منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - تفضل بالدخول إذا كان ليك مشكل قانوني و أيضا إذا أردت الإجابة عن تساؤلات الأعضاء
عرض مشاركة واحدة

moha_derouich
:: دفاتري متميز ::


تاريخ التسجيل: 18 - 3 - 2009
السكن: وجدة-الناظور
المشاركات: 241

moha_derouich غير متواجد حالياً

نشاط [ moha_derouich ]
معدل تقييم المستوى: 234
افتراضي
قديم 26-06-2009, 07:42 المشاركة 176   

السلام عليكم
تنص المادة 11 من قرار وزير الترببية الوطنية الصادر في 22يوليو 2003 على :

تودع مقابل وصل طلبات الترشيح لعضوية مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي لدى المؤسسة المعنية ، وذلك ثلاثة أيام قبل التاريخ المحدد للانتخابات .
ويعتبر لاغيا كل ترشيح ثبتت عدم أهلية صاحبه بعد التاريخ المحدد لإيداعه .

ما المقصود بأهلية المترشح ؟

الأهلية أي الأحقية.. فالاستاذ له الحق في الترشح لمجلس تدبيلر المؤسسة أما اذا قدم ترشيحه بعد الآجال القانونية يفقد هذا الحق. الا أنه له الحق في التصويت على أعضاء المجلس... و ما طرحته (المادة 11) غير معمول به في جميع المؤسسات........