 |
المسألة الثانية:
للزوجة الربع
الأب عاصب
الباقي يحجبون بالأب
أصل الفريضة 4
للزوجة سهم واحد
و للأب 3 أسهم |
|
ولكن بهذه المسالة لدينا مانع من موانع الارث وهو الشك اذن اظن ان التركة لن توزع الا بعد تقرير من الطب الشرعي يبين ايهما مات
المرجو راي الباقين
وشكرا