منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - دورة تكوينية : النقابات و النقابيون
عرض مشاركة واحدة

monadil v
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية monadil v

تاريخ التسجيل: 11 - 12 - 2007
المشاركات: 509

monadil v غير متواجد حالياً

نشاط [ monadil v ]
معدل تقييم المستوى: 276
افتراضي
قديم 13-12-2008, 23:33 المشاركة 25   

ب- الحماية من الاعمال التحيزية :
توفر الدول الحماية للعمال و الموظفين العاملين من اية اعمال تمس حقهم في تشكيل انتخابات و التنظيم النقابي و المفاوضة الجماعية , كالفصل او عدم الاستخدام , او فرض عقوبات تأديبية
3- الفئات التي يجوز تقييد حقها في تشكيل النقابات :
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على حق كل شخص في تكوين النقابات بالإشتراك مع آخرين. لكنه أجاز إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة وموظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق .
و اتفاقية 151 التي حددت فئتين من النوظفين العاملين يجوز للتشريعات الوطنية ان تضع قيودا علة حقهم في العمل النقابي عموما ثالثا: الحق في الانتساب للنقابات:
تعطي الإتفاقيات الدولية الحق في الانتساب للنقابات بحرية تامة, ولا يجوز فرض قيود على هذا الحق سوى تلك المنصوص عليها في الإتفاقيات التي أعدتها منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية ذات العلاقة, فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 على أن لكل شخص الحق في أن ينشيء وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
ولقد تضمنت إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 بعض الضمانات لكفالة الحق في الانتساب للنقابات بحرية .
رابعا: التعددية النقابية:
تعطي الإتفاقيات الدولية العمال وأصحاب العمل والمهنيين والموظفين العامين الحق في أن يشكلوا أكثر من نقابة واحدة, حتى لو تعلق الأمر بأشخاص من نفس المهنة أو الاقليم أو محل العمل, كما أن لهم الحق في أن يشكلوا إتحادا أو أكثر يضم أكثر من نقابة. فإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 تنص على أن " للعمال وأصحاب العمل الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات”
خامسا: حرية التنظيم النقابي:
لقد كفلت الاتفاقيات الدولية للعمال واصحاب العمل والمهنيين والموظفين العامين حرية التنظيم النقابي وأوجبت على الدول إتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال واصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي بحرية, ولكن يتعين على العمال واصحاب العمل ومنظماتهم عند ممارسة هذا الحق ومختلف الحقوق الاخرى المتعلقة بالعمل النقابي أن يحترموا القانون المحلي شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الاشخاص والجماعات المنظمة.