:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 7 - 1 - 2009
السكن: mohammedia
المشاركات: 52
|
نشاط [ محمد الادريسي ]
معدل تقييم المستوى:
219
|
|
19-01-2009, 18:52
المشاركة 4
أ لا ترى معي ، ان الفصل 16 من مرسوم 21 ابريل1967 قد اعتبر المسير ، محاسبا بحكم الواقع ،
وذلك ما أكده القانون 61.99 الصادر في 3 ابريل 2002 المتعلق بتحديد اختصاصات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين خصوصا في المادة 6.
بغض النظر عن اختصاصات و مهام المحاسب او الخازن المكلف بالاداء المنصوص عليها بالمرسوم الملكي للمحاسبة و القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الامرين بالرصف و المراقبين و المحاسبين العموميين ،و هي اختصاصات يمارسها المسير بصفته محاسبا فعليا بموجب مذكرات وزارية معروقة (1008 و1123 و ..) لكن الفصل 16 المشار اليه اعلاه،يتحدث عن المحاسب بحكم الواقع معتبرا اياه كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل و النفقات او يتناول قيما تهم منظمة عمومية .....
و الحالة هاته فالمسير :
- لا يوجد نص قانوني بمثابة ظهير او مرسوم او قرار يخول له صفة المحاسب.
- المحاسب يعين بقرار من وزير المالية بموجب المادة 5 من الظهير الصادر بتاريخ 14 ابريل 1960
- مهام المحاسب التي يمارسها المسير اسندت اليه بموجب مذكرات وزارية لوزارة التربية الوطنية لا ترقي الى مستوى الظهائر و المراسم و ..
و فضلا عن اذا اعتبرنا ان شاسع النفقات ما هو الا امتداد للمحاسب فان المادة 96 من تعليمات وزير المالية الصادرة بتاريخ 26 نونبر 2008 و المتعلقة باحداث و تسيير و مراقبة شساعات المداخيل و النفقات المحدثة لدا المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية تعتبر مهام الممون او المقتصد متعارضة مع مهام المحاسب و لا يمكن الجمع بينهما.
التعديل الأخير تم بواسطة محمد الادريسي ; 19-01-2009 الساعة 18:53
سبب آخر: اعداد الصفحة
|