 |
ولكن ماذا بالنسبة للرتبة،هل سيحتفظ بنفس الرتبة؟ أم سيعاد ترتيبه من جديد ؟أم ماذا.
|
|
مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية واعفائهم من مدة التدريب استنادا الى ما جاء في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر بتاريخ10 فبراير 2003 كما تم تعديله وتغييره.
الباب الثالث
إعادة الإدماج
المادة 96
يعاد إدماج الموظفين المتدربين والرسميين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .
ويعاد إدماج الموظفين المشار إليهم أعلاه، في الدرجة المشتملة على رتبة لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم و يحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الدرجة و الرتبة القديمتين.
"إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون درجة تقوق بدرجة أو بدرجتين درجتهم الأصلية ، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383(8 يوليو1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه" .
"غير أنه بالنسبة للموظفين الذين يلجون الدرجة الممتازة ، فيتم ترتيبه في الرتبة الأولى ، ويحتفظون "بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الإستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها ، وذلك في حدود الأقدمية المطلوبة للترقي في الرتبة بالدرجة الممتازة ".
"إن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى إطار آخر دون أن يترتب عن ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها ، يعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة بعد قضاء مدة التدريب عند الاقتضاء ، بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة و الأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بإطارهم الأصلي" .
"وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر1973) الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى ، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي الخاص مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه ، ولتطبيق مقتضيات الفصلين المذكورين "تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة الثانية والدرجة الأولى المنصوص عليها في الجدولين رقم 3 و 4 الملحقين بهذا "المرسوم ، على التوالي بمثابة السلم 9 والسلم 10 والسلم 11 ".
ابتداء من 13 فبراير 2003 يعفى من مدة التدريب الموظفون المرسمون في إحدى درجات الهيئات المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم خلال ترقيتهم في الدرجة ضمن الهيأة التي ينتمون إليها باستثناء الأطر المشتركة.
كما يعفى من التدريب أطر هيأة التدريس الذين يلجون هيئة التأطير والمراقبة التربوية .