اليكم ما جاء في نص مشروع مرسوم رقم 2.08.521 بشأن اعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم.
مــــشـــــروع مرسوم
رقم 2.08.521
في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم
الباب الرابع
شروط الولوج و تنظيم التكوين
المادة 21
ينظم التكوين في المركز في وحدات إجبارية و أخرى اختيارية تحدد مضامينها في دفتر " للضوابط البيداغوجية " بناء على اقتراح من مجلس المركز ، و بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 22
تستغرق مدة التكوين بالمركز أربعة فصول، و ينظم التكوين خلالها على شكل وحدات و مجزوءات في كل ( أسدس ) بشكل مستمر ، و كل وحدة يحصل عليها الطالب ( ة ) تعتمد و تحتسب له في مسار تكوينه .
المادة 23
يهيئ المركز و يسلم الدبلومات الوطنية التالية:
* دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى؛
* دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى؛
* دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛
* دبلوم مفتش للمصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى؛
المادة 24
يمكن للمركز أن يهيئ و يسلم شهادات خاصة في إطار التكوين المستمر ، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و موافقة وزارة التربية الوطنية .....
المادة 25
يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس.
المادة 26
يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس.
المادة 27
يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس؛
الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى على الأقل، الرسميين و المتوفرين على أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، و على عشر سنوات من الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس؛
المادة 28
يتم القبول في مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مهام التدبير المالي و المادي و المحاسباتي في مؤسسات التعليم و التكوين .