:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 3 - 10 - 2007
المشاركات: 557
|
نشاط [ samirchah ]
معدل تقييم المستوى:
283
|
|
17-02-2009, 13:43
المشاركة 13
 |
المذكرة 17 المنظمة لمباراة التفتيش غير قانونية ؟؟؟
المعروف ان القاعدة القانونية تعطي للمرسوم قوة قانونية وحجة تشريعية اقوى من القرار ومن المذكرة , فالمرسوم تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي ويوقعه الوزير الاول او من ينوب عنه بالعطف , ثم بمر بعد المصادقة عليه الى الامانة العامة للحكومة ليصدر في الجريدة الرسمية . هذا هو امر المرسوم المنطم للتفتيش والصادر بتاريخ 15/01/2009
حيث حدد شروط الترشيح في الدرجة الثانية بالنسبة لجميع الفئات باستثناء المبرزين . لكن بعد ايام طلعت مذكرة وزارية غامضة تحث الرقم 17 بتاريخ 11/02/2009 , وهي المذكرة التي اصدرت بعض التقابات حولها تدعي فيه انها عي السبب في صدروها . لن نناقش هذه الادعاءات النقابية , ولكن سننظر في شرعية هذه المذكرة :
1- هذه المذكرة غامضة فهي لم تصرح بشروط واضحة تعدل الشروط المتضمنة في المرسوم
2- تضمنت المذكرة عبارة حد ادنى وهي عبارة مبهمة لم تصرح بالشروط المطلوبة
3- ان المذكرة التي وقعها المكلف بالكتابة العامة للوزارة لايمكن ان تعوض المرسوم ولا ان تعدله لان المرسوم اقوى من مذكرة تنظيمية يوقعها موظف
4- إذن المذكرة غير قانونية وحنى في حالة قبول أصحاب الدرجة الثانية فانه سيتم رفض تسوية وضعيتهم بعد التخرج
5- السؤال كيف امكن لبعض النقابات التي تزعم وقوفها وراء اخراج المذكرة ان تقبل بها رغم عدم قانونيتها
6- الا يمكن اعتبار المذكرة سياسة در الرماد في العيون واسكات صوت الغضب
اخيرا فان من بشك في قولنا ما عليه الا ان يسال اهل القضاء حتى بتاكد من التحليل
والحق ان تعديل شروظ الترشيح لابد ان يكون بمرسوم اخر . هذا هو القانون والا فان هرولتنا معتقدين اننا حققنا النصر باخراج المذكرة فهذا مجرد حلم
|
|
مع احترامي لطرحك أخي الكريم أقول لك لا تعتقد أن صائغي القانون بهذا البلد في قمة البلادة حتى تقع قوانينهم تحت طائلة الإبطال و البطلان .... فطريقة صياغة النص و العبارات المستعملة ليست منتقاة بعبطية و إنما لغرض في نفس يعقوب .....
إن تحديد الشروط بالنسبة للمبارة لم ينص صراحة على قصر المشاركة في حق أصحاب الدرجة الثانية فقط، بل ترك المجال هنا " للحرايفية القانونيين" للتفسير حسب الظروف و المستجدات و أوضح لك هذا: فتفسير النصوص القانونية قد يتجه نحو إطار جامد متقيد بالنص و هو ما يعرف بالتفسير الضيق للقاعدة القانونية كما قد يتجه نحو إطار لين على اعتبار ما لم يحظر صراحة يدخل في باب المباح و هو ما يعرف بالتفسير الواسع للنص القانوني و هو ما يتم تبنيه في الحالات التي يقابل فيها النص بمعارضة و تحس الجهة المصدرة بضرورة التليين لذلك تترك لنفسها هذا الهامش و هو ما فعلته الوزارة إذ التفسير الضيق يذهب بنا نحو حصر المشاركة في الدرجة 2 أما التفسير الواسع يعتبر أن الدرجة 2 أدنى ما يؤخذ به .....
و دفع الوزارة نحو إصدار المذكرة 17 كان نتيجة الضغط الذي مارسته الشغيلة ( لا تظن أن المطالب التي رفعت في الوقفة الناجحة و بكل المعايير ليوم 11 فبراير لم تؤخذ بعين الاعتبار، فدرجة الاستجابة تتراوح بين الممكن و درجة الضغط) و ليس منة من أحد
و السلام
التعديل الأخير تم بواسطة samirchah ; 17-02-2009 الساعة 13:47
|