منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - للنقاش :المذكرة 73 بين خرق ظهير الحريات العامة وتوزيع أدوار الكومبارس
عرض مشاركة واحدة

abou houssam
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية abou houssam

تاريخ التسجيل: 23 - 7 - 2007
المشاركات: 1,510

abou houssam غير متواجد حالياً

نشاط [ abou houssam ]
معدل تقييم المستوى: 384
افتراضي
قديم 03-06-2009, 22:12 المشاركة 26   

شكرا أبو حسام عل فتح هذا الموضوع للنقاش..
أعتبر هذا المستجد خطوة و حلقة من حلقات الارتجال التي عودتنا عليه وزارة التربية الوطنية، هذه الجمعية بهذه الصبغة التي أعطيت لها لا يمكن اعتبارها جمعية من المجتمع المدني التي ينظمها قانون الحريات العامة عل اعتبار أن هذا القانون ينص على أن اللجنة التحضيرية تتكلف باعداد القانون التنظيمي للجمعية كمشروع و الجمع العام يتبناه أو يعدله بعد تدارسه، أما أن يفرض هذا القانون التنظيمي أو ما يصطلح عليه بالقانون الأساسي من طرف مؤسسة من مؤسسات الدولة، فهذا ينفي عنها صفة المدنية، كما أن من الأخطاء الغبية الواردة في هذا القانون الأساسي المفروض على هذه الجمعية، هو البند الذي يقول : ( أن النائب الإقليمي أو مدير الأكاديمية من حقه حل هذه الجمعية) في حين أن قانون الحريات العامة يقول بأن سلطة الجمع العام و السلطة القضائية هي التي من حقها ذلك طبعا وفق شروط.. و لو قدر أن نائب قام بحل لجمعية تابعة لمؤسسة ما فالقضاء سيدينه لأنه خرق القانون المنظم للجمعيات..
تحياتي الخالصة
جزيل الشكر لك أخي على هذه التوضيحات التي تحمل شروحات وإضافات مهمة كتلك المتعلقة بمنح صلاحية حل الجمعية للنائب الإقليمي أو مدير الأكاديمية في خرق سافر لظهير الحريات العامة .
مع تحياتي وتقديري
ملحوظة : تمت إضافة الملاحظة المسطر تحتها أعلاه إلى المضمون ـ بإذن طبعا ـ لأهمية ما ورد فيها .

مع تحيتي الأخوية الصادقة

التعديل الأخير تم بواسطة abou houssam ; 03-06-2009 الساعة 22:52