت الضغط والتهديد تفيد بأنه مقصر في أداء المهام المسندة إليه بالمؤسسة، من أجل إرسالها إلى المصالح النيابية لاتخاذ اللازم؛ فيما هو غير ذلك باعتراف وإشهاد من كل من:
· السيد: امبارك عزوزي، العون بالمؤسسة، وبتوقيع من قبله بتاريخ: 29/05/2008، مصادق عليه لدى بلدية ورزازات تحت رقم 10.461/08 بتاريخ: 29/05/2008؛
· السيد: يوسف المهدي، حارس أمن بالمؤسسة، وبتوقيع من قبله بتاريخ: 06/03/2008، مصادق عليه لدى بلدية ورزازات تحت رقم 1187/08، بتاريخ: 10/03/2008؛

من أجل ذلك:

حيث إن حفظ كرامة موظف الدولة من دون أدنى تمييز، وأمانه الشخصي، دون إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، إنما هي مسؤولية إداراتها العمومية طبقا للمنصوص عليه في:
· المواد 1و2و5 على الخصوص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد والمنشور على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948؛
· المادة7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعتمد والمعروض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27 ، والمصادق عليه من قبل الدولة المغربية منذ عام 1979،
· المادتين7و9 على الخصوص من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد والمعروض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49، والمصادق عليه من قبل الدولة المغربية منذ عام 1979؛
· الفصل 10 على الخصوص من الدستور المغربي...
فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات يطلب منكم فتح تحقيق محايد ونزيه ومستقل في موضوع الشكاية أعلاه، وموافاة جمعيتنا بنتائجه.

مع أخلص تحياتنا.

عن المكتب

نائب الرئيس: مصطفى بوهو