للراغبين في تقديم طعونهم في نتائج الترقية نذكرهم بالإجراءات
التي ينبغي سلكها
- يقدم الطعن قبل موعد اجتماع اللجان الثنائية للبث في الطعون
- يرسل الطعن عن طريق السلم الإداري في 5 نسخ يحتفظ المعني بنسخة واحدة
تحمل رقم الإرسال وتاريخ الإيداع لدى إدارة المؤسسة.
- يرفق المعني بالأمر طعنه بكل الوثائق التي يمكن أن تفيد في موضوع الطعن.
- يسوغ للمعني بالأمر تسليم نسخة إلى النقابة التي ينتمي إليها حتى تتولى اللجان الثنائية
متابعة الملف حين البث في الطعون.
- في حالة عدم رد الإدارة أو عدم إنصافها يحق لصاحب الطعن اللجوء إلى المحكمة الإدارية
لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة
تحميل نموذج الطعن للاستئناس من المرفقات