:: دفاتري بارز ::
تاريخ التسجيل: 19 - 2 - 2008
المشاركات: 139
|
نشاط [ adil.mouhib ]
معدل تقييم المستوى:
236
|
|
24-02-2009, 18:08
المشاركة 12
 |
... لذا فكل من وجد وضعيته بعد التخرج أسوأ ما عليه الا اللجوء الى القضاء الاداري طاعنا في قرار ترسيمه الجديد بداعي مخالفة صريح القوانين (المرسوم رقم 2.82.92 بتاريخ 13-01-1983 نشر بالجريدة الرسمية عدد 3664 بتاريخ 19-01-1983
سيقاضي من ؟؟؟؟؟؟
مازال الغموض يخيم على هذا الباب و كل الأحتمالات ممكنة ، إلى أن يخرج نص صريح و ملزم .
و رغم ذلك فالحذر .. الحذر .. لقد عودتنا الحكومات على اتخاذ قرارات صاعقية ... |
|
دعاوى القضاء الاداري أخي تكون ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول و وزير التربية الوطنية
يتعلق الأمر هنا بدعوى الغاء قرار الترتيب في السلم 11 الرتبة 1 لمن كانت وضعيته قبل ولوج المركز تفوق وضعيته بعد التخرج
قرار الترتيب يعد قرار اداريا و الطعن فيه يؤدي لا محالة الى الغائه لأنه مشوب بعيب مخالفة القانون.
لا يجوز انتظار نص صريح و ملزم لأننا في دولة المؤسسات و لا يتصور صدور نص قانوني يتناقض مع منطوق نص اخر لا يزال ساري المفعول
هل سمعت بنص من المجموعة الجنائية يجرم السرقة و يعاقب عليها يصدر في نفس الوقت مع نص قانوني اخر يقدم للسارق منحة الاستحقاق من الدرجة الممتازة ؟
القوانين أخي لا تتناقض مع بعضها البعض الا في أنظمة الدول الشمولية و الحزب الوحيد أما في المغرب فنحمد الله أننا في دولة رفعت شعار دولة الحق و القانون في أول نص دستوري عرفه تاريخها (دستور 1962) و لا تزال تحترمه و الدستور كما تعلم هو أسمى قانون في البلاد لأنه يعبر عن ارادة الأمة.
|