:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 18 - 3 - 2009
السكن: وجدة-الناظور
المشاركات: 241
|
نشاط [ moha_derouich ]
معدل تقييم المستوى:
234
|
|
26-06-2009, 07:42
المشاركة 176
 |
السلام عليكم
تنص المادة 11 من قرار وزير الترببية الوطنية الصادر في 22يوليو 2003 على :
تودع مقابل وصل طلبات الترشيح لعضوية مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي لدى المؤسسة المعنية ، وذلك ثلاثة أيام قبل التاريخ المحدد للانتخابات .
ويعتبر لاغيا كل ترشيح ثبتت عدم أهلية صاحبه بعد التاريخ المحدد لإيداعه .
ما المقصود بأهلية المترشح ؟ |
|
الأهلية أي الأحقية.. فالاستاذ له الحق في الترشح لمجلس تدبيلر المؤسسة أما اذا قدم ترشيحه بعد الآجال القانونية يفقد هذا الحق. الا أنه له الحق في التصويت على أعضاء المجلس... و ما طرحته (المادة 11) غير معمول به في جميع المؤسسات........
|