منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - المعايير الدولية لحرية العمل النقابي
عرض مشاركة واحدة

monadil v
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية monadil v

تاريخ التسجيل: 11 - 12 - 2007
المشاركات: 509

monadil v غير متواجد حالياً

نشاط [ monadil v ]
معدل تقييم المستوى: 276
افتراضي
قديم 29-03-2009, 07:54 المشاركة 4   

ضمان الحق في تشكيل النقابات :
لم تكتف الاتفاقيات الدولية بالاعتراف بالحق في تشكيل النقابات , و انما وضعت مجموعة من الضمانات التي تكفل لكل انسان ممارسة هذا الحق ( مادة 8/2 من الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي لعام 1948)
أ-اجراءات تشكيل لا تمس بالحق :
ينص العمل الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع أخرين , و يحظر على الدولة ان تقوم بفرض قيود على تشكيل النقابات غير القيود التي تنص عليها قواعد منظمة العمل الدولية .
و بالنسبة لقواعد العمل الدولية هناك ضمانتان في مجال تشكيل النقابات نصت عليها الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية هما عدم الحاجة الى ترخيص و عدم جواز تقييد الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للنقابات .
)مادة 7 من الاتفاقية 78 لعام 1948
ب- الحماية من الاعمال التحيزية :
توفر الدول الحماية للعمال و الموظفين العاملين من اية اعمال تمس حقهم في تشكيل انتخابات و التنظيم النقابي و المفاوضة الجماعية , كالفصل او عدم الاستخدام , او فرض عقوبات تأديبية
3- الفئات التي يجوز تقييد حقها في تشكيل النقابات :
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على حق كل شخص في تكوين النقابات بالإشتراك مع آخرين. لكنه أجاز إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة وموظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق .
و اتفاقية 151 التي حددت فئتين من النوظفين العاملين يجوز للتشريعات الوطنية ان تضع قيودا علة حقهم في العمل النقابي عموما .