منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - دورة تكوينية : النقابات و النقابيون
عرض مشاركة واحدة

monadil v
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية monadil v

تاريخ التسجيل: 11 - 12 - 2007
المشاركات: 509

monadil v غير متواجد حالياً

نشاط [ monadil v ]
معدل تقييم المستوى: 276
افتراضي
قديم 13-12-2008, 23:38 المشاركة 27   

ب- ضمانات الحق في التفاوض الجماعي:
1 1- حظرت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على السلطات العامة اي تدخل من شأنه ان يحد من الحق في التنظيم النقابي- بما في ذلك الحق في التفاوض الجماعي- او يحول دون الممارسة المشروعة لهذا الحق.
2- يتوجب على الدولة حيثما دعت الضرورة الى ذلك, اتخاذ تدابير بهدف تشجيع وتيسير التفاوض الطوعي بين اصحاب العمل او منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال, بقصد تنظيم احكام وشروط الاستخدام من خلال إتفاقات جماعية .
3- يتعين تسوية المنازعات بين الموظفين العامين والإدارة العامة بخصوص أحكام وشروط الاستخدام وفقا لما يناسب الظروف المحلية, من خلال التفاوض بين الاطراف أو من خلال آلية مستقلة ومحايدة, مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم, يتم إنشاؤها على نحو يكفل ثقة الطرفين المعنيين.
1)الحق في الإضراب:
أ‌. أ- مفهوم الإضراب:
يعني الإضراب قيام العمال أو الموظفين العامين أو أصحاب المهن بالتوقف المؤقت عن العمل بشكل جماعي كوسيلة ضغط تهدف إلى تحقيق أهدافهم
وتختلف الاسباب والظروف التي تؤدي للجوء إلى الاضراب, لكن الاضرابات عادة ما يتم اللجوء لها إثر فشل أو تعثر التفاوض الجماعي كوسيلة ضغط على أصحاب العمل أو الدولة.