:: دفاتري ذهبي ::
تاريخ التسجيل: 18 - 10 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 1,106
|
نشاط [ بوشتى المشروح ]
معدل تقييم المستوى:
330
|
|
27-04-2009, 12:12
المشاركة 3
اورد هنا ما جاء في مصوغة التدبير المالي و المادي التي اعدها الأستاذ احمد لمريني مفتش ممتاز للمصالح المادية والمالية بنيابة تازة
v حالة ضياع أو إتلاف تجهيزات المؤسسة :
يتحتم على جميع الأشخاص الذين بحوزتهم أدوات وتجهيزات المؤسسة , بحكم صفتهم ووظائفهم داخل المؤسسة التعليمية , أن يقوموا في حالة ضياع أو إتلاف أي تجهيز ما , باتخاذ الإجراءات التاليـــــــــة :
1- إشعار رئيس المصالح الاقتصادية كتابة بواسطة تقرير مفصل حول الظروف التي ضاع فيها التجهيز أو أتلف وذلك تحت إشراف رئيس المؤسسة .
2- إرفاق التقريرموضوع الإتلاف أو الضياع ببطاقة الجرد مع بقايا التجهيز .
3- يحتفظ رئيس المصالح الاقتصادية بالتقرير موضوع الإتلاف في ملف خاص بالتجهيزات المتلفة أو الضائعة , مع سحب النسخة الثانية من بطاقة الجرد للأدوات موضوع الإتلاف من ركن الجدادات , وإرفاقها بالتقرير موضوع الإتلاف.
4- يقوم المسؤول عن المصالح الاقتصادية , في نهاية السنة الدراسية , وبعد إجراء الإحصاء السنوي لمختلف تجهيزات المؤسسة , بعرض تقارير ضياع وإتلاف تجهيزات المؤسسة , على مجلس التدبير, للبث فيها , وتحرير محضر في الموضوع يوجه إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين , تحت إشــراف النيابة ( مكتب التجهيزات ) يتضمن اقتراحات التشطيب من سجل الجرد .
ولن يتم التشطيب على هذه التجهيزات إلا بعد الحصول على ترخيص من الأكاديمية .
|