منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - ماذا تعرف عن الزكاة..سؤال و جواب.. تفضل و استفد
عرض مشاركة واحدة

صلاح الدين.
:: دفاتري جديد ::
الصورة الرمزية صلاح الدين.

تاريخ التسجيل: 21 - 4 - 2009
المشاركات: 34

صلاح الدين. غير متواجد حالياً

نشاط [ صلاح الدين. ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 25-04-2009, 13:14 المشاركة 12   

71- كيف يُزكى المال الموروث ؟

المال الموروث صرَّح المالكية بأنه لا زكاة فيه إلا بعد قبضه ، يستقبل الوارث به حولاً و لو كان قد أقام سنين و سواء علم الوارث به أو لم يعلم . و هو يُعتَبَر مالاً مستفاداً عند قبضه لا عند لزومه بالزمة ، مثاله : رجل مات و ترك 300.000 و عنده صبي و بنت ، للبنت 100.000 و هي لن تحصل عليها بالفعل إلا بعد حصر الإرث فلا تزكي عليها إلا عند قبضها .
----------------------------------------------------------------
72- لو ورث عقاراً ثم نواها للبيع و بقي عرضة للبيع عشرة سنين ثم باعه كيف يزكيه ؟

يضم المال إلى رأس ماله ويزكيه بعد قبضه عند حولان الحول كالمال المستفاد .
--------------------------------------------------------------
73- كيف تزكى الأجور المقبوضة سلفاً مثل استثمار البيوت والمتاجر ؟

عند الحنابلة و قول عند الأحناف أن هذه الأجور تضاف إلى رأس المال و يُزَكَّى عن الجميع بعد حولان الحول . و عند المالكية و الشافعية لا تجب إلا زكاة ما استقر .
----------------------------------------------------------
74- ما هو تعريف المال المستفاد ؟ وكيف يزكى ؟


المال إما أن يكون مالاً نامياً و هو المال الذي نتج عن تجارة أو عن أساس مال ( مثاله رجل عنده 40 غنمة تكاثرت و أصبح لديه 75 ، أو تاجر رأس ماله 100.000 ربح من تجارته 30.000 فأصبح رأس ماله 130.000 ) أو أن يكون مالاً مستفاداً كالهبة أو الهدية أو الميراث أو الجائزة أي كل مال جاء من غير طريق التجارة أو أصل مال نام عندنا . و يزكى المال المستفاد عند أبي حنيفة بعد إضافته إلى رأس المال عند حولان الحول .
مثل : رجل يتاجر برأس مال قدره 100.000 و حوله في 15 رمضان ، و في هذا الموعد أصبح لديه 120.000 و جاءه 100.000 كوميسيون ( سمسرة ) فيضيف المال المستفاد و هو 100.000 إلى 120.000 و يزكي على المجموع 220.000 في 15 رمضان القادم .
و عند الشافعية إما أن يكون هذا المال المستفاد دون النصاب أو فوقه ، فإن كان دونه يضيفه إلى رأس المال و يزكي عن الكل عند حولان الحول كما عند الأحناف . أما إن فاق المال المستفاد النصاب قالوا بأن يُنشأ له حولاً جديداً ، و الذي نفتي و نعمل به هو قول الأحناف لأنه الأحوط لنا و الأنفع للفقير .
-----------------------------------------------------------
75- كيف تزكى الارض المستعارة أو الأرض المستأجرة وكيف يزكي المالك بيتاً له أجره ؟

ذهب جمهور الفقهاء ( المالكية و الشافعية و الحنابلة و الصاحبان ) إلى أنَّ من استعار أرضاً أو استأجرها فزرعها فالزكاة على المستعير و المستأجِر . و الأرض التي تُستَغلُّ بالمزارعة أو المساقاة على كل من المالك و العامل دفع الزكاة كلٌّ بحسب نصيبه ، فالمالك مثلاً يقبض أجرة الأرض و يضيفها إلى رأس ماله و يزكي عند حولان الحول عن الكل . و زكاة الزروع يدفعها المستأجر . و المساقاة تعني أن يقدم شخص الأرض و آخر الزراعة و يُقسَم المنتوج بين الاثنين ، و في هذه الحالة زكاة الزروع لا يشترط فيها الحول بل الحصاد كما مر معنا .
--------------------------------------------------------------------
76- لو اشترى عقاراً بنية التجارة ولم يتمكن من بيعه إلا بعد خمس سنوات فكيف يزكيه ؟

يحسب قيمة العقار في كل سنة و يحسم منها 2,5 % لا يدفعهم و عندما يبيع العقار يزكي عن ما مضى من السنين. مثاله في أول سنة كان سعر العقار 60.000 يحسم منها 2,5 % و في السنة الثانية يصبح سعره 80.000 فيحسم منها 2,5 % و هكذا ، و يزكي عن ثمن العقار الذي قبضه و الذي هو مال مستفاد بالإضافة إلى ال2,5 % عن كل سنة يدفعها عن ما مضى من السنين .
--------------------------------------------------------------------
77- لو اشترى عقاراً بنية القنية وبقي عنده خمس سنوات ثم نواه للتجارة و بعد ثلاث سنوات باعه فكيف يزكيه ؟

عند بيع العقار يصبح هذا المال كالمال المستفاد فيضيفه إلى رأس ماله و يزكيه مرة واحدة فقط عند حولان الحول لأن القاعدة أنَّ ما كان للتجارة ينقلب للقنية بمجرد النية و ما كان للقنية لا ينقلب للتجارة إلا بالقبض .
--------------------------------------------------------------------
78- ما حكم من مات وعليه زكاة سنون خلت ولم يوصِ بإخراجها ؟ وهل على الورثة شيء ؟



من ترك الزكاة التي وجبت عليه حتى مات و لم يوصِ بإخراجها أثم إجماعاً .
و ذهب جمهور الفقهاء مالك و الشافعي و أحمد إلى أنَّ من مات و عليه زكاة لم يؤدها فإنها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله تعالى المالية و منها الحج و الكفارات و يجب إخراجها من ماله قبل توزيع التركة سواء أوصى بها أو لم يوصِ و تُخرَج من كل ماله لأنها دَين الله تعالى و قال بعض الفقهاء لو أنَّ شخصاً يملك مليون دولاراً مثلاً و أخرجه كله في سبيل الله تعالى صدقةً لم تزل الزكاة مُعلَّقة في ذمته فلا تجزىء الصدقة عن الزكاة .
و ذهب الحنفية إلى أنَّ الزكاة تسقط بالموت بمعنى أنه لا يجب إخراجها فإن كان قد أوصى بها فهي وصية تزاحم سائر الوصايا في الثلث و إن لم يوصِ بها سقطت لأنها عبادة من شرطها النية فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوع منهم و يُستثنى من هذا عندهم عشر الخارج من الأرض .

------------------------------------------------------------------------
79- ما حكم من مرت عليه سنون ولم يؤد زكاة ماله وهي واجبة عليه ؟

لم يسقط عنه منها شيء اتفاقاً و وجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت كما يقضي الصلاة و الصيام و يُقَدَّر قيمتها و يُدفَع زيادة احتياطاً .و يمكن لمن عليه قضاء زكاة أن يدفع 5 % من ماله بدلاً من ‌2,5 % عن سنة حالية و سنة ماضية حتى يتيقَّن أنه قضى كل ما فاته . و يمكن أيضاً أن يدفع زكاته شهرياً بنسبة 5 % ينوي منها 2,5 % زكاة هذه السنة و 2,5 % زكاة عن ما فاته من السنين . و من كان عليه قضاء زكاة و كان معتاداً أن يدفع الصدقات وجب عليه أن لا ينوها صدقة بل ينوها قضاء زكاة عمّا فاته و يدفعها في مصارف الزكاة . و عليه أن ينوي القضاء و أن يبادر به فإن توفاه الله تعالى قبل أن يدفع كل ما عليه نرجو الله عز و جل أن يغفر له لأن النية موجودة و كافل اليتيم الفقير له أن يعتبر ما يدفعه زكاة أيضاً .
-------------------------------------------------------------
80- ما حكم من شك هل أدى الزكاة ماله هذا العام أم لا ؟ وما حكم من شك هل أدى زكاة ماله منذ خمسة أعوام أم لا ؟.

الأصل أنه لم يؤدها فمن شك هل أدى الزكاة أم لا يكون لم يؤدها .
لو شك هل أدى الزكاة منذ خمسة أعوام أم لا و كان ممن اعتاد دفعها في كل سنة فيعتبر أنه أدّاها أما إذا شكَّ و لم يكن معتاداً هل أدّاها أم لا وجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت . و في حال شك هل أدى زكاة خمس سنوات أو أربع سنوات يعتبر أنه أدّى زكاة الأربع سنوات ( يعتمد العدد الأقل ) و يزكّي عن السنة الخامسة.



التعديل الأخير تم بواسطة صلاح الدين. ; 25-04-2009 الساعة 13:16