منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - عمالة الاطفال
الموضوع: عمالة الاطفال
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية أشرف كانسي
أشرف كانسي
:: مشرف دفتر أخبار الجمعيات التربوية ::
تاريخ التسجيل: 17 - 1 - 2009
السكن: القليعة / عمالة إنزكان أيت ملول
المشاركات: 2,080
معدل تقييم المستوى: 422
أشرف كانسي في إبداع متزايدأشرف كانسي في إبداع متزايدأشرف كانسي في إبداع متزايد
أشرف كانسي غير متواجد حالياً
نشاط [ أشرف كانسي ]
قوة السمعة:422
قديم 05-03-2009, 11:42 المشاركة 1   
عنف عمالة الاطفال

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946


المادة 9- على كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم في ظل هذا القانون أي عدد كان من الاجراء في إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة، أن يقدم تصريحاً عنهم إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال شهرين ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(…)
-إذا كانت المؤسسة التي لا تستخدم نساء أو أولاداً دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت على استخدامهم.

المادة 30- يكون مسؤولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام هذا الفصل المتعلق باستخدام الأولاد والأحداث والنساء:
1- أرباب العمل وعملاؤهم.
2- الأهل أو الأوصياء الذين يكونون قد استخدموا أو سمحوا باستخدام أولادهم أو أحداثهم أو الأولاد أو الأحداث الذين هم بعهدتهم خلافاً لأحكام هذا القانون.

المادة 10- لا يحق لمن لم يتم الحادية والعشرين من العمر ان يستخدم متدربين دون السادسة عشرة من العمر.

المادة 15- لا يحق لرب العمل ذكراً كان أم أنثى عازباً أو هاجرا أو مطلقاً أو أرمل أن يسكن معه قاصراً مستخدماً عنده.

المادة 22- معدلة وفقا للقانون 536 تاريخ 24/7/1996
يحظر بصورة مطلقة استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب ألا يستخدم الحدث قبل إجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالأعمال التي يستخدم لأدائها.
تعطى الشهادات الطبية مجاناً من وزارة الصحة العامة وتجدد سنوياً حتى إكمال الحدث سن الثامنة عشرة ويمكن إلغاؤها في أي وقت إذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من أجله.

المادة 23- معدلة وفقا للقانون 536 تاريخ 24/7/1996
يحظر استخدام الأحداث في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا القانون قبل إكمالهم سن الخامسة عشرة.
كما يحظر استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن السادسة عشرة في الأعمال الخطرة بطبيعتها أو التي تشكل خطراً على الحياة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها.
تحدد هذه الأعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
ويحظر تشغيل الأحداث في الأعمال المذكورة في الفقرتين السابقتين أكثر من سبع ساعات يومياً يتخللها ساعة للراحة على الأقل إذا تجاوزت ساعات العمل أربع ساعات متواصلة، كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلاً والسابعة صباحاً. ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل.









أميجي حر - دفاتري حر

آخر مواضيعي

0 أستاذ يشنق نفسه داخل فندق بسيدي بنور
0 متجدد: أنشطة الجامعة الصيفية لشباب آميج بالصور
0 آميج تستعد لإفتتاح دورتها الثانية من الجامعة الصيفية الشبابية بمدينة الجديدة
0 عن افتتاح أبواب التسجيل بالمخيم الصيفي لفائدة الأطفال بأكادير الإنبعاث
0 عين القليعة: شقق للكراء خاص بالمهنيين
0 الجمعية المغربية لتربية الشبيبة فرع أيت ملول تنظم مخيما صيفيا في شاطئ الوطية بمدينة طانطان
0 ما رأيكم؟
0 طرد عبد الفتاح رحمون من التنسيقية الوطنية لمعتقلي الزنزانة 9
0 جمعية تلعينت للتربية والتنمية القليعة توقع اتفاقية شراكة مع جمعية أم البنين أكادير
0 باركو عيد ميلاد المدير العام مصطفى القايد ...