منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - المرجو الإفادة بخصوص الاستيداع الإداري
عرض مشاركة واحدة

التربوية
:: مراقبة عامة ::


تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765

التربوية غير متواجد حالياً

نشاط [ التربوية ]
معدل تقييم المستوى: 1293
افتراضي
قديم 27-05-2012, 13:18 المشاركة 3   

يعتبر الموظف في وضعية الاستيداع إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي، وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة الاستيداع أي مرتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. .

يقع الاستيداع بقرار يصدره الوزير التابع له الموظف المعني بالأمر، إما بصفة حتمية وإما بطلب منه.يجعل الموظف تلقائيا في وضعية الاستيداع الحتمي إذا تعذر عليه الإلتحاق بالعمل بعد انتهاء مدة رخصته المرضية، ولا يمكن أن تتعدى مدة الاستيداع الحتمي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين تمثل المدة المذكورة. إذا جعل الموظف في حالة الاستيداع الحتمي على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد فإنه يتقاضى طيلة الستة أشهر الأولى نصف أجرته.يمنح الاستيداع بناء على طلب الموظف في الحالات التالية :
- إصابة زوجه أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير،
- التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية،
- القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة،
- لدواعي شخصية،
- تربية الأطفال الذين لا يزيد عمرهم عن 5 سنوات أو مصابا بعاهة مستديمة تتطلب معالجة مستمرة،
- تتبع الزوج.تختلف فترة الإحالة على الاستيداع المسموح بها، باختلاف دواعيه.يجب على الموظف في حالة الاستيداع بطلب منه أن يلتمس إعادة إدماجه في وظيفته شهرين على الأقل قبل انتهاء الفترة الجارية.إن الموظف الموجود في وضعية الاستيداع، و الذي لم يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المحددة، أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن حذفه من الأسلاك عن طريق الإعفاء بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.



منشور رقم 21- 94-وع الصادر في 30 نونبر 1994 حول الإحالة على الإستيداع
منشور رقم 21- 94-وع الصادر في 30 نونبر 1994 حول الإحالة على الإستيداع

المملكة المغربية الرباط في , 30 نونبر 1994
الوزير الأول
وزارة الشؤون الإدارية
مديرية الوظيفة العمومية
قسم الأنظمة الأساسية
رقم : 21
من الوزير المنتدب لدى الوزيرالأول
المكلف بالشؤون الإدارية
إلى
السادة وزيري الدولة والوزراء
الرباط

الموضوع : حول الإحالة على الاستيداع

سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد , لقد اثير انتباهي الى الصعوبات التي تعترض مصالح تسيير شؤون موظفي الدولة والجماعات المحلية بمناسبة تطبيق مقتضيات الفصل 58 من الظهير الشريف 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما بعد تغييره وتتميمه بالقانون رقم 19.87الصادر بالجريدة الرسمية رقم 4225 بتاريخ 20 اكتوبر 1993 .
وهكذا , فإن التعديل الذي أدخله القانون السالف الذكر على الفصل 58 يستدعي بعض التوضيحات تتعلق بالنقط التالية :
-1 سريان آثار التشريع الجديد :
بالنسبة للموظفين الذين استنفذوا حقهم في الاستيداع لسبب من الأسباب المنصوص عليها , وذلك في ظل مقتضيات الفصل 58 قبل تعديله , فلا يمكنهم بأي حال من الأحوال , الإحتجاج بالمقتضيات الجديدة . إلا أنه يحق للموظفين الذين استفادوا من الإستيداع مرة واحدة قبل تعديل الفصل 58 , المطالبة بتجديد الاستيداع لنفس الدواع , وفق المقتضيات الجديدة . وفي هذه الحالة يوضع الموظف رهن الإستيداع للمرة الأخيرة ولفترة أقصاها المدة المقررة لها في التشريع الجديد , أي سنتين أو ثلاث سنوات , حسب الحالات المنصوص عليها في القانون 19.87السالف الذكر .
-2 تحديد الإستيداع لدواع شخصية :
يمكن احالة الموظف على الإستيداع لدواع شخصية لفترة تعادل أو تقل عن سنتين ما لم يتعارض ذلك مع ضرورة المصلحة . وفي كلتي الحالتين يمكن تجديد الإستيداع لنفس الدواع , لمدة أقصاها سنتين وضمن نفس الشروط .
-3 الرجوع الى العمل قبل انصرام الفترة الجارية :
يجب التمييز بين الحالتين التاليتين :
1) حالة الموظف الذي يستفيد من وضعية الإستيداع بسبب وقوع حادث لزوجه أو لولده أو لإصابة احدهما بمرض خطير , أو بسبب انخراطه في القوات المسلحة الملكية أو بسبب قيامه بدراسات أو بحوث لفائدة الصالح العام , حيث يمكن إرجاعه الى عمله بطلب منه , حتى قبل انتهاء مدة الإستيداع , بشرط توفر المنصب المالي وتقديم طلب داخل أجل شهرين .
2) أما بالنسبة لطلبات الرجوع إلى العمل المقدمة قبل انتهاء الفترة المقررة للإستيداع من لدن الموظفين المحالين على الإستيداع لدواع شخصية , فيجب التقيد بالقاعدتين الآتيتين :
- لا يمكن قبول طلب العودة إلى الوظيفة (وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) قبل انصرام المدة الأولى , على الأقل , لإحالة الموظف على الإستيداع لدواع شخصية ,
- في حين يجوز للموظف المحال على الإستيداع للمرة الثانية ولنفس الدواع , أن يتقدم بطلب العودة الى وظيفته (وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل السالف الذكر) قبل انصرام الفترة المحددة . ويمكن قبول مثل هذه الطلبات ما لم تتعارض مع ضرورة المصلحة .
وعليه أرجو منكم إصدار تعليماتكم الى المصالح التي تشرفون عليها , قصد السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور .
وتقبلوا فائق التقدير , والسلام .
الوزيرالمنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية
عزيز حسبي