منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - مدى مشروعـية الإقتطاع من أجرة الموظف بسبب الإضراب
عرض مشاركة واحدة

abdou15
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 18 - 11 - 2007
المشاركات: 13

abdou15 غير متواجد حالياً

نشاط [ abdou15 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 06-03-2009, 21:11 المشاركة 68   

السلام وعليكم
جميل أن نعمق النقاش حول ظاهرة الاقتطاعات التي همت أجور العديد من رجال التعليم إضافة إلى التهديد باقتطاع آخر بمناسبة الإضراب الأخير.ومساهمتي التي أقصد منها تعميق النقاش حول الظاهرة وتناولها من جميع الجوانب،وأدرج بالمناسبة جردا لبعض الاقتطاعات السابقة خلال حكومات سابقة لأنبه إلى البدايات الحقيقية للإجهاز على الإضراب سكتنا عنها لإننا كنا نظن أنها لا تعنينا، إضافة إلى الوقوف علد بعض الأحكام القضائية التي مررنا عليها مرور الكرام:
- في عهد حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي :
تم الاقتطاع من أجر الموظفين بسبب الإضرابات التي دعت إليها النقابات
.
مثال 1
. بالنسبة للمتصرفين : تم إصدار الأمر بالإقتطاع في 10 يونيو 2002 شملت أيام 5-12-20-26 و 27 يونيو 2002.
مثال 2
. بالنسبة للتقنيين : تم إصدار الأمر بالإقتطاع في10 يونيو 2002 بالنسبة ليومي 5 و 28 يونيو 2002.
- في عهد حكومة السيد إدريس جطو : السيد وزير التربية الوطنية لحبيب المالكي تم الإقتطاع لرجال التعليم استجابة لنداء بعض النقابات للإضراب و ذلك أيام 13 و 18 أكتوبر2004.

أحكام المحاكم الإدارية :

- حكم المحكمة الإدارية بالرباط
. رقم 192 المؤرخ في 7/2/2006 :
1- غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام و اضطراد.
2- ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام و لجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 1216- 99-2 الصادر في 10 مايو 2000 باعتبار أن الأجر يؤدا مقابل العمل. قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع ... إلغاؤه ... لا
- حكم المحمة الإدارية بأكادير
. رقم 274 في 22/12/2005 :
1- لرئيس الإدارة المعنية - في انتظار صدور قانون تنظمي، و لضمان استمرارية المرفق العام - تحديد شروط و إجراءات ممارسة حق الإضراب تحت رقابة قاضي الإلغاء ... نعم.
2- يترتب عن الانقطاع و التغيب عن العمل في غير حالات الرخص المنصوص عليها قانونا، فقدان الحق في الأجرة تطبيقا لمبدأ " العمل المنجز ".