 |
:: مشرف دفتر أخبار الجمعيات التربوية ::
تاريخ التسجيل: 17 - 1 - 2009
السكن: القليعة / عمالة إنزكان أيت ملول
المشاركات: 2,080
معدل تقييم المستوى:
422
|
|
نشاط [ أشرف كانسي ]
قوة السمعة:422
|
|
21-02-2009, 13:23
المشاركة 1
|
|
الوثائق الواجب الإدلاء بها
المادة 1 :
يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العمومي أو الخصوصي يرغب في فتح أو تسيير مؤسسة للتعليم الأولي التقيد بما يلي :
ـ تفادي فتح المؤسسة بالقرب من المناطق الصناعية والطرق الرئيسية التي تعج بوسائل النقل المختلفة؛
ـ الحرص قدر الإمكان على إحداث المؤسسة بطابق أرضي؛
ـ تخصيص قاعتين للتنشيط؛
ـ توفير مساحة للاستراحة والتمرن على الأنشطة الرياضية لا تقل مساحتها عن مترين مربعين لكل طفل، تكون مزينة بأشجار أو مغروسات ومسيجة بسياج لا يقل علوه عن متر واحد مربع؛
ـ توفير العدد الكافي من الكراسي والطاولات والسبورات المتحركة والثابتة والخزانات؛
ـ تمتيع كل طفل بمساحة متر مربع على الأقل، على أن لا يقل حجم الهواء عن 4 مكعبة بالنسبة لكل طفل؛أمتار
ـ توفير تهوية وإضاءة كافيتين، وذلك بوضع نوافذ زجاجية تعادل مساحتها ثلث 3/1 مساحة أرض الحجرة، وعلى علو يبلغ على الأقل متر واحد من الأرض. على أنه يمكن تكييف هذه المساحات حسب المناطق الجغرافية والخصوصيات الجهوية والمحلية؛
ـ إيجاد قاعة واحدة على الأقل للتمريض مع إلزام آباء وأولياء الأطفال بتوفير دفتر صحي لكل طفل ؛
ـ تخصيص مكتب لإدارة المؤسسة واستقبال آباء وأولياء الأطفال؛
ـ تجهيز المؤسسة بمغسلة تتوفر على حنفية وأنبوب ماء ومبولة ومرحاض لكل 10 أطفال على الأقل تكون ملائمة لقامة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات؛
ـ توفير أفرشة بمعدل فراش واحد (1) لكل 5 أطفال يستعمل أثناء الراحة.
المادة 2 :
بالإضافة إلى المؤهلات التربوية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم رقــم 1014-00-2 المشار إليه أعلاه، يتعيـــن على المدير المرشح لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي الإدلاء بالوثائق التالية:
ـ طلب ترشيح يحرره صاحب المؤسسة ؛
ـ ورقة معلومات عن حياة المدير تتضمن بيانا للخدمات المنجزة في التعليم العمومي أو الخصوصي ؛
ـ التزام مصادق عليه بالتفرغ لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي؛
ـ التزام مصادق عليه بتعويض أي مرب تخلى عن العمل لسبب من الأسباب خلال السنة الدراسية؛
ـ نسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية؛
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
- صورتان فوتوغرافيتان.
المادة 3 :
بالإضافة إلى المؤهلات التربوية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 1014-00-2 السالف الذكر، يتعين على المربي الإدلاء بالوثائق التالية:
ـ طلب خطي للترشيح لمزاولة مهام مرب؛
ـ ورقة معلومات عن حياة المربي تتضمن بيانا للخدمات المنجزة في التعليم العمومي أو الخصوصي ؛
ـ التزام مصادق عليه بالبقاء في العمل إلى نهاية السنة الدراسية على الأقل؛
ـ نسخة من عقد العمل المبرم بين صاحب المؤسسة والمربي؛
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
ـ نسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية؛
ـ صورتان فوتوغرافيتان.
المادة 4 :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1424
وزير التربية الوطنية والشباب
الإمضاء : حبيب المالكي.
|