:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 13 - 12 - 2007
المشاركات: 0
|
نشاط [ أبو يحيى ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
22-01-2008, 13:06
المشاركة 7
 |
أخي يوجد مجال في الفقه يسمى فقه الواقع، يعتمد عليه الفقهاء للإفتاء في الحالات التي تعتبر "خاصة"، فقد تبث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط حد قطع يد السارق عندما اشتدت المجاعة ... رغم أن النص القرآني صريح في هذا الشأن.
أخي، القرضاوي عالم من علماء الإسلام، و تصح منه الفتوى لأنه أدرى بالدين من العامة. |
|
سامحك الله أخي , القرضاوي أدرى بالدين من العامة ؟؟؟؟؟؟؟ , و هل اعتبرت ألوف العلماء الذين أفتوا بالحرمة - عامة - أو أنهم لا يفقهون الواقع ؟ و كيف جمعت بين المجاعة و التي هي سبب الموت المحقق و هنا تأتي النصوص تترى مؤيدة فعل عمر حيث إن الضرورة هنا أباحت المحذور و هو السرقة بقدر إسكات كلب الجوع دونما تعدي - كما هو مقرر في علم الأصول - و هل بلغت الرغبة في امتلاك السكن في الواقع المعيش حد الضرورة المبيحة للتخبط في الحرام ؟؟؟؟؟
احذر أخي اتباع الهوى و هو أن أن تميل مع الفتاوى الشاذة حيث مالت , فيوم العرض على الله لن ينفعك فلان ولا علان ففكر في خلاصك فإن السلامة لا يعدلها شيء .
أكتب ولا تكتب أكتب دائما دائما: إن شاء الله ولا تكتب أبدا أبدا: إنشاء الله فشتان ما بين إن شاء و إنشاء rs5
|